بشأن أقدمية ضباط الاحتياط.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : استثناء من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه تعدل أقدمية ضابط الاحتياط الذي تخطى في الترقية بالأقدمية أو بالاختيار حتى أول يوليه سنة 1952، في حالة ترقيته قبل هذا التاريخ أو بعده، بحيث يسبق في أقدمية الدرجة أو الدرجات المرقى إليها من تخطاه إذا تساويا في مدة الخدمة والمؤهل الدراسي.
ويسري الحكم المتقدم ولو وقع التخطي في الترقية أثناء قيام الضابط بأعباء وظيفته المدنية ما دام اسمه مقيدا في كشوف ضباط الاحتياط.
المادة (2) : لا يترتب على تنفيذ المادة الأولى صرف فروق مالية عن الماضي.
المادة (3) : لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية الاعتبارية التي يرتبها هذا القانون للطعن في القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات التي صدرت إلى حين العمل به.
المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ــ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء