بشأن تحديد كمية الوقود التي يجوز بيعها وصرفها لكل نوع من أنواع المركبات.
المادة () : نائب الحاكم العسكري العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ؛
وعلى ق ...
المادة (1) : تحدد كمية الوقود التي يجوز بيعها وصرفها لكل نوع من أنواع المركبات على الوجه الآتي:
- الملاكي: بنز ...
المادة (2) : يكون لكل مركبة دفتر يعده مالكها ويقوم بتقديمه إلى أي جهة من الجهات الآتية:
(1) أقسام المرور.
(2 ...
المادة (3) : تمسك كل محطة وقود سجلا لكل نوع من أنواع الوقود تقيد فيه كمية الوارد يوميا، وكل كمية تبيعها لإحدى ال ...
المادة (4) : لا يجوز بيع الوقود للسيارات الملاكي التي تزيد اسطوانات محركها عن ستة أسطوانات.
ولا يجوز اعتبارا م ...
المادة (5) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا الأمر بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ...
المادة (6) : على محطات الوقود أن تقيد كميات الوقود التي تبيعها لغير المركبات بناء على النظام الذي يضعه كل محافظ ...
المادة (7) : ينشر هذا الأمر في الجريدة ال ...
التوقيع : ممدوح سالم - نائب الحاكم العسكرى العام