بشأن تنظيم الدخول والإقامة بمحافظة بورسعيد.
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة بورسعيد
بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقوا ...
المادة (1) : ينظم الدخول إلى محافظة بورسعيد والخروج منها والإقامة بها وفقا ...
المادة (2) : تحدد مداخل الجميل ومرسى القابوطي ومرفق النقل المائي بحيرة المنزلة منافذ للدخول إلى المحافظ ...
المادة (3) : يكون الدخول والإقامة إلى المحافظة بمقتضى بطاقة إقامة معتمدة منا على الوجه التالي:
(أ) بالنسبة للع ...
المادة (4) : يتم الحصول على البطاقات المشار إليها بالفقرة (أ) من المادة الثالثة بموجب استمارة تملأ بمعرفة صاحبها ...
المادة (5) : يستمر العمل ببطاقات الدخول والإقامة المشار إليها بالمادة الثالثة والسابق استخراجها بالأمر العسكري ر ...
المادة (6) : يلتزم حاملو بطاقات الدخول والإقامة الموضحة بالفقرة (أ) من المادة (3) بتسليمها إلى الجهات التي يعملو ...
المادة (7) : يكون الدخول إلى المحافظة لغير الفئات المتقدمة في الحالات الضرورية بموجب تصاريح دخول مؤقتة من أصل ثا ...
المادة (8) : يمنح جميع الصيادين العاملين في مناطق الصيد بدائرة محافظة بورسعيد تصاريح دخول وإ ...
المادة (9) : يكون الدخول إلى المحافظة في مهام رسمية للعاملين بالحكومة والقطاع العام بموجب خطاب من أصل وصورة مب ...
المادة (10) : يكون الدخول إلى المحافظة بالنسبة لسائقي ومحصلي السيارات الأتوبيس وسائقي لنشات القطاع العام بموجب بط ...
المادة (11) : على سائقي وسائل النقل البرية والبحرية أو المحصلين بها عدم السماح بنقل أشخاص مم ...
المادة (12) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر أو الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل ...
المادة (13) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (14) : ينشر هذا الأمر في الوقائع المصرية، ويعمل به من أول أبري ...
التوقيع : لواء: عبد التواب أحمد هديب - الحاكم العسكري لمحافظة بورسعيد