بشأن حظر إقامة المواطنين في بعض المناطق بالإسماعيلية.
المادة (1) : يحظر على المواطنين التواجد أو الإقامة أو دخول المدن والقرى والعزب الموضحة بالملحق "أ" المرفق مع الأ ...
المادة (2) : لا تمنح بطاقات الإقامة للمواطنين في المناطق الموضحة بعد:
(أ) شمال مدينة الإسماعيلية: المنطقة شرق ...
المادة (3) : يمنح العاملون بالحكومة والقطاع العام المست ...
المادة (4) : يحظر التجول خارج المدن والقرى والعزب الموضحة في هذا الأ ...
المادة (5) : يتم التصريح للوفود بزيارة المناطق المحظورة بموجب تصريح زيارة محدود المدة ويستخرج من إدارة مباحث أمن ...
المادة (6) : جميع السيارات التي يسمح لها بالسير على الطرق داخل المحافظة يجب أن تحمل تصريح مرور سيارة مستخرج من ق ...
المادة (7) : تنظم تحركات جميع وسائل النقل والمركبات خارج المدن والقرى بواسطة المخابرات الحربية وقسم مرور الإسماع ...
المادة (8) : تتولى نقطة التفتيش المشتركة من القوات المسل ...
المادة (9) : يتولى مكتب الحاكم العسكري استخراج البط ...
المادة (10) : كل شخص صدر بإبعاده أمر عسكري وتم ضبطه في المنطقة بعد صدور الأمر رقم 103 لسنة ...
المادة (11) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور وبغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها أو ...
المادة (12) : يبدأ تنفيذ الإجراءات الجديدة المنظمة لتجديد بطاقات ...
المادة (13) : يعمل بهذا الأمر اعت ...
المادة (14) : على مدير الأمن ...
التوقيع : أمين عمر - الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية