بشأن حظر التواجد أو الإقامة ببعض المناطق بالإسماعيلية.
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وا ...
المادة () : (أولا) بطاقات الإقامة:
(1) تحرر بطاقة الإقامة على الاستمارة المعدة لذلك الغرض والتي توزع بمكتب ال ...
المادة (1) : يحظر على المواطنين التواجد أو الإقامة أو دخول المدن والقرى والعزب الموضحة بالملحق (أ) المرفق مع هذا ...
المادة (2) : لا تمنع بطاقات الإقامة للمواطنين في المناطق الموضحة بعد:
(أ) شمال مدينة الإسماعيلية: المنطقة شرق ...
المادة (3) : يمنح العاملون بالحكومة والقطاع العام المست ...
المادة (4) : يحظر التجول خارج المدن والقرى والعزب الموضحة في هذا ...
المادة (5) : يتم التصريح للوفود بزيارة المناطق المحظورة بموجب تصريح زيارة محدود المدة وبالتنسيق مع مباحث أمن الد ...
المادة (6) : جميع السيارات التي يسمح لها السير على الطرق داخل المحافظة يجب أن تحمل تصريح مرور سيارة مستخرج من قس ...
المادة (7) : تنظم تحركات جميع وسائل النقل والمركبات خارج المدن والقرى بواسطة المخابرات الحربية وقسم مرور الإسماع ...
المادة (8) : تتولى نقط التفتيش المشتركة من القوات المسلحة ...
المادة (9) : يتولى مكتب الحاكم العسكري استخراج وتجديد ا ...
المادة (10) : تلغى جميع الأوامر العسكرية السابق إصدارها بأرقام 12 لسنة 1968، 41 لسنة 1970، 44 لسنة 1970، 49 لسنة ...
المادة (11) : كل شخص صدر بإبعاده أمر عسكري وتم ضبطه في المنطقة بعد صدور هذا الأمر يع ...
المادة (12) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور وبغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها أو ...
المادة (13) : يبدأ تنفيذ الإجراءات الجديدة المنظمة لاستخراج بطاق ...
المادة (14) : يعمل بهذا الأمر اع ...
المادة (15) : على مدير الأمن ...
التوقيع : أمين عمر - الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية