تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى المرسوم بقانون رقم 87 لسنة 1952 بالإذن للحكومة في منح الجمعية التعاونية للبترول تراخيص في البحث عن البترول، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 481 لسنة 1955 بتاريخ 20 يونيه سنة 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 87 لسنه 1952 بالإذن للحكومة ومنح الجمعية التعاونية للبترول تراخيص في البحث عن البترول ونص في البند الخامس والثلاثون من عقد الاستغلال المرافق للمرسوم سالف الذكر على الأحكام الخاصة بالممتلكات الموجودة في المنطقة عند انتهاء أجل العقد. وبمناسبة توقيع عقود الاستغلال تطبيقا للبند التاسع عشر من ترخيص البحث عن البترول رقم 112 الصادر للجمعية التعاونية للبترول أتضح أن البند 35 من عقد الاستغلال المذكور أغفل النص على المهلة التي تعطى لمصلحة الوقود لاستعمال حق الشراء. لذلك أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق بتعديل البند 35 من عقد الاستغلال بالنص على "مهلة قدرها خمسة وأربعين يوما" لاستعمال حق الشراء بنفس الأسعار والشروط الممكن الحصول عليها من الغير فإذا لم تستعمل المصلحة حقها في الشراء خلال مدة الخمسة والأربعين يوما المذكورة كان للمستأجر الحق المطلق في التصرف في هذه الممتلكات. وقد عرض مشروع القانون على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة التجارة والصناعة بعرضه على مجلس الوزراء رجا التفضل بالموافقة عليه واستصداره، وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : يتسبدل بنص البند 35 من عقد الاستغلال المرافق للمرسوم بقانون المشار إليه النص الآتي: "مع عدم الإخلال بأحكام البند 38 (الثامن والثلاثين) من هذا العقد يجب على المستأجر عند انقضاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أو لأي سبب آخر أن يترك بحالة جيدة بالمنطقة التي يشملها العقد من الممتلكات المنقولة والثابتة ما يلزم لاستمرار تشغيل هذه المنطقة فيما عدا ما يكون منها مخصصا للاستعمال في مناطق استغلاله الأخرى بنفس الجهة. ويمنح المستأجر مهلة قدرها ستة أشهر يرفع خلالها من المنطقة كل من الممتلكات المنقولة والثانية التي لا تلزم للغرض المتقدم. وإذا لم يكن ممكنا الآن تحديد الممتلكات اللازمة لاستمرار تشغيل المنطقة تحديدا دقيقا فمن المفهوم أنها تشتمل على وحدات من الأنواع الآتية: (أ) الآبار ومهمات الإنتاج المستعملة فعلا بما فيها الطلمبات والأزرع والأنابيب والروافع والمحركات والطلمبات الرئيسية والأبراج ومعدات صيانة الآبار كالروافع والصواري وأدوات تنظيف الآبار والتقاط القطع المختلفة فيها وطلمبات تنظيفها. (ب) معدات جمع البترول في منطقة هذا العقد بما فيها خطوط التدفق وصهاريج أو عدادات القياس ومحابس الغاز وعداداته والطلمبات وصهاريج التخزين. (جـ) المهمات الإضافية المستعملة في منطقة هذا العقد مثل أنابيب المياه والطلمبات وأجهزة الإضاءة والمعدات الكهربائية والتليفونات وجميع الممتلكات التي تبقى بمنطقة العقد بعد انقضاء مهلة الستة أشهر تصبح ملكا خالصا للحكومة بغير مقابل. أما المباني والأملاك الثابتة الأخرى فيكون للحكومة الخيار في تكليف المستأجر بهدمها ونقلها أو تركها بالمنطقة بحالة جيدة وتصبح ملكا خالصا للحكومة بغير مقابل. وعلاوة على ذلك فإن لمصلحة المناجم لشئون الوقود الحق في مطالبة المستأجر بإزالة المباني والآلات وغيرها التي ترى وجوب إزالتها في الميعاد الذي تحدده لذلك فإن لم يقم المستأجر بإزالتها يصبح للمصلحة الحق في مصادرة كل أو بعض التأمين المودع منه بما يفي بنفقات الإزالة وليس للمستأجر خلال السنوات الخمس الأخيرة لهذا العقد أو امتداده أن يتنازل أو يبيع أو يتصرف بأي وجه في الممتلكات المنقولة أو الثابتة الموجودة بالمنطقة للغير إلا بعد أن يعطي مصلحة المناجم لشئون الوقود مهلة قدرها خمسة وأربعون يوما لاستعمال حق الشراء بنفس الأسعار والشروط الممكن الحصول عليها من الغير فإذا لم تستعمل المصلحة حقها في الشراء خلال مدة الخمسة والأربعين يوما المذكورة كان للمستأجر الحق المطلق في التصرف في هذه الممتلكات. تطبق أحكام هذه المادة على الممتلكات المستخدمة لمنطقة العقد الذي أوشك على الانقضاء دون سواه. وإذا استعملت منطقة العقد كمركز لتشغيل عدة مناطق فتقسم الممتلكات الموجودة بمنطقة العقد قسمة عادلة لتحديد ما سيؤول منها إلى الحكومة. ولا يجوز للمستأجر أن يستعمل موجودات منطقة هذا العقد لتشغيل مناطق أخرى إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة المناجم لشئون الوقود. ولا يمنح الترخيص إلا إذا تبين أن الموجودات التي ستؤول للحكومة كافية للاستمرار في استغلال منطقة العقد بعد انتهاء أجل الامتياز".
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن