تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تطبق هذه الإتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة (1) : صُودق على اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 15/5/1418 هـ الموافق 17/9/1997م ، والمرافقة لهذا القانون.
المادة (2) : على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : 1 - تطبق هذه الإتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها. 2 - تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في الملكية المنقولة والعقارية والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات. 3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها الإتفاقية هي على الأخص: أ - بالنسبة لدولة البحرين: أي ضريبة على الدخل تفرض في البحرين بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ، ] ولا يشمل ذلك ضريبة الدخل المفروضة على الشركات النفطية بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1979م (ويشار إليها فيما بعد بالضريبة البحرينية ) [. ب - بالنسبة لجمهورية مصر العربية: ـ الضريبة العقارية (وتشمل ضريبة الأطيان وضريبة المباني). ـ الضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين. ـ الضريبة على أرباح شركات الأموال. ـ ضريبة رسم تنمية الموارد المالية للدولة. ـ الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة أعلاه أو المفروضة بطرق أخرى ( ويشار إليها فيما بعد بالضريبة المصرية). 4 - تسري أحكام الإتفاقية أيضاً على ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ توقيع الإتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باخطار كل منهما بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما.
المادة (3) : 1 - لأغراض هذه الإتفاقية وما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك: أ - يقصد بلفظ " دولة متعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأخرى " البحرين أو مصر حسبما يقتضيه مدلول النص. ب - يقصد بلفظ " شخص " أي فرد أو شركة أو أي كيان مكون من مجموعة أشخاص. ج - يقصد بلفظ شركة أي هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أي وحدة تعامل من الناحية الضريبية كشخصية اعتبارية. د - تعنى عبارتا " مشروع تابع لدولة متعاقدة " و " مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروع يستغله مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يستغله مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكلمة "مشروع" في هذه الاتفاقية تعني " مؤسسة" بالنسبة لدولة البحرين. هـ - تعني عبارة " النقل الدولي ": أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة تستغلها مؤسسة يقع مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة ويستثنى من ذلك إستغلال السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى. و - يقصد بعبارة " السلطة المختصة ": - وزير المالية والإقتصاد الوطني أو من يمثله قانوناً بالنسبة لدولة البحرين. - وزير المالية أو من يمثله قانوناً بالنسبة لجمهورية مصر العربية. ط - يقصد بلفظ " مواطن ": - أي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة. - أي شخص قانوني أو أي شركة تعتبر كذلك طبقا للقانون الساري في الدولة المتعاقدة. 2 - عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة دولة متعاقدة يقصد بأي لفظ لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقضي النص بخلاف ذلك.
المادة (4) : 1 - تنطبق هذه الإتفاقية فيما يخص دولة البحرين ، على الأراضي والجزر التي تشكل دولة البحرين بما في ذلك المياه الإقليمية التي يكون لدولة البحرين بموجب القانون الدولي حقوق سيادة عليها لغرض إستكشاف وإستغلال الموارد بقاع البحر وكذلك موارد المياه الواقعة فوق قاع البحر. 2 - فيما يخص جمهورية مصر العربية ، على الإقليم الأرضي والبحر الإقليمي والمنطقة فيما وراء البحر الإقليمي والملاصقة له التي تمارس عليها مصر حقوق السيادة طبقاً للقانون الدولي بقصد إستكشاف وإستغلال والمحافظة على الموارد الطبيعية وتدبيرها سواء أكانت كائنات حية أو غير حية والتي توجد في المياه التي تعلو قاع البحر أو في أسفل هذا القاع وباطنه ، وكذلك الأنشطة الأخرى المتعلقة بالإستغلال الإقتصادي للمنطقة واستكشافها وكافة الحقوق الأخرى والجرف القاري.
المادة (5) : 1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " مقيم في الدولة المتعاقدة " أي شخص يخضع وفقاً لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أي معيار آخر مماثل. 2- في حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة (1) مقيماً بكلتا الدولتين المتعاقدتين فان حالته هذه تعالج على النحو التالي: أ - يعتبر مقيماً بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه ، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيماً في الدولة التي له بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق ( مركز المصالح الحيوية ). ب - في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية الرئيسة أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما بالدولة التي فيها محل إقامته المعتاد. جـ- إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما فيعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. د - إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما ، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك. 3 - في حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة (1) مقيمة بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن إقامتها تتحدد كالآتي: أ - سوف يعتبر مقيماً بالدولة المتعاقدة التي تحمل جنسيتها. ب- فإذا لم تكن تحمل جنسية أي من الدولتين المتعاقدتين فتعتبر مقيمة بالدولة الموجود بها مقر إدارتها الفعلية. 4 - في حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة (1) شخص آخر بخلاف الأفراد أو الشركات مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة باتفاق مشترك يحدد طريقة تطبيق الإتفاقية على مثل هذا الشخص.
المادة (6) : 1- لأغراض هذه الإتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل أو بعض نشاطه. 2- تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " على نحو خاص: أ - محل الإدارة. ب- الفرع. ج - الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع. د- المكتب. هـ- المصنع. و - الورشة. ز - المنجم أو بئر بترول أو الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. ح - المزرعة أو الغراس. 3 - يشمل تعبير " المنشأة الدائمة " موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التجهيزات أو التجميع الذي يستمر لمدة تزيد عن ستة أشهر في خلال فترة إثنى عشر شهراً. 4- استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فأن عبارة " المنشأة الدائمة " لا تشمل ما يأتي: أ - الانتفاع بالمرافق أو التسهيلات الخاصة لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع. ب - الإحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض. ج - الإحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر. د - الإحتفاظ بمكان ثابت للأعمال ، فقط لغرض شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للمشروع. هـ - الإحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لغرض مزاولة أي نشاط آخر للمشروع ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة. و - الإحتفاظ بمكان ثابت للأعمال ، فقط لأية مجموعة من الأنشطة المذكورة في الفقرات من " أ " إلى "هـ" بشرط أن يكون مجمل النشاط بالمكان الثابت للأعمال الناتجة عن هذه المجموعة من الأنشطة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة . 5- بالرغم من أحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (4) أعلاه ، وحينما يقوم شخص آخر - غير الوكيل ذي الوضع القانوني المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة (6) أدناه - بالتصرف نيابة عن مشروع ، وله صلاحية إبرام العقود بأسم المشروع في دولة متعاقدة ويمارس هذه الصلاحية بصورة معتادة ، فإن ذلك المشروع يعتبر كأنه منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص للمشروع ، ما لم تكن أنشطة هذا الشخص محصورة بالأنشطة الواردة في الفقرة (4) ، والتي إذا مورست من خلال مقر ثابت للأعمال ، لا تجعل من هذا المركز الثابت للأعمال منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة. 6- لا يعتبر أن للمشروع التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعمال في هذه الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفه مستقلة شريطة أن يزاول هذا الشخص العمل في حدود مهنته المعتادة و مع ذلك فإذا كان هذا الشخص يباشر نشاطه كلياً أو جزئياً باسم هذا المشروع فإنه لا يعتبر وكيلاً ذو صفه مستقلة في مفهوم هذه الفقرة. 7- إن واقع أية شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو واقعة تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول نشاطا في تلك الدولة الأخرى ( سواء من خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك ) فإن هذا الوضع في حد ذاته لا يجعل من أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة (7) : 1 - الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة ( بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات ) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2- إن لعبارة " أموال غير منقولة " المعنى المحدد لها بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأموال المعنية. وتشمل العبارة ، علي أية حال ، ملحقات الأموال غير المنقولة ، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات ، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بالملكية العقارية ، والحقوق في دفعات متغيرة أو ثابتة نظير إستغلال أو إمتياز إستغلال الموارد المعدنية والمصادر وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى ، ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات في عداد الأموال غير المنقولة. 3- تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم من الإستغلال المباشر لأموال غير منقولة، أو عن تأجيرها بما فيه التأجير الزراعي أو عن إستغلالها بأي شكل آخر. 4- تنطبق أحكام الفقرات (1) و (3) أيضاً على الدخل الناجم عن أموال غير منقولة لمشروع ، وكذلك على دخل الأموال غير المنقولة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة (8) : 1 - تخضع أرباح أي مشروع في أي دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم يمارس هذا المشروع أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها ، فإذا مارس المشروع أعمالاً على النحو السالف الذكر ، فإن أرباحه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط بالقدر الذي يخص المنشأة الدائمة. 2 - وطبقاً لأحكام الفقرة الثالثة إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشاة دائمة كائنة فيها فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت تحققها المنشاة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعاً مستقلاً يزاول نفس النشاط أو نشاطاً مماثلاً في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة ويعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له. 3 - عند تحديد أرباح منشأة دائمة كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يسمح بخصم المصروفات التي تحملتها هذه المنشأة الدائمة ، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة سواء تحملتها في تلك الدولة المتعاقدة أو في مكان آخر ، ومع ذلك لن يسمح بمثل هذا الخصم بالنسبة للمبالغ ، إن وجدت ، التي سبق دفعها ( وذلك فيما عدا المبالغ المؤداة للتعويض عن المصروفات المستحقة فعلاً) من قبل المنشأة الدائمة إلى المقر الرئيسي للمشروع أو إلى أي من مكاتبه في شكل عوائد امتياز أو مكافآت أو أية مدفوعات أخرى مشابهة مقابل إستخدام براءات إختراعات أو أية حقوق أخرى ، أو في شكل عمولة مقابل خدمات معينة تم إنجازها أو مقابل نشاط للإدارة ، أو فيما عدا حالة مؤسسة مصرفية في شكل فائدة عن أموال سبق إقراضها إلى المنشأة الدائمة. 4 - حيثما تشتمل الأرباح على عناصر للدخل تمت معالجتها على حدة بمقتضى مواد أخرى من هذه الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة (9) : 1- استثناءاً من أحكام المادة الثانية من هذه الاتفاقية لا تخضع الأرباح الناجمة عن استغلال السفن أو الطائرات في النقل الدولي بما في ذلك الأرباح الناشئة عن العمليات المرتبطة بهذا النشاط للضريبة إلا في الدول المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمنشأة. 2- إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمنشأة ملاحية بحرية يقع على ظهر سفينة ، أو مركب يعتبر هذا المقر واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء قيد السفينة أو المركب ، وإذا لم يوجد ميناء القيد ، فإنه يعتبر واقعاً في الدولة التي يقيم فيها مستغل السفينة أو المركب. 3- تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الأرباح الناجمة من المشاركة في مجموعة (Pool) أو في استغلال مشترك أو في مؤسسة دولية لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.
المادة (10) : 1 - إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر في رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في إدارتها أو الرقابة عليه. أو إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في رأسمال أو إدارة أو الرقابة على مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط على المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين ولم يحققها بسبب قيام هذه الشروط ، يجوز ضمها إلى أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك. 2 - إذا كانت إرباح مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضع للضريبة في تلك الدولة تتضمن أرباحاً داخله ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ويخضع تبعاً لذلك للضريبة في تلك الدولة الأخرى ، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحاً تحققت للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً. وإذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين ، ففي هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الأرباح ، وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذه الإتفاقية. 3 - لا يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين تغيير الأرباح الخاصة بالمشروع في الأحوال المشار إليها في الفقرة (1) بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في قوانينها وبأي حال بعد خمس سنوات من نهاية السنة التي تحققت فيها أرباح المشروع التابع لتلك الدولة المتعاقدة التي قد تخضع لهذا التغيير. 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (3.2) في حالة التهرب أو التقصير والإهمال العمدي.
المادة (11) : 1 - تخضع " أرباح الأسهم " التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى فقط. 2 - يقصد بعبارة " أرباح الأسهم" في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع أو حصص مناجم أو حصص مؤسسين أو أية حقوق أخرى تدر ربحاً - ما عدا الذمم الدائنة والدخل الخاضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلاً مستمداً من الأسهم بموجب التشريعات الضريبية للدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة. 3 - لا تنطبق أحكام الفقرتين (1،2) إذا كان المالك المستفيد من الأرباح مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس أما نشاطاً صناعياً أو تجارياً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع الأرباح عن طريق منشأة دائمة في تلك الدولة أو يمارس خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن في تلك الدولة ، وتكون ملكية وحيازة الأسهم التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (8) أو المادة (14).
المادة (12) : 1 - يخضع الدخل الناجم عن الفوائد في دولة متعاقدة والمدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى فقط. 2 - يقصد بلفظ " الفوائد " في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أياً كان نوعها سواء - كانت أم لم تكن تمنح حق المشاركة في الأرباح ، وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الدخل الناتج من الأذونات أو السندات بما في ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل هذه الأذونات أو السندات. 3 - لا تنطبق أحكام الفقرتين (2.1) إذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيماً في إحدى الدولتين ويباشر في الدولة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد ، أما نشاطاً تجارياً أو صناعياً من خلال منشأة دائمة كائنة بها أو يباشر في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها وأن يكون سند المديونية الذي ينشأ عنه الفوائد مرتبطاً ارتباطاً فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (8) أو المادة (15) حسب الأحوال، وبالرغم من الأحكام الواردة في الفقرة (2) ، فإن الفوائد الناتجة في دولة متعاقدة تعفى من الضرائب في تلك الدولة إذا كانت هذه الفوائد تخص: ( أ )الحكومة والتقسيمات السياسية الفرعية أو السلطات المحلية التابعة للدولة الأخرى وأجهزتها. (ب)المصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى. 4 - تعتبر هذه الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين إذا كان دافعها هو الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم في هذه الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الفوائد سواء كان مقيماً أو لم يكن مقيماً في إحدى الدولتين يمتلك في إحدى الدولتين منشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية التي تنشأ منها الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد فإن هذه الفوائد تعتبر إنها قد نشأت في الدولة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. 5 - إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأي شخص آخر بالقياس إلى سند المديونية التي تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقاً لقانون كل من الدولتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
المادة (13) : 1 - الأتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - يقصد بلفظ " الأتاوات " الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية والأدبية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية والأعمال المسجلة للإذاعة والتلفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة تركيب أو أساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية وتجارية أو علمية. 3 - لا تطبق أحكام هذه الفقرة من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد لهذه الأتاوات مقيماً في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس في الدولة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوات أما نشاطاً صناعياً أو تجارياً من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وان الحقوق أو الملكية الناشئة عنها هذه الأتاوات المدفوعة تكون مرتبطة ارتباطاً فعلياً مع تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال. 4 - تعتبر الأتاوات أنها قد نشأت في دولة إذا كان الدافع للأتاوات هو تلك الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو مقيماً في تلك الدولة . ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للأتاوات سواء كان مقيماً أو غير مقيم في الدولة يملك في الدولة منشأة دائمة أو مركز ثابت يوجد معها ارتباطاً فعلياً بالحق أو الملكية التي ينشأ عنها الأتاوات وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت تتحمل الأتاوات فإن هذه الأتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة التي توجد بها المنشآت الدائمة أو المركز الثابت. 5 - إذا كانت قيمة الأتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس إلى الإستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع عنها الأتاوات تزيد عن القيمة التي يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق ألا على القيمة الأخيرة وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقاً لقوانين كل دولة وللأحكام الأخرى بهذه الاتفاقية.
المادة (14) : 1- الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة من التصرف في الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة السابعة وتوجد في الدولة الأخرى تخضع للضرائب في تلك الدولة الأخرى. 2- الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة التي تكون جزءاً من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات مهنية بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة ( وحدها أو مع المشروع كله ) أو من مثل هذا المركز الثابت يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3- الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي و من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. 4- الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم رأسمال الشركة التي تتكون أموالها بصفة أساسية مباشرة أو عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية في إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة. 5- الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يكون المتصرف مقيماً فيها.
المادة (15) : 1- الدخل الذي يحققه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ويخضع ذلك الدخل للضريبة في الدولة الأخرى إذا: أ - كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه ، ولكن فقط في حدود الدخل الذي حصل عليه من الأنشطة التي قام بها في تلك الدولة. ب- أو كان الشخص موجوداً في تلك الدولة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن 183 يوما في السنة الضريبية المعنية ، وفي حدود الخدمات التي قام بها في تلك الدولة فقط. 2- تشمل عبارة " الخدمات المهنية " بوجه خاص النشاط المستقل العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي ، وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وجراحي الأسنان والمحاسبين.
المادة (16) : 1- مع عدم الإخلال بأحكام المواد (17 ، 18 ، 19) فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن العمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن كان العمل يؤدى على هذا النحو فان المكافآت المستمدة منه يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2- استثناء من أحكام الفقرة (1) فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً إذا توافرت أحد الشروط التالية: أ - وجد الشخص مستلم الإيراد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال السنة الضريبية المعنية. ب- كانت المكافآت تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة الأخرى. ج- كانت لا تتحمل المكافآت منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. 3- استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فان المكافآت عن العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
المادة (17) : 1- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضواً بمجلس إدارة أو بمجلس مشابه في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2- المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته موظفاً من مستوى الإدارة العليا في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (18) : 1- المعاشات والمبالغ المرتبة لمدى الحياة التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط . 2- يُقصد بلفظ المبالغ المرتبة مدى الحياة مبلغ معين يدفع بصفة دورية في مواعيد محددة أو خلال مدة معينة أو محددة طبقاً لإلتزام بدفع ما يقابل جميع هذه الأقساط دفعة واحدة في شكل نقدي أو قابل للتقييم بالنقود.
المادة (19) : 1- استثناءً من أحكام المواد (15، 16) يخضع الدخل الذي يستمده شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو الرياضي من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى - للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2- إذا كان الدخل الخاص الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص آخر فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه استثناءً من أحكام المواد (8 ، 15 ، 16) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته. 3- الدخل الذي يحققه شخص يتمتع بجنسية دولة متعاقدة من مباشرة عمله بصفة مؤقتة - كفنان أو رياضي في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يُعفى من الضريبة المفروضة فيها إذا كان العمل يتم مباشرته بناء على اتفاق بين الدولتين المتعاقدتين أو إذا كان الجزء الأكبر من نفقاته يتم تمويله بواسطة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إحدى هيئاتها العامة أو أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية.
المادة (20) : 1- أ - المكافآت بخلاف المعاشات التي تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها إلى أي فرد في مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة المتعاقدة أو لأحد أقسامها السياسية أو لإحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط. ب- تخضع مثل هذه المكافآت للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد أُديت في تلك الدولة وكان الشخص مقيماً في تلك الدولة ويكون من بين مواطنيها ولم يصبح مقيماً فيها لمجرد تقديم الخدمات. 2- تطبق أحكام المواد (16،18.17) على المكافآت والمعاشات في مقابل خدمات مؤداة ومتعلقة بأنشطة تجارية أو صناعية تزاولها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية في نفس الدولة.
المادة (21) : 1- إن الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لمجرد: أ - كونه طالباً بجامعة أو كلية أو مدرسة في الدولة المتعاقدة الأخرى. ب- كونه متدرباً على الأعمال التجارية والصناعية أو متدرباً تقنياً. ج- كونه متلقياً لمنحة أو إجازة أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث من هيئة دينية أو خيرية أو علمية أو تعليمية. لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بمنحته الدراسية. 2- تطبق نفس القاعدة على أي مبلغ يتمثل في مكافآت يتحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤداة في الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته أو تدريبه وأن تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته.
المادة (22) : 1- إذا دُعي شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين بواسطة جامعة أو كلية أو مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي أو البحث العلمي في الدولة المتعاقدة الأخرى لزيارتها فقط بقصد التعليم أو البحث العلمي ، فإنه لا يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى بالنسبة لمكافآته عن مثل هذا التعليم أو البحث. 2- لا تسري أحكام الفقرة (1) على المكافآت التي يتحصل عليها مقابل البحوث التي تجرى ليس للمصلحة العامة بل أساساً للفائدة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين.
المادة (23) : 1 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) فإن عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط أياً كان مكان تحقق هذه العناصر. 2 - مع ذلك إذا كان هذا الدخل قد حصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة من مصادر موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن هذا الدخل أيضاً يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأ فيها وطبقاً لقانون تلك الدولة.
المادة (24) : 1- ( أ ) إذا استمد شخص مقيم في دولة متعاقدة دخل من مصادر في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع طبقاً لإحكام هذه الاتفاقية للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، تقوم الدولة المتعاقدة الأولى بخصم مبلغ من الضريبة الخاضع لها المقيم بها عن نفس الدخل مساو ٍ للضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، على أن لا يزيد المبلغ الذي يجرى خصمه عن مقدار الضريبة المستحقة على الدخل المستمد من مصادر في الدولة المتعاقدة الأخرى قبل إجراء الخصم. ( ب) في حالة أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى وتسيطر الشركة الأخيرة بطريق مباشرة أو غير مباشرة على ما لا يقل عن 10? من الأصوات في الشركة الدافعة لأرباح الأسهم فإن الخصم الذي تجريه الدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة المستحقة على الشركة المقيمة بها يتضمن بالإضافة إلى ما ورد ذكره بالفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة ضريبة الدولة المتعاقدة الأولى الواجبة الأداء على الشركة المقيمة بها بالنسبة للأرباح المدفوعة منها أرباح الأسهم. 2- إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين معفى طبقاً لإحكام الاتفاقية من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة ويخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الدولة المتعاقدة الأولى عند حسابها للضريبة على باقي دخل المقيم بها ، عليها أن تأخذ في حسبانها مبلغ الدخل المعفي بأن يطبق سعر الضريبة الواجب تطبيقه لو لم يوجد هذا الإعفاء. 3- لأغراض إجراء الخصم من الضريبة الواجبة الأداء في دولة متعاقدة فإن الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تتضمن الضريبة الواجبة الأداء في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن يتم الإعفاء منها أو تخفيضها طبقاً للنصوص القانونية الخاصة بالحوافز الضريبية لتشجيع الإستثمارات. 4- لأغراض تطبيق الفقرتين (1) ، (2) من هذه المادة فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة ويخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية يعتبر انه نشأ من مصادر في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى. 5 - إذا خضعت أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة وكانت هذه الأرباح تدخل في نفس الوقت ضمن أرباح مشروع دولة متعاقدة أخرى وكانت هذه الأرباح ستعتبر محققة بواسطة مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت العلاقة القائمة بين المشروعين هي علاقات قائمة بين مشروعين مستقلين عن بعضهما تمام الإستقلال فإن مبلغ الأرباح الداخل ضمن أرباح كل من المشروعين يعامل لأغراض هذه المادة معاملة الدخل الناتج من مصدر في الدولة المتعاقدة الأخرى بالنسبة لمشروع الدولة المتعاقدة الأولى ويمنح على هذا الأساس الخصم المقرر في الفقرتين (1) ، (2) من هذه المادة.
المادة (25) : 1- لا يجوز أن يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات ضريبية بخلاف أو أثقل عبئاً من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى. واستثناء من أحكام المادة (1) تطبق هذه الأحكام على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. 2- لا يخضع الأشخاص عديمي الجنسية المقيمون في دولة متعاقدة لأية ضرائب أو إلتزامات ضريبية بخلاف أو أثقل عبئاً من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها في نفس الظروف مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى. 3- لا تخضع المنشأة المستقرة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى اكثر عبئاً من الضرائب التي تفرض على مشروعات الدولة المتعاقدة الأخرى التي تزاول نفس النشاط . 4- لا يجوز إخضاع مشروع دولة متعاقدة والذي يمتلك رأس المال كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأية التزامات ضريبية بخلاف أو اكثر عبئاً من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع لها أو قد تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى من الدولة المتعاقدة الأولى. 5 – لا يجوز تفسير هذه المادة بأنها: أ - تلزم دولة متعاقدة بأن تمنح الأفراد المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي إعفاءات شخصية أو تخفيضات أو خصومات فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه للأفراد المقيمين بها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية. ب - لا تخل في مصر أحكام المادتين (4) فقرة (9) و (120) فقرة (4) من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته ، على أنه إذا تمتع بالإعفاءات الواردة بهاتين المادتين مواطنو دولة أو إقليم آخر فإن هذه الإعفاءات سوف تمنح بالمثل لمواطني دولة البحرين.
المادة (26) : لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذه الإتفاقية الإخلال بأية مزايا ضريبية مقررة لأعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي القنصلي أو أعضاء الوفود الدائمة في المنظمات الدولية بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقيات الخاصة.
المادة (27) : 1- إذا تبين لشخص أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية - يكون له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقضي بها القوانين الداخلية لكل دولة أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة التي يقيم فيها. أما إذا كانت حالته مما تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (25) فإنه يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يعتبر من مواطنيها خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار ضريبي بالإجراء الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية. 2- إذا تبين للسلطة المختصة أن الإعتراض له ما يبرره ولم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب له فإنها تسعى إلى تسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بقصد تجنب الضريبة المفروضة بالمخالفة لأحكام الاتفاقية. ـ وأي اتفاق يتوصل إليه يتعين تطبيقه بصرف النظر عن أي ميعاد من المواعيد الواردة بالقوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين. 3- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إلى تسوية أية خلافات تنشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الإتفاقية بالاتفاق المتبادل كما تتشاور فيما بينها لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية. 4- لا يجوز لإحدى الدولتين المتعاقدتين بعد انقضاء المدة المحددة المنصوص عليها في قوانينها الداخلية وفي أية حال بعد انقضاء مدة خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل المعني أن تزيد وعاء الضريبة لمقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين بأن تضيف عناصر من الدخل إليه تم إخضاعها للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 5- تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالإتفاق المتبادل بوضع طرق تطبيق هذه الإتفاقية وخاصة الالتزامات التي يخضع لها المقيمون في دولة متعاقدة للتمتع بالإعفاءات والمزايا الضريبية الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا للإتفاقية.
المادة (28) : ا- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة سواء لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ قوانين الضرائب المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية وكذلك المعلومات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي وتعتبر أية معلومات تحصل عليها السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة بالتطبيق لأحكام هذه المادة سرية ولا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص والسلطات التي تعمل في ربط و تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات. 2- وفي جميع الأحوال لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة على نحو يؤدي إلى مخالفة القوانين أو النظم الإدارية المطبقة في أية دولة متعاقدة أو إلى إفشاء أسرار أية تجارة أو صناعة أو نشاط أو مهنة أو أساليب تجارية أو أية معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفة للنظام العام. ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في حالة صدور تشريع ضريبي في دولة البحرين.
المادة (29) : 1-لا يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بما تتضمنه قوانين الضرائب في كل من الدولتين المتعاقدتين من أحكام بشأن مكافحة التهرب الضريبي أو بشأن الضرائب المفروضة على دخول الأشخاص والناتجة من مساهمتهم في الشركات التي تقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين. 2-لا يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية إعفاءات أو تخفيضات أو إستثناءات أو خصومات منصوص عليها في قوانين الضرائب لأية دولة متعاقدة أو في أية اتفاقية تكون طرفا فيها الآن أو فيما بعد.
المادة (30) : 1 - تتولى كل دولة متعاقدة إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى بإتمام إتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للتصديق على الاتفاقية ووضع أحكامها موضع التنفيذ. 2 - تعتبر الإتفاقية نافذة المفعول من تاريخ تبادل الإخطار بتمام الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويبدأ سريان أحكامها كما يلي: أ - بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع: تسري على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب اعتباراً من أول يناير التالي للسنة الميلادية التي تم فيها تبادل الإخطار بتمام الإجراءات الدستورية. ب- بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل: تسري على السنوات الضريبية التي تبدأ اعتباراً من أول يناير التالي للسنة الميلادية التي تم فيها تبادل الإخطار بتمام الإجراءات الدستورية.
المادة (31) : يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة ومع ذلك يكون لأية دولة متعاقدة - وحتى 30 يونيو من كل سنة - إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة وبالطرق الدبلوماسية برغبتها في إنهاء العمل بالإتفاقية. وفي هذه الحالة يتوقف العمل بالاتفاقية على النحو التالي: أ- بالنسبة للضرائب المحجوزة من المنبع: لا تسري على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب اعتباراً من أول يناير التالي للسنة الميلادية التي قدم فيها الإخطار. ب- بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل: لا تسري عن السنوات الضريبية التي تبدأ إعتباراً من أول يناير التالي للسنة الميلادية التي قدم فيها الإخطار. وإثباتاً لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغرض. حررت هذه الاتفاقية في مدينة القاهرة من نسختين أصليتين باللغة العربية يوم 15/5/1418 هجرية، الموافق 17/ 9/1997 ميلادية. عن حكومة عن حكومة دولة البحرين جمهورية مصر العربية السيد / إبراهيم عبدالكريم د. محي الدين الغريب وزير المالية والاقتصاد الوطني وزير المالية
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن