تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في السنوات 1952/1935 و1953/1954 و1954/1955 الزراعية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 501 لسنة 1955 كان المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 قد صدر بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في السنوات 1952-1953 و1953-1954 و1954-1955 الزراعية وقد أدخلت على بعض أحكامه تعديلات متعددة بمقتضى القانون رقم 63 و415 والقانون رقم 489 لسنة 1953 ورقم 47 و152 و476 لسنة 1954. ولما كان يبين أن هذه التعديلات كثيرة سيما وأن المرسوم بقانون المشار إليه ينتهي مفعوله بانتهاء السنة الزراعية الحالية التي تنتهي في آخر أكتوبر سنة 1955. ولما كانت الظروف لا زالت تدعو إلى الاستمرار في تحديد مساحة الأراضي التي تزرع قطنا حتى لا يتوسع الزراع في زراعته بما يزيد عن مطالب الاستهلاك والتصدير وما يترتب على ذلك من أثر في نقص مساحة الحبوب اللازمة للاستهلاك المحلي فقد رؤى استصدار قانون جديد يجمع شتات التعديلات السابق إدخالها على المرسوم بقانون المشار إليه مع تضمينه الأحكام الجديدة التي يقتضيها العمل. ونصت المادة الأولى منه بأنه لا يجوز لأي شخص أن يزرع من القطن في سنة 1955-1956 الزراعية مساحة تجاوز 33%من مجموع الأراضي التي في حيازته. وخولت هذه المادة لوزير الزراعة بقرار يصدره تحديد المقصود بالحيازة في تطبيق أحكام هذا القانون وبيان نظامها وطرق إثباتها والحالات التي تكون فيها الأراضي في حيازة المؤجر أو المستأجر. وبينت المادة الثانية كيفية احتساب المساحة الجائز زراعتها قطنا إلى مجموع الأراضي التي في حيازته وحددت الأراضي التي لا تدخل في حساب ذلك المجموع. ونصت المادة الثالثة على كيفية حصر زراعة القطن التي تقع في حيازة شخص واحد في قرية واحدة أو أكثر. وحظرت المادة الرابعة زراعة القطن في سنة 1955-1956 الزراعية في الأراضي التي زرعت محصولا شتويا غير البرسيم (القلب) في السنة الزراعية السابقة ولو فصل بين الزراعتين برسيم (قلب) وأجازت لوزير الزراعة أن يستثني من حكم الفقرة (ب) من المادة المذكورة بعض الحالات التي نشأت عن تنفيذ المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات. وتقضي المادة الخامسة بتخويل وزير الزراعة حق تحديد المواعيد التي لا يجوز بعدها زراعة القطن وذلك بقرار يصدر منه. وبينت المادة السادسة كيفية تحرير محضر المخالفات والإجراءات التي تتبع في شأنه. وأوضحت المادة السابعة كيفية تحقيق المساحة عند المنازعة في تقدير المساحة المزروعة قطنا. وبينت المادتان الثامنة والتاسعة مصاريف القياس والتجاوز المسموح به في زيادة المنزرع قطنا وحالة الإعفاء من نفقات تحقيق المساحة. وعينت المادة العاشرة العقوبات التي يحكم بها عند مخالفة أحكام هذا القانون وقضت بعدم جواز وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها. وأجازت لوزير الزراعة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على من يخالف القرارات التي يصدرها تنفيذا لهذا القانون. وقضت المادة الحادية عشرة باعتبار القطن المزروع بالمخالفة لأحكام هذا القانون محجوزا عليه بقوة القانون لصالح الحكومة بمجرد تحرير محضر المخالفة ويكون لمبالغ الغرامة المنصوص عليها في المادة السابق حق امتياز على هذا القطن يأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم. وقضت المادة الثانية عشر بالحكم في القضايا التي ترفع بالمخالفة لأحكام هذا القانون على وجه الاستعجال. وخولت المادة الثالثة عشر الموظفين المبيتين بها صفة مأموري الضبط القضائي. وتتشرف وزارة الزراعة بعرض مشروع ذلك القانون في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره، وزير الزراعة
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يزرع من القطن في سنة 1955- 1956 الزراعية مساحة تجاوز 33% من مجموع الأراضي التي في حيازته. ولوزير الزراعة بقرار يصدره تحديد المقصود بالحيازة في تطبيق أحكام هذا القانون وبيان نظامها وطرق إثباتها والحالات التي تكون فيها الأراضي في حيازة المؤجر أو المستأجر.
المادة (2) : تنسب المساحة الجائز زراعتها قطناً إلى مجموع الأراضي التي في حيازة الزارع بما في ذلك الأراضي المشغولة بالمساقي والمصارف والجسور والسكك الحديدية والمسالك والأجران والمساكن والمخازن والجناين وغير ذلك من المنشآت الزراعية. ولا يدخل في حساب ذلك المجموع: (أ) الأراضي البور التي لم تزرع في السنتين السابقتين على صدور هذا القانون سواء أكانت قابلة للزراعة أم غير قابلة لها. (ب) أراضي الحياض التي ليس لها مورد للري الصيفي. (جـ) الأراضي الخاضعة لعوائد الأملاك المبنية.
المادة (3) : تقدر الأراضي التي في حيازة شخص واحد في كل قرية على حدتها ويجوز للحائز الواقعة أراضيه في قرى متصلة الزمام حصر زراعاته القطنية في قرية واحدة أو أكثر بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير الزراعة ويشترط ألا تزيد نسبة المساحة المزروعة قطناً إلى مجموع الأراضي التي في حيازته عن القدر المبين في المادة الأولى.
المادة (4) : يحظر زراعة القطن في سنة 1955/1956 الزراعية في الأراضي الآتية: (أ) أراض زرعت محصولاً شتوياً غير البرسيم (القلب) في السنة الزراعية ذاتها. (ب) أرض زرعت قطناً في السنة الزراعية السابقة ولو فصل بين الزراعتين برسيم (قلب). ولوزير الزراعة بقرار يصدره أن يستثنى من حكم الفقرة (ب) بعض الحالات التي نشأت عن تنفيذ المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات.
المادة (5) : لوزارة الزراعة في أي وقت أن تطلب إلى مصلحة المساحة إجراء أعمال الحصر والقياس بالنسبة إلى المساحات المزروعة قطنا لدى كل حائز في المناطق التي تحددها الوزارة. ويجب أن يلصق الإعلان عن هذه الأعمال قبل إجرائها بثلاثة أيام على الأقل في نقطة البوليس أو المركز وفي مقر العمدية والشياخة التي تقع في دائرتها الأراضي محل الحصر والقياس".
المادة (5) : لا يجوز لأي شخص أن يزرع القطن بعد المواعيد التي يحددها وزير الزراعة بقرار يصدر منه.
المادة (6) : يحرر محضر عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون تدون فيه أقوال المخالف ويوقع عليه منه فإذا امتنع أثبت ذلك في المحضر كما يوقعه العمدة أو أحد مشايخ البلد الذي وقعت فيه المخالفة بشرط أن يكون قد عاين المخالفة بنفسه. وإذا كان المخالف غائباً وجب إعلان المحضر إليه على يد العمدة أو أحد مشايخ الناحية. ولصاحب الشأن الذي ينازع في المخالفة أن يطلب إثبات ذلك في المحضر أو أن يقدم تظلماً مكتوباً إلى مهندس الزراعة أو وكيل المفتش في المركز أو مفتش الزراعة بالمديرية خلال ثلاثة أيام من تحرير المحضر أو اثني عشر يوماً من تاريخ إعلانه إليه على حسب الأحوال وإلا سقط الحق في التظلم.
المادة (7) : إذا تعلق النزاع بتقدير المساحة المزروعة قطناً تقوم مصلحة المساحة بقياس المساحة المتنازع عليها بحضور صاحب الشأن أو من ينوب عنه بعد إعلانه بالحضور بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك قبل مباشرة القياس بثلاثة أيام على الأقل. ويكون قرار مصلحة المساحة في هذا الشأن نهائياً وغير قابل لأي طعن أمام المحاكم.
المادة (8) : تكون مصروفات القياس على نفقة المنازع وذلك بواقع خمسين مليماً عن كل قيراط حصل قياسه إذا ثبت من مقاس مصلحة المساحة أن شكوى المنازع في غير محلها.
المادة (9) : استثناء من أحكام المادتين 1 و7 لا يعتد بالزيادة التي لا تجاوز 3% من المساحة المصرح بزراعتها قطناً ويعفى الزارع من نفقات تحقيق المساحة.
المادة (10) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة قدرها خمسون جنيهاً عن كل فدان أو كسوره أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها. ويجوز لوزير الزراعة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على كل من يخالف القرارات التي يصدرها تنفيذا لهذا القانون.
المادة (11) : يعتبر القطن المزروع بالمخالفة لأحكام هذا القانون محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح الحكومة بمجرد تحرير محضر المخالفة ولها أن تعين من تراه حارساً عليه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني. وتكون لمبالغ الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة حق امتياز على هذا القطن ويأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم.
المادة (12) : تحكم المحاكم في القضايا التي ترفع بالمخالفة لأحكام هذا القانون على وجه الاستعجال.
المادة (13) : يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (14) : يلغى المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 المشار إليه.
المادة (15) : على وزراء الزراعة والعدل والأشغال العمومية والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن