تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة في 11 من ديسمبر سنة 1954، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
المادة (1) : يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقاً من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها كما يحظر التعامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل. ويصدر بتحديد الشركات والمنشآت المشار إليها في الفقرة السابقة قرار من مجلس الوزراء أو من السلطة التي يخولها ذلك وفقاً لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال.
المادة (2) : يحظر دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات بجميع أنواعها وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية في الجمهورية المصرية سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر. وتعتبر إسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل أو التي يدخل في صناعتها أو تجهيزها جزء أيا كانت نسبته من منتجات إسرائيل. وتعتبر في حكم البضائع الإسرائيلية السلع والمنتجات التي يعاد شحنها من إسرائيل أو التي تصنع خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المبينة في المادة الأولى.
المادة (3) : يجب على المستورد في الحالات التي تعينها السلطة المختصة تقديم شهادة منشأ وقت طلب ترخيص الاستيراد أو في المواعيد التي تعينها السلطات مبين بها اسم البلد الذي صنعت فيه السلع المستوردة وأنه لم يدخل في صنعها أو تجهيزها أية مادة من منتجات إسرائيل أيا كانت نسبته. ولا يسمح بمرور البضائع المستوردة من الدائرة الجمركية دون تقديم الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة عند طلبها فإذا لم تقدم الشهادة في الميعاد المحدد صودرت إدارياً.
المادة (4) : يمنع تصدير السلع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال إلى البلاد التي تثبت له أنها تعيد تصديرها إلى إسرائيل.
المادة (5) : تسرى أحكام المواد 2 و3 و4 على السلع التي تدخل مناطق حرة في الجمهورية المصرية أو تصدر من تلك المناطق. كما تسرى هذه الأحكام على السلع التي تدخل أراضى الجمهورية المصرية أو تمر عبر أراضيها ويكون باسم إسرائيل أو أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى ولا يخل هذا الحكم بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها.
المادة (6) : يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المنوه عنها في المادة الثانية أو بيعها أو شراؤها أو استبدالها أو التبرع بها أو حيازتها.
المادة (7) : كل مخالفة لأحكام المواد السابقة عدا أحكام المادة 3 من هذا القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تجاوز عشر سنوات ويجوز أن يضاف إلى هذه العقوبة غرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه. وفي حالة وقوع الجريمة من شخص اعتباري يعاقب من ارتكبها من المنتمين إليه بالعقوبات ذاتها. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة ويحكم كذلك بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة إذا كان أصحابها - على علم بالجريمة وقت النقل.
المادة (8) : يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة - عدا المصادرة - من بادر من الجناة عند تعددهم إلى إخبار الحكومة بالمشتركين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا أدى هذا الإخبار فعلاً إلى الكشف عن الجريمة.
المادة (9) : تنشر في إحدى الصحف اليومية ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة كما تعلق على واجهة محل تجارته أو المصنع أو المخزن أو غيره من الأماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة أشهر. ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (10) : تصرف مكافآت مالية لكل شخص - ولو كان من موظفي الحكومة - يضبط الأشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو يسهل ضبطها وتكون المكافأة بنسبة 20% من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها وعند تعدد مستحقي المكافأة توزع بينهم كل بنسبة مجهوده.
المادة (11) : يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الحربية والداخلية بقرار يصدره كل منهما صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (12) : تسري أحكام هذا القانون دون سواها من الأحكام في شأن الجرائم المنصوص عليها فيه.
المادة (13) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن