بشأن مراقبة النباتات والمنتجات النباتية المصدرة إلى الخارج.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1951 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات الموقعة في 6 من ديسمبر سنة 1954،
وعلى المرسوم الصادر في أول أكتوبر سنة 1953 الخاص بإصدار الاتفاقية المذكورة والعمل بأحكامها،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة،
المادة (1) : لا يجوز إخراج النباتات والمنتجات النباتية المصرح بتصديرها من الأراضي المصرية إلا بعد عرضها على موظفي الحجر الزراعي لفحصها وتقرير ما يجب اتخاذه في شأنها ويكون قرار وزارة الزراعة في ذلك نهائياً.
على أنه يجوز إعفاء الرسائل غير المعدة للزراعة أو التكاثر التي لا يزيد وزنها على خمسة عشر كيلو جراما من شرط عرضها على موظفي الحجر الزراعي إذا كانت منقولة إلى الخارج بصحبة المسافرين.
المادة (2) : يجب أن تكون الرسائل عند تقديمها للفحص معدة إعدادا نهائياً للتصدير ويكون فتح الطرود للفحص تحت مسئولية المصدر وعلى نفقته.
ولا يجوز للمصدر فتح الطرود التي يرخص في تصديرها أو إجراء أي تغيير فيها أو في علامتها المميزة إلا بإذن موظف الحجر الزراعي المختص وتحت إشرافه.
كما أنه لا يجوز أن تستعمل في حزم الطرود المشار إليها أية مادة نباتية ما عدا الطحالب وبراية الخشب ونشارته والفلين أو أية مادة أخرى تقرها وزارة الزراعة.
المادة (3) : إجراءات التطهير التي تتطلبها تشريعات البلاد المستوردة أو التي يطلب المصدرون إجرائها تجرى على نفقة المصدرين بالطريقة التي تقرها الوزارة.
المادة (4) : كل رسالة يصرح بتصديرها يجب أن تصدر خلال أسبوع فإذا لم تصدر اعتبرت جميع الإجراءات التي اتخذت في شأنها لاغية.
ويجوز لمدير قسم الحجر الزراعي أو من ينوب عنه أن يمد هذه المهلة أسبوعاً آخر على الأكثر.
وكل رسالة يصرح بتصديرها تعطى شهادة زراعية صحية (phy tosavitary ourtifioate) دون أية مسئولية على الوزارة في ذلك.
المادة (5) : يحدد وزير الزراعة بقرار منه شروط الترخيص بتصدير النباتات والمنتجات النباتية والنفقات والرسوم التي تحصل لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له أو مقابل قيام موظفي الحجر الزراعي بأعمالهم في غير أوقات العمل الرسمية بناء على طلب ذوي الشأن والأحوال التي يجوز فيها الإعفاء من هذه الرسوم أو النفقات.
المادة (6) : جميع الإجراءات التي تتم تطبيقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بما في ذلك نفقات نقل الرسائل للفحص أو التطهير أو غير ذلك من العمليات والنفقات الأخرى ومصاريف انتقال الموظفين المختصين تكون على نفقة المصدرين.
المادة (7) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (8) : يعتبر من رجال الضبطية القضائية في تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له موظفو الحجر الزراعي ومصلحة الجمارك ومصلحة البريد ومصلحة السكك الحديدية الذين يندبهم وزير الزراعة لهذا الغرض.
المادة (9) : على وزراء الزراعة والعدل والحربية والداخلية والمواصلات والمالية والاقتصاد والتجارة والصناعة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء