بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
المادة (1) : يستبدل بعبارة "وكيل المديرية" الواردة في القانون رقم 24 لسنة لسنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات عبارة "من يقوم مقام المدير".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 30 من القانون سالف الذكر النص الآتي:
"مادة 30- قبل أن يتولى أعضاء مجلس المديرية المنتخبون عملهم يحلفون يميناً بأن يكونوا مخلصين للوطن وللجمهورية، مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق".
ويكون حلف اليمين في جلسة علنية.
المادة (3) : تضاف مادة جديدة إلى القانون المذكور برقم 73 مكررا نصها كالآتي:
"مادة 73 مكررا - استثناء من حكم المادة 2 من القانون المشار إليه تتولى مؤقتا اللجنة المنصوص عليها في المادة 73، جمع سلطات واختصاصات هيئة مجلس المديرية المنصوص عليها في ذلك القانون، في حالة إنشاء مجلس مديرية جديد، أو حل مجلس مديرية قائم".
المادة (4) : تلغى المواد 14 و45 و75 من القانون سالف الذكر.
المادة (5) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون، كل فيما يخصه، يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء