تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بالمحاسبين والمراجعين، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1954 بالموافقة على الاتفاقية الأساسية المعقودة بين الصندوق الدولي لإغاثة الطفولة والحكومة المصرية، والموقع عليها في 18 من مايو سنة 1952، وعلى الاتفاقية المعقودة بين الحكومة المصرية وهذا الصندوق والهيئة الصحية العالمية في 2 من أغسطس سنة 1953، في شأن "خطة العمل لإنشاء مصنع لإنتاج مادة الـ د.د.ت."، لاستعمالها في الأغراض الصحية بمصر، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزيرا الصحة العمومية والتجارة والصناعة،
المادة (1) : ينشأ مصنع المبيدات الحشرية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويختص بإنتاج المبيدات الحشرية في جميع أنحاء الجمهورية، ويلحق بوزارة الصحة العمومية، ويكون مقره مدينة "كفر الزيات".
المادة (2) : يكون لهذا المصنع "مجلس إدارة" يعتبر السلطة العليا المهيمنة على شئون وتصريف الأمور فيه، طبقا لهذا القانون، دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في مصالح الحكومة، وله بصفه خاصة: (1) إصدار القرارات واللوائح الخاصة بالإدارة وضبط العمل وحسن سيره وتشكيل اللجان اللازمة لأعمال الشراء والبيع والبت في العطاءات طبقا للائحة التي يضعها المجلس. (2) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمصنع قبل عرضها على الجهات المختصة. (3) النقل من باب إلى باب من أبواب الميزانية، والنقل من بند إلى بند في أحد الأبواب. (4) الموافقة على مشروع الحساب الختامي للمصنع، متضمناً جميع الإيرادات والمصروفات، على أن يراعى في إعداده، وجرد موجودات المصنع القواعد التجارية السليمة. وللمجلس أن يستعين في ذلك بمن يشاء من الفنيين والخبراء المحاسبين. (5) إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي المصنع ومستخدميه وعماله وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية بدون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم الخاصة بموظفي الحكومة. (6) الموافقة على استخدام الخبراء المصريين والأجانب، سواء لمدد طويلة أو لمهام قصيرة وتحديد مدة عملهم ومكافآتهم، وعلى إيفاد موظفي المصنع في بعثات أو مأموريات داخلية أو خارجية لرفع مستوى الإنتاج. (7) النظر في كل ما يرى الرئيس عرضه على المجلس من مسائل خاصة بإدارة المصنع وتنظيم العمل فيه.
المادة (3) : يشكل "مجلس الإدارة" المنصوص عليه في المادة السابقة من سبعة أعضاء على الأقل وعشرة أعضاء على الأكثر، يعينهم وزير الصحة العمومية، من بينهم اثنان يرشحهما وزير التجارة والصناعة، وينتخب المجلس من بين أعضائه "الرئيس" و "عضو مجلس الإدارة المنتدب". ولا يكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً إلا باعتماد وزير الصحة العمومية له. وتحدد مكافأة الأعضاء وعضو مجلس الإدارة المنتدب بقرار من وزير الصحة العمومية.
المادة (4) : يكون تعيين "مدير المصنع" بقرار من مجلس الإدارة، يعتمده وزير الصحة العمومية. ويحدد مجلس الإدارة سلطة المدير واختصاصاته.
المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، ويجب دعوة المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك ستة أعضاء على الأقل. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجب أن يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل سنويا.
المادة (6) : يعين وزير الصحة مندوباً عنه يحضر اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. وللمندوب أن يرفع للوزير القرارات التي يرى الاعتراض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها وفي هذه الحالة يوقف نفاذها مؤقتاً. وللوزير حق طلب إعادة النظر في موضوع هذه القرارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ولا تعتبر نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس مرة أخرى بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الحاضرين من أعضائه على الأقل.
المادة (7) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص يوقع عليه كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب للإدارة والعضو أو الموظف القائم بأعمال سكرتارية المجلس.
المادة (8) : يكون للمصنع "لجنة فنية" تشكل بقرار من مجلس الإدارة للنظر في المسائل الفنية الخاصة بالمصنع وبحثها وإبداء الرأي فيها قبل عرضها على مجلس الإدارة وعلى اللجنة أن تقدم كل ستة شهور أو كلما طلب ذلك مجلس الإدارة، تقريراً عن سير العمل بالمصنع.
المادة (9) : يكون للمصنع رأس مال مستقل، يتكون من مجموع قيمة أصوله الأولى التي تعتمد بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز زيادته أو تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء، وتوضع للمصنع ميزانية سنوية مستقلة طبقاً للقواعد المتبعة في المشروعات التجارية.
المادة (10) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة، يعين مجلس الإدارة "مراقبا للحسابات" ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة المنصوص عليها في القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بالمحاسبين والمراجعين، وتحدد مكافأته ويكون له وعليه حقوق وواجبات مراقب الحسابات في شركات المساهمة.
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للمصنع في أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من العام التالي، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى آخر يونيه سنة 1956، ويجب أن توضع ميزانية للمصنع قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل. كما يجب أن يوضع الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وعلى مجلس الإدارة أيضاً أن يعد تقريره عن نشاط المصنع خلال السنة المالية وعن مركزه المالي في خلال السنة ذاتها ويكون مرافقا الحساب الختامي. تعتمد ميزانية المصنع وحسابه الختامي بقرار من مجلس الوزراء، وتوضع الميزانية الأولى للمصنع خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (12) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن