بشأن إنشاء الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية*. (تم استبدال مسمى مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمسمى مدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمقتضى المادة 1 من قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 85 لسنة 2011)
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 196 ...
المادة (1) : تنشأ هيئة علمية عامة تسمى مدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية لها الشخصية الاعتبارية ...
المادة (2) : تهدف الهيئة في نطاق السياسة العامة للدولة في مجال خدمة البحث العلمي إلى إدارة المدينة المشار إليها ...
المادة (3) : يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الدولة لشئون البحث العلمي، وعضوية كل من:
رئيس أكاديمية البحث ال ...
المادة (4) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وإقرار السياسة العامة التي تسير عليها ...
المادة (5) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة ...
المادة (6) : يكون لمجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمعاهد والمراكز البحثية التابعة لها اختصاصات مجلس الجامعة والمجلس ...
المادة (7) : يقوم على إدارة الهيئة مدير بدرجة رئيس جامعة يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير ا ...
المادة (8) : يعاون مدير الهيئة نائبا لشئون المعاهد البحثية ونائبا لشئون المراكز التكنولوجية ونائبا للشئون الهندس ...
المادة (9) : يكون للهيئة أمين عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدولة لشئون البحث العلم ...
المادة (10) : تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
1- ما تدرجه الدولة من اعتمادات لها في الموازنة.
2- الإعانات والتبرعا ...
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة ...
المادة (12) : يجوز فتح حساب خاص تودع فيه حصيلة التبرعات والهبات والوصايا التي تقبلها الهيئة وكذلك حصيلة مقابل أدا ...
المادة (13) : تصدر اللائحة التنفيذية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدولة لشئون البحث العلمي و ...
المادة (14) : يتولى مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا القيا ...
المادة (15) : ينقل إلى الهيئة مشروع مدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بكافة عناصره وما قد يخصه ا ...
المادة (16) : يسري جدول تعادل الوظائف بالمركز القومي للبحوث على ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية