بشأن الترخيص للحكومة في المساهمة في رأس مال بنك الجمهورية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 532 لسنة 1955
صدر القانون رقم 471 لسنة 1955 بالترخيص للحكومة في الاشتراك في شركة مساهمة لإنشاء بنك الجمهورية بنسبة 25% على الأكثر عند الاكتتاب الأول على أن تقوم وزارة المالية والاقتصاد بالإشراف على إدارة البنك.
وقد طلب المؤسسون من الوزارة سداد نصف قيمة اكتتابها في أسهم البنك.
وحيث أن الحكومة قد عزمت على الاشتراك في ربع رأس المال أي في 125.000 سهم فيكون المبلغ المستحق دفعه حاليا 125.000ج وذلك بدون تحمل الحكومة لأية مصاريف اكتتاب.
وترى وزارة المالية والاقتصاد أن يؤخذ هذا المبلغ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة عامة.
وقد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع ورأت الموافقة على رأي وزارة المالية والاقتصاد.
وإني أتشرف برفع رأي اللجنة هذا إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره.
وبرفقة هذه المذكرة مشروع القانون اللازم لهذا الغرض،
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يرخص للحكومة في أن تأخذ من الأموال الموجودة تحت يدها مبلغ 125.000ج (مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه) وذلك لدفع نصف قيمة 125.000 سهم (مائة وخمسة وعشرين ألف سهم) مساهمة الحكومة في رأس مال بنك الجمهورية،
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد، تنفيذ هذا القانون،
التوقيع : مجلس الوزراء