بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 45 من القانون رقم 210 لسنة 1951.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى ما اقترحه ديوان الموظفين،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 534 لسنة 1955
تنص الفقرة الثانية من المادة 45 من نظام موظفي الدولة المعدلة بالقانون رقم 312 لسنة 1955 على ما يأتي:
"كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الموظف مكافأة مالية مقابل خدمات ممتازة أداها".
ولما كان هذا النص يستوجب العرض على مجلس الوزراء في كل حالة الأمر الذي يتنافى مع السياسة التي قررها المجلس ورسمها لنفسه من وجوب تفرغه للمسائل المتعلقة بالسياسة العامة والتي صاغها في مواد القانون 222 لسنة 1953 بتعيين اختصاصات مجلس الوزراء بتعديل القوانين المتعلقة بها وذلك لغرض قصر ما يعرض على المجلس على المسائل التي يكون لها من الأهمية والاتصال بمصالح الدولة العليا ما يبرر عرضها عليه بحيث لا يستغل وقته بالأمور العادية.
لذلك فقد اقترح ديوان الموظفين تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 45 من نظام موظفي الدولة بما يسمح للوزراء كل فيما يخصه للتصرف في مسائل منح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها الموظفون وذلك في حدود القواعد التي يضعها مجلس الوزراء بقرار منه.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره،
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 45 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
"كما يجوز للوزير المختص منح الموظف مكافأة مالية مقابل خدمات ممتازة أداها وذلك طبقا للقواعد التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء