بشأن تراخيص الاستيراد الصادرة بالخصم على حسابات حق الاستيراد.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 باستمرار العمل بالتدابير بالأوامر رقم 53 و82 و170 و182 و187 و361 و362 436 و550 556 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1954،
وعلى القانون رقم 418 لسنة 1955 بفرض رسم استيراد المعدل بالقانون رقم 502 لسنة 1955،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وعلى ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : تراخيص الاستيراد الممنوحة خصما من حسابات حق الاستيراد والتي لم تحول قيمتها بعملة أجنبية أو بالقيد في حسابات الاتفاقيات أو لم تشحن البضائع الممنوحة عنها هذه التراخيص قبل العمل بهذا القانون لا تعتبر نافذة المفعول ما لم يصدق عليها من جديد من المراقبة العامة للاستيراد.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء