بشأن قانون رسوم إسناد الدين التي تصدرها الشركات التجارية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون رسوم اسناد الدين التي تصدرها الشركات التجارية لسنة 1932 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : (أ) يقصد من (سند الدين المسجل) ذلك السند الذي يثبت ديناً على شركة تجارية دون أن يكون قابلاً للتحويل إلا في دفاتر تلك الشركة.
(ب) يقصد من (اسناد الدين المتسلسلة) تلك الاسناد التي تثبت ديناً على شركة تجارية وتكون قابلة للتداول بالتسليم.
(ج) يقصد من (اسناد الدين الموحد) تلك الوثائق التي تخول حاملها مبلغاً معيناً هو جزء من دين موحد.
المادة (3) : حينما توضع اموال غير منقولة تاميناً لاسناد الدين المسجلة او اسناد الدين المتسلسلة او اسناد الدين الموحد يستوفى في دوائر تسجيل الاراضي رسم قدره نصف في المائة من قيم تلك الاموال غير المنقولة الموضوعة تاميناً على مقدار الدين.
المادة (4) : تقدر قيمة الاموال غير المنقولة من قبل مدير الاراضي او الشخص الذي ينيبه عنه لهذا الغرض.
المادة (5) : يعدل البندان التاسع والعاشر من جدول قانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 1932 كما يلي : الرقم الحد الادنى للرسم مل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9. التامين : نصف في المائة من مقدار الدين 500 10. تحويل التامين : 2 في المائة من مقدار الدين المحول 500
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن