تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية، وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه، فقرة أخيرة بالنص الآتي: "وتفرض الضريبة على العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين، وسواء نص في العقود على أيلولتها للدولة في نهاية مدة الالتزام أو لم ينص".
المادة (2) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 2، وبالفقرة الأولى من المادة 3، وبالبند (أ) من المادة 6، وبالفقرة الأخيرة من المادة 7، وبالفقرة الأولى من المادة 13، وبالمادة 14 وبالفقرتين الأولى والثالثة من المادة 16، وبالبند (ج) من المادة 21، وبالبند (ب) من المادة 22 من القانون رقم 56 لسنة 1954 النصوص الآتية: "مادة 2 (فقرة ثانية) - ولوزير المالية والاقتصاد بقرار منه أن يضيف إلى الجدول المرافق أو يحذف منه مدناً جديدة وذلك بعد أخذ رأي المجالس البلدية والقروية في البلاد التي بها مجالس وبعد موافقة وزير الشئون البلدية والقروية بالنسبة إلى البلاد التي ليست بها مجالس وله كذلك أن يجري تعديلاً في حدود المدن الواردة بالجدول بعد موافقة الجهات المشار إليها". "مادة 3 (فقرة أولى) - تحصر العقارات المنصوص عليها في المادة الأولى حصراً عاماً كل عشر سنوات ومع ذلك فيحصر في كل سنة ما يأتي": "مادة 6 (البند أ) - في حالة الحصر العام يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر العام عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها". "مادة 7 (فقرة أخيرة) - فإذا تضمن الإقرار بيانات غير صحيحة أو إذا لم يقدم الإقرار في الميعاد ألزم الممول بأداء غرامة تعادل مثل الضريبة المقررة أو المعفى منها عن سنة كاملة". "مادة 13 (فقرة أولى) - يتولى تقدير القيمة الإيجارية في كل مدينة أو محافظة لجان مكونة من أربعة أعضاء اثنان منهم من موظفي الحكومة أو من موظفي المجلس البلدي متي كان لهذا المجلس حق ربط وتحصيل الضريبة، وتكون الرياسة لأحدهما واثنان من بين مالكي العقارات المبنية بالمدينة أو القسم أو البندر التي يتم فيها التقدير يعينهما سنوياً وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية كل منهما فيما يخصه أو من ينيبه كل منهما عنه في ذلك". "مادة 14- يعلن وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه، أو من ينيبه كل منهما عنه في ذلك عن إتمام التقديرات في الجريدة الرسمية وتعلن صورة من الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المجلس البلدي بحسب الأحوال وعلى أبواب أقسام البوليس والمراكز ومأموريات المالية الكائنة بدائرتها العقارات، وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر كما يخطر كل ممول بعنوانه الموضح بالإقرار المنصوص عليه في المادة 7 بمقدار الضريبة التي ربطت عليه وتاريخ النشر في الجريدة الرسمية بشرط ألا تجاوز المدة بين تاريخ النشر وإخطار الممول ثلاثة أشهر وذلك بالطريقة والأوضاع التي تعينها اللائحة التنفيذية ويصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد". "مادة 16 (فقرة أولى) - يشكل في كل مديرية أو محافظة مجلس مراجعة يؤلف من ثلاثة من موظفي الحكومة أو من موظفي المجلس البلدي متي كان لهذا المجلس حق ربط وتحصيل الضريبة، يعينهم وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية - كل منهما فيما يخصه - أو من ينيبه كل منهما عنه في ذلك ومن ثلاثة من ملاك المباني بالمدينة أو البلد الذي ينظر المجلس في التظلمات الخاصة به، يعينهم وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية - كل منهما فيما يخصه - أو من ينيبه كل منهما عنه في ذلك لمدة سنتين، وتكون الرياسة لعضو من الموظفين". "مادة 16 (فقرة ثالثة) - وعند خلو مركز أحد الأعضاء من الملاك المعينين لأي سبب، عين فيه وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية - كل فيما يخصه - أو من ينيبه كل منهما عنه في ذلك، وذلك للمدة الباقية، أحد الملاك ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى". "مادة 21 (البند ج) - الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التي تختص بتعليم الدين وكذلك الأبنية المملوكة للجهات والجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية وأبنية النوادي الرياضية المسجلة وفقاً للقانون ولا تكون منشأة لغرض الاستثمار بل معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو الرياضي أو البحث العلمي لهذه الجمعيات والنوادي، أما ما كان من العقارات ذات الريع ملكاً للأوقاف أو الطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات أو النوادي المذكورة فلا يعفى من العوائد". "مادة 22 (البند ب) - إذا خلا العقار كله أو جزء منه من السكان وما يحتويه مدة ستة أشهر متوالية على الأقل ولم ينتفع به بأي وجه من أوجه الانتفاع وتستثنى من ذلك الفنادق الموسمية، فترفع عنها نصف الضريبة إذا استمرت مغلقة غير مستغلة مدة ستة أشهر على الأقل".
المادة (3) : تضاف إلى المادة 23 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه, فقرة جديدة بالنص الآتي: "مادة 23 (فقرة أخيرة) - واستثناء مما تقدم, ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في البند ج من المادة (22) بناء على طلب صاحب الشأن أو بناء على إخطار من موظف مسئول بعد التحقق من صحة ما جاء به أو بناء على معاينة لجنة الحصر أو لجنة التقدير وذلك كله دون مراعاة شرط السداد.
المادة (4) : تضاف إلى القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه بعد المادة 24 ثلاث مواد جديدة برقم 24 مكررا و24 ثالثا و24 رابعا بالنص الآتي: مادة 24 مكررا - كل ممول يملك عقارا لا يجاوز صافي قيمته الإيجارية السنوية ثمانية عشر جنيها ويكون مالكا في الوقت نفسه لعقار أو جزء من عقار أو أكثر من ذلك.. سواء في نفس المدينة أو البلدة أو في مدن أو بلاد أخرى في أنحاء الجمهورية ويكون صافي مجموع القيمة الإيجارية السنوية لجملة ما يملكه يجاوز ثمانية عشر جنيها.. يجب أن يقدم إلى المحصلين والصيارفة الموجودة بدائرتهم هذه العقارات إقرارا يحصل عليه منهم مجانا يبين فيه مقدار ما يملكه في كل مدينة أو بلد وصافي القيمة الإيجارية السنوية لكل عقار والمجموع. وتحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد المواعيد والأوضاع التي ينبغي مراعاتها واستيفاؤها لتقديم هذه الإقرارات. مادة 24 ثالثا - إذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على صاحب الشأن أن يقدم إلى المديرية أو المحافظة أو المجلس البلدي بحسب الأحوال إخطارا بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في خلال شهرين من تاريخ زوال سبب الإعفاء وذلك لإعادة ربطه بالضريبة اعتبارا من السنة التالية للسنة التي زال فيها سبب الإعفاء عنه". مادة 24 رابعا - كل ممول يتأخر عن تقديم الإقرار المنصوص عليه بالمادة (24) مكررا والإخطار المنصوص عليه بالمادة 24 مكرر ثالثا أو يتضمن إقراره أو إخطاره بيانات خاطئة، يترتب عليها الإعفاء بدون وجه حق من الضرائب المستحقة على عقاراته يحرم من الانتفاع بأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات وتفرض عليه بقرار من المدير أو المحافظ التابع له القسم المالي الواقع في دائرته العقار أو من مدير البلدية في البلاد التي تقوم المجالس البلدية فيها بالربط والتحصيل غرامة مساوية لضريبة العقار في سنة واحدة. فإذا كان الإعفاء قد وقع فعلا ألزم الممول فوق ذلك برد جميع المبالغ التي تكون قد رفعت عنه بغير حق مهما كانت مدتها، ويجوز التظلم من القرار القاضي بفرض الغرامة إلى وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه أو من ينيبه كل منهما عنه ليفصل فيه نهائيا - في خلال تسعين يوما من تاريخ إخطاره بفرض الغرامة - ولا يجوز الطعن في القرار أمام أية جهة قضائية. ويجوز إعفاء الممول من الغرامة بقرار يصدر من الجهة المختصة بفرض الغرامة في حالة ما إذا قام الممول من تلقاء نفسه - وقبل كشف عدم صحة البيانات المقدمة منه - بتقديم الإقرار أو الإخطار وتصحيح البيانات المقدمة".
المادة (5) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة 25، وبالفقرة الأولى من المادة 26، والمادتين 27 و28 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 25 (فقرة ثالثة) - وتحصل الضريبة والغرامة المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الحجز الإداري عند عدم أدائهما في المواعيد المقررة لمكاتب التحصيل المعينة لذلك". مادة 26 (فقرة أولى) - يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن مع أصحاب العقارات عن أداء الضريبة والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون بقدر الأجر المستحق عليهم بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك بغير حاجة إلى إجراءات قضائية أخرى وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التي تسلم إليهم كإيصال من المالك". مادة 27 - للحكومة والمجالس البلدية التي لها حق ربط وتحصيل الضريبة حق الامتياز على الإيجار والإيراد والمنقولات الخاصة بالعقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة المستحقة عليها الضريبة وعلى المباني والأراضي المقامة عليها أو الملحقة بها سواء كانت هذه الأراضي ملكا لأصحاب المباني أو لغيرهم". مادة 28 - يستمر العمل بالضريبة المربوطة وقت صدور هذا القانون وما يربط منها بعد ذلك وفقا للتقدير السنوي في حدود أحكام هذا القانون إلى نهاية سنة 1959".
المادة (6) : على وزراء المالية والاقتصاد والعدل والشئون البلدية والقروية, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ولوزير المالية والاقتصاد إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن