بشأن الإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة (293) من قانون العقوبات.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى المادة 293 من قانون العقوبات والمادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عنها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكون المحكوم له بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن قد استنفد الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة.
المادة (2) : إذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقا لحكم المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ثم حكم عليه بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقا للمادة 293 من قانون العقوبات استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم به. فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار عشرة قروش عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه فيه.
المادة (3) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر