تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون ميناء العقبة لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : تعني كلمة ( البضائع ) جميع انواع السلع التجارية بما في ذلك الحيوانات والمنتوجات والمواد الخام وكافة انواع المصنوعات . وتعني عبارة ( الوزير المختص ) الوزير الذي يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء لاغراض هذا القانون . وتعني كلمة ( السلطة ) سلطة ميناء العقبة . وتعني لفظة ( الميناء ) ميناء العقبة . وتعني كلمة ( السفينة ) اي مركب صالح للملاحة مهما كان محموله وتسميته ويشمل ذلك اجزاؤه وفروعه الاصلية او المتحركة .
المادة (3) : توخيا للغرض المقصود من هذا القانون تحدد منطقة الميناء بالخط الارضي الممتد من حدود المملكة الاردنية الهاشمية القريبة من حدود المملكة العربية السعودية وتشمل المياه الاقليمية التابعة لهذا الخط كما تمتد في كل الاتجاهات البرية الى بعد 250 مترا اعلى خط لمنسوب المياه.
المادة (4) : أ . تؤسس لغاية انشاء الميناء وادارته والقيام بكافة الاعمال المتعلقة به سلطة باسم ( سلطة ميناء العقبة ) تؤلف من الوزير المختص رئيسا ومن وكلاء وزارات المالية والجمارك والاقتصاد ومدير عام الخط الحجازي الاردني وممثلين اثنين من غير الموظفين عن المصالح التجارية ينتخبهما مجلس الوزراء . تجتمع هذه السلطة برئاسة الوزير المختص وبدعوة منه وفقا للانظمة التي توضع لهذه الغاية. ب. مدة اعضاء السلطة 5 سنوات وعند انتهاء هذه المدة او قبل ذلك اذا اقتضى الامر يعاد تاليفها بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة.
المادة (5) : تعتبر السلطة شخصا معنويا له ان يقاضي وان يقاضى بهذه الصفة ولها ان تنيب عنها في جميع الاجراءات القضائية احد موظفي النيابة العامة او اي شخص اخر تعينه لهذا الغرض وتكون لها الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون او في اية انظمة او تعليمات تصدر بموجبه.
المادة (6) : للسلطة الوظائف والصلاحيات التالية: أ. انشاء الميناء وتنميته واستغلاله وادارته مباشرة او عن طريق عن اشخاص اخرين يعينون لهذه الغاية بموافقة مجلس الوزراء او اقرار اي ترتيب اخر للقيام بهذه المسؤوليات. ب. تنسيب استملاك اية ارض واقعة ضمن منطقة الميناء او خارجها ومباشرة الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك بصفتها المنشا. ج. القيام باي عمل تراه السلطة ضروريا لانشاء الميناء واصلاحه وصيانته وتحسينه او باية اشغال اخرى تتعلق بذلك شريطة ان لا تتجاوز في الانفاق على هذه الاعمال المخصصات التي ترصد لهذه الغاية في موازنة سلطة الميناء. د. شراء او استئجار او استعارة اية سفينة بما في ذلك اية تفرعات ضرورية لاستثمارها. هـ. بيع او تاجير او استبدال اية اموال منقولة او غير منقولة احتازتها السلطة باية صورة كانت مما تقتضيه مصلحة الميناء. و. تحويل طريق استيراد او تصدير البضائع من اي ميناء او مرفا او معبر اخر الى ميناء العقبة كلما قضت المصلحة بذلك. ز. تنظيم والاشراف على تنظيم عمليات نقل البضائع من ميناء العقبة الى اية جهة داخل المملكة او بالعكس . ح. انشاء منطقة تجارية حرة في الميناء ووضع الانظمة اللازمة لذلك بموافقة مجلس الوزراء. ط. وضع الانظمة والتعليمات اللازمة لتمكين السلطة من القيام بالامور التي تطلب منها او التي يكون من صلاحيتها ان تقوم بها بمقتضى هذا القانون او اي نظام يصدر بموجبه ويجوز ان تحتوي الانظمة المذكورة بالنسبة للامور التي تتناولها احكامها تنص على فرض اية رسوم او تكاليف اخرى او دفع تعويض لاي شخص فيما يتعلق بخدمات الميناء كما يجوز ان تنص على عقوبات تفرض على من يخالف احكامها بالكيفية التي تعين فيها وعلى الحصول على نفقات او تعويضات عن اضرار لحقت بالميناء او باي من فروعه من جراء هذه المخالفات ولا يعمل بهذه الانظمة الا بعد ان يصدق عليها مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (7) : من اجل القيام باعمال انشاء وادارة وتشغيل الميناء يكون لسلطة الميناء جهازها الخاص من الموظفين على ان يجري اختيارهم وتعيينهم من قبل سلطة الميناء اما حقوق والتزامات موظفي السلطة ورواتبهم فتخضع لنظام خاص تضعه السلطة بموافقة مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية وتضمن سلطة الميناء لموظفيها الدائمين حقوق التقاعد وفقا لقانون التقاعد الخاص بموظفي الحكومة او وفقا لنظام تقاعد خاص تضعه سلطة الميناء بموافقة مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية .
المادة (8) : تنظم السلطة موازنة خاصة لشؤون الميناء يوافق عليها مجلس الوزراء وتصرف واردات الميناء لتغطية نفقاته العادية وفي حالة وجود عجز يغطى من خزانة الدولة بشرط ان لا تتجاوز المبلغ الذي تتحمله خزانة الدولة ما يرصده لهذه الغاية في الموازنة العامة واما الاعمال الانشائية فوق العادة للميناء فترصد المبالغ اللازمة لها في الموازنة العامة وفق امكانيات الدولة المالية .
المادة (9) : رئيس الوزراء والوزير المختص مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون . 1952/5/21
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن