تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 613 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة (1) : تتناول الدراسة في كلية التجارة الشعب الآتية: (1) شعبة المحاسبة. (2) شعبة إدارة الأعمال. (3) شعبة الاقتصاد. (4) شعبة العلوم السياسية.
المادة (2) : تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية التجارة الدرجات والدبلومات الآتية: (1) درجة بكالوريوس في التجارة (شعبة المحاسبة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو العلوم السياسية). (2) درجة ماجستير في التجارة (شعبة المحاسبة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو العلوم السياسية). (3) درجة دكتور في الفلسفة (شعبة المحاسبة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو العلوم السياسية). (4) درجة ماجستير في الإحصاء. (5) درجة دكتور في الإحصاء. (6) دبلوم معهد الضرائب. (7) دبلوم معهد التأمين. (8) دبلوم معهد إدارة الأعمال. (9) دبلوم معهد الدراسات الإحصائية.
المادة (3) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في التجارة أربع سنوات "ثمانية فصول دراسية" على أن تكون السنة الأولى منها مرحلة عامة لا ينقل منها إلى السنة الثانية إلا من نجح في جميع موادها.
المادة (4) : تتناول الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في التجارة المواد الآتية: المحاسبة وفروعها - إدارة الأعمال وفروعها - الاقتصاد وفروعه - العلوم السياسية وفروعها - القانون - الإحصاء والرياضة والتأمين - اللغات الحديثة وما يتصل بذلك من مواد تكميلية تعينها اللائحة الداخلية.
المادة (5) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة ماجستير في التجارة أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة، وذلك وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (6) : للحصول على درجة ماجستير في التجارة يجب على الطالب: (1) أن يتابع لمدة سنتين المقرر الدراسي المقرر وأن ينجح في الامتحان وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. (2) أن يقدم بحثاً قيماً في موضوع يقره مجلس الكلية. (3) أن يؤدي اختباراً في الموضوعات التي تتصل بالبحث الذي يقدمه وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. (4) أن يناقش في البحث وأن ينجح فيه وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (7) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة دكتور في الفلسفة أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في التجارة من شعبة التخصص من جامعة القاهرة بتقدير جيد جداً على الأقل أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة.
المادة (8) : للحصول على درجة دكتور في الفلسفة يجب على الطالب: (1) أن يكون قد اشتغل ببحوث هامة في موضوع يقره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على الموضوع. (2) أن يقدم ببحوثه رسالة تقبلها الكلية وأن يؤدي فيها بنجاح مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية، ويشترط في الرسالة أن تكون عملاً قيماً يشهد للطالب ببحوث شخصية ويأتي للعلم بفائدة محققة.
المادة (9) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة ماجستير في الإحصاء أن يكون حاصلاً على دبلوم معهد الدراسات الإحصائية أو درجة بكالوريوس في التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. وذلك وفقا للشروط التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (10) : للحصول على درجة ماجستير في الإحصاء يجب على الطالب: (1) أن يتابع لمدة سنتين الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة وأن ينجح في امتحاناتها وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية. ويعفى من هذا الشرط الحاصلون على دبلوم معهد الدراسات الإحصائية. (2) أن يقدم بحثاً مبتكراً في موضوع يقره مجلس الكلية. (3) أن يؤدي اختباراً تحريرياً أو شفوياً حسبما يقرره مجلس الكلية بناء على توصية مجلس المعهد في الموضوعات التي تتصل بالبحث الذي يقدمه.
المادة (11) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة دكتور في الإحصاء أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في الإحصاء بتقدير جيد جداً من جامعة القاهرة أو على درجة أخرى معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة.
المادة (12) : للحصول على درجة دكتور في الإحصاء يجب على الطالب: (1) أن يكون قد أشتغل ببحوث هامة في موضوع يقره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على الموضوع. (2) أن يقدم ببحوثه رسالة تقبلها الكلية وأن يناقش فيها ويشترط في الرسالة أن تكون عملاً قيماً يشهد للطالب ببحوث شخصية ويأتي للعلم بفائدة محققة.
المادة (13) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد الضرائب أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التجارة أو ليسانس في الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أخرى تعتبر معادلة لأيهما.
المادة (14) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد الضرائب سنتان متتاليتان إلا إذا كان الانقطاع لعذر يقبله مجلس الكلية وتتناول الدراسة مقرراً علمياً وعملياً في المواد الآتية: الأصول العلمية للضرائب - القانون - المحاسبة والمراجعة - الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
المادة (15) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد التأمين أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أخرى تعتبر معادلة لها.
المادة (16) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد التأمين سنتان متتاليتان إلا إذا كان الانقطاع لعذر يقبله مجلس الكلية، وتتناول الدراسة مقرراً علمياً وعملياً في المواد الآتية: التأمين - الرياضة البحتة والاحتمالات - نظرية الفوائد.
المادة (17) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد إدارة الأعمال أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أخرى تعتبر معادلة لها. ويشترط في جميع الأحوال أن يكون لدى الطالب خبرة عملية لمدة ثلاث سنوات على الأقل بعد حصوله على درجة بكالوريوس أو ما يعادلها.
المادة (18) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد إدارة الأعمال سنتان متتاليتان إلا إذا كان الانقطاع لعذر يقبله مجلس الكلية وتتناول الدراسة مقرراً علمياً وعملياً في المواد الآتية: إدارة الإنتاج - إدارة التسويق - الرقابة الإدارية - العلاقات والمسئوليات العامة - السياسات العليا الإدارية - إدارة المبيعات - الإدارة المالية - إدارة المستخدمين "الصلات الإنسانية".
المادة (19) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد الدراسات الإحصائية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أخرى تعتبر معادلة لها.
المادة (20) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد الدراسات الإحصائية سنتان متتاليتان إلا إذا كان الانقطاع لعذر يقبله مجلس الكلية وتتناول الدراسة مقرراً علمياً وعملياً في المواد الآتية: الإحصاء - الرياضة الإحصائية أو الاقتصاد - مادة تعينها الكلية للطالب من المواد الآتية: التأمين - المحاسبة - المراجعة - المالية العامة - الاقتصاد الرياضي - الإحصاء الرياضي - الاقتصاد - تصميم التجارب الزراعية - علم السكان.
المادة (21) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى مواد الدراسة أية مادة أخرى تكون لها صلة بتلك المواد أو أن يحل مواد جديدة محل مواد يراد حذفها. وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على السنوات المختلفة - ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يدخل أي تغيير تقتضيه مصلحة الدراسة.
المادة (22) : تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات ولا يمنح الدرجات العلمية أو الدبلومات إلا من نجح في الامتحان النهائي لكل منها.
المادة (23) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضي لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (24) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية للبكالوريوس عدا السنة النهائية أو طالب الدبلومات من المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقرراً دراسياً في معهد علمي معترف به من الجامعة. وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال كلها أو بعضها إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمي معترف به من الجامعة.
المادة (25) : يلغى القانون رقم 613 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة.
المادة (26) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن