تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون نقابة اطباء الاسنان لسنة 1952 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة " المملكة " المملكة الاردنية الهاشمية. تعني عبارة " طبيب اسنان " او " اطباء اسنان " الطبيب او الاطباء الحائزين على شهادة جامعية في طب الاسنان معترف بها. تعني كلمة " سجل " السجل الذي تدون فيه اسماء اعضاء النقابة. وتعني كلمة " المسجل " المسجل في سجل النقابة.
المادة (3) : تتألف نقابة لاطباء الاسنان مركزها في عمان تضم جميع اطباء الاسنان المرخص لهم بمزاولة مهنة طب الاسنان في المملكة وتعرف بنقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة (4) : مهمة نقابة اطباء الاسنان مهمة مهنية علمية وادارية وغاياتها: 1. جمع كلمة اطباء الاسنان والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم المشروعة ورفع مستوى مهنتهم والسهر على الواجبات الادبية لطبابة الاسنان وكرامتها. 2. تاديب اطباء الاسنان الخارجين على قانون النقابة او واجبات المهنة الادبية. 3. ابداء الراي في مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بمهنة طبابة الاسنان بناء على طلب وزارة الصحة. 4. ابداء الراي في ارسال البعثات وحضور المؤتمرات المختصة بطبابة الاسنان بناء على طلب وزارة الصحة. 5. السعي لحل المنازعات التي تقع بين اطباء الاسنان او بينهم وبين زبائنهم. 6. معاونة المحتاجين والعجزة من اطباء الاسنان وعيالهم وانشاء صندوق تقاعد لهم .
المادة (5) : لا يحق لاي طبيب اسنان ان يزاول مهنة طبابة الاسنان في المملكة الا اذا سجل اسمه في سجل النقابة .
المادة (6) : على من يطلب تسجيل اسمه في سجل النقابة ان يكون قاطنا في المملكة وحائزا على جميع المؤهلات اللازمة لتعاطي مهنة طبابة الاسنان بموجب القوانين المرعية . على الطالب ان يذكر في طلبه اسمه وكنيته وجنسيته وعمره واسم الجامعة التي تخرج منها وتاريخ حصوله على الشهادة ورقمها والقابه العلمية ومحل اقامته ومحل مزاولته مهنته وان يرفق بطلبه صورة شمسية عن ترخيص وزارة الصحة ورسم الدخول السنوي بكامله المعينين في النظام الداخلي.
المادة (7) : ينظر مجلس النقابة في الطلب خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه ويقرر قبوله اذا كان مستكملا الشروط القانونية.
المادة (8) : على كل عضو ان يحترم قانون النقابة الاساسي ونظامها الداخلي وان يراعي الاداب الطبية والمسلكية وان يتقيد بالقوانين والانظمة الموضوعة لممارسة المهنة .
المادة (9) : تتالف النقابة من جميع اطباء الاسنان المسجلة اسماؤهم في سجلات وزارة الصحة ويمثل النقابة مجلس تنتخبه الجمعية العامة على الصورة المبينة في هذا القانون .
المادة (10) : تلتئم الجمعية العامة للنقابة في غضون ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ثم تلتئم بصورة عادية كل سنة في شهر كانون الثاني وتلتئم بصورة عادية بناء على طلب يقدمه ثلث اطباء الاسنان المسجلين الى مجلس النقابة او بناء على قرار يتخذه مجلس النقابة باكثرية الثلثين.
المادة (11) : لا يحق الاشتراك في الجمعية العامة الا لاطباء الاسنان المسجلين الذين سددوا الرسم السنوي قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما. ان طبيب الاسنان الذين يتخلف عن دفع الاشتراك ( 3 سنوات متوالية ) بدون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل بقرار من مجلس النقابة ولا يحق له تسجيل اسمه مجددا الا بعد ان يدفع الرسوم بكاملها.
المادة (12) : يراس الجمعية العامة النقيب وينوب عنه في حالة غيابه او تعذر حضوره على التعاقب نائب النقيب فامين المجلس فاكبر اعضائه سنا.
المادة (13) : ان انعقاد الجمعية العامة بصورة عادية وغير عادية لا يعتبر قانونيا الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء .
المادة (14) : تدخل في وظائف الجمعية العامة الامور التالية: 1. انتخاب مجلس النقابة والنقيب. 2. التصديق على المقررات السنوية التي يعرضها عليها مجلس النقابة. 3. تحديد الرسم السنوي ورسم الدخول المفروض على اطباء الاسنان. 4. تدقيق حسابات السنة المالية السابقة والتصديق عليها. 5. التصديق على ميزانية السنة القادمة. 6. البحث في الاقتراحات المقدمة من الاعضاء الى مجلس النقابة. 7. الموافقة على النظام الداخلي الذي يضعه مجلس النقابة. اما الجمعية العامة غير العادية فتبحث في الامور المبينة في طلب الدعوة او في قرار المجلس.
المادة (15) : يتالف مجلس النقابة من نقيب وستة اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة في اجتماعها السنوي العام من اعضائها الاردنيين .
المادة (16) : ينتخب النقيب واعضاء مجلس النقابة بطريقة الاقتراع السري لمدة سنة واحدة ويجري انتخاب موظفي النقابة من بينهم خلال اسبوع من الاجتماع العام في جلسة يدعو اليها النقيب.
المادة (17) : ان النقيب والاعضاء المنتهية مدتهم يمكن تجديد انتخابهم للمرة الثانية ولا يجوز انتخابهم للمرة الثالثة الا بعد انقضاء سنة واحدة على مدة الانتخاب السابق.
المادة (18) : لا ينتخب لعضوية مجلس النقابة الا طبيب الاسنان الذي زاول المهنة في المملكة مدة ثلاث سنوات على الاقل.
المادة (19) : يعد منفصلا عن مجلس النقابة كل عضو يصدر بحقه حكم تاديبي اكتسب الدرجة القطعية قاضيا بعقوبة غير التنبيه والتوبيخ.
المادة (20) : يعد مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث سنوات متتابعة بدون عذر مشروع بعد انذاره .
المادة (21) : اذا شغر مركز احد اعضاء المجلس قبل انتهاء المدة فيحل في المركز الشاغر المرشح الذي حاز في الانتخابات السابقة على العدد الاكبر من الاصوات اما اذا شغرت ثلاثة مراكز فتدعى الجمعية العامة لانتخاب اعضاء المراكز الشاغرة .
المادة (22) : يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة فيه عن ثلاثة وتجري انتخابات جديدة في مدة شهر من انحلال المجلس ويبقى النقيب في مركزه حتى الانتخابات الجديدة واذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان فيقوم مقامه نائبه الى ان يجري انتخاب نقيب مكانه بالطريقة المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (23) : تدخل في وظائف مجلس النقابة الامور التالية: 1. وضع نظام النقابة الداخلي وتعديله. 2. تنفيذ مقررات الجمعية العامة. 3. ادارة اموال النقابة واستيفاء رسم الاشتراك السنوي ورسم الدخول. 4. الاتصال بالسلطات او بغيرها من الهيئات والاشخاص فيما يتعلق بمصالح النقابة. 5. التوسط بين اطباء الاسنان لحل المنازعات عن مزاولة المهنة. 6. القيام بجميع الاعمال المتعلقة بادارة النقابة غير الداخلة في اختصاص الجمعية العامة.
المادة (24) : النقيب يمثل النقابة ويدافع عن حقوقها وهو مكلف بتنفيذ قرارات المجلس وله الحق بان يخاصم باسم النقابة وفقا للاصول المرعية وفي حالة غيابه يقوم مقامه نائبه.
المادة (25) : تحدد وظائف امين السر وامين الصندوق بالنظام الداخلي .
المادة (26) : تعقد جلسات مجلس النقابة بدعوة من النقيب في الوقت المعين في ورقة الدعوة ولا تكون قانونية الا اذا حضرها خمسة من اعضائه على الاقل بما فيهم النقيب.
المادة (27) : يتخذ مجلس النقابة قراراته باكثرية الاصوات وعند تعادل الاصوات يكون صوت النقيب مرجحا
المادة (28) : تؤلف ثلاث لجان علمية ومالية وادارية وتقوم كل منها بالوظائف المعينة لها في المواد التالية:
المادة (29) : تتالف اللجنة العلمية من اربعة اعضاء يختارهم مجلس النقابة في اول جلسة يعقدها على ان يكون احدهم من اعضاء مجلس النقابة والثلاثة الباقون من اعضاء النقابة الاخرين وتقوم بالامور التالية: 1. تنتخب هذه اللجنة من اعضائها في اول اجتماع تعقده رئيسا وامين سر لادارة اعمالها. 2. تعقد هذه اللجنة اجتماعات دورية مرة في الشهر على الاقل لدرس امكانية القاء محاضرات دورية وابحاث خاصة. 3. تختار هذه اللجنة مواضيع البحث وتعين الخطباء ومواعيد الاجتماع ويدير هذه الاجتماعات رئيس اللجنة وامين سرها. 4. تسعى هذه اللجنة الى تنشيط البحث العلمي ومساعدة الباحثين ادبيا وماديا بالاتفاق مع مجلس النقابة. 5. تنشىء هذه اللجنة مكتبة للنقابة تؤمن ما تحتاج اليه من المكتب والمجلات والجرائد العلمية. 6. تصدر هذه اللجنة مجلة علمية باسم مجلة نقابة اطباء الاسنان وتقوم بادارتها وتحريرها.
المادة (30) : تتالف اللجنة المالية من ثلاثة اعضاء يعينهم مجلس النقابة من الهيئة العامة مهمتها تنظيم مالية النقابة والاشراف على جميع الواردات والنفقات وعلى صندوق التقاعد .
المادة (31) : تتالف اللجنة الادارية من ثلاثة اعضاء يعينهم مجلس النقابة من اعضائه مهمتها درس الشؤون الادارية ومن بينها طلبات قبول اطباء الاسنان الجدد والنظر في الخلافات التي تنشا بين اعضاء النقابة وفقا للقواعد المبينة في هذا القانون.
المادة (32) : اذا رتكب احد اعضاء النقابة مخالفة تتعلق بشرف مهنته او بكفاءته تفرض عليه احدى العقوبات التالية من قبل المجلس التاديبي المنصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون. 1. التنبيه. 2. التوبيخ. 3. الوقف عن العمل مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 4. المنع من ممارسة المهنة نهائيا.
المادة (33) : يتألف المجلس التاديبي من النقيب او نائبه رئيسا ومن اربعة اعضاء اثنان ينتخبهما مجلس النقابة من بين اعضائه واثنان تنتخبهما الجمعية العامة من اعضائها.
المادة (34) : يحيل النقيب المخالفات المسلكية بعد التحقيق فيها على المجلس التاديبي من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزارة الصحة او النيابة العامة او شكوى احد المتضررين من اطباء الاسنان او سواهم .
المادة (35) : للمجلس التاديبي ان يعقد جلساته بصورة سرية او علنية وعند تعيين مسؤولية طبيب الاسنان ان ياخذ بعين الاعتبار حسن نيته وله ان يرجع الى جميع طرق الاثبات .
المادة (36) : 1. يدعى الطبيب المشكو منه الى المثول امام المجلس التاديبي ويبلغ خطيا المخالفة المسندة اليه بمذكرة يعين فيها يوم الجلسة على ان يكون ذلك قبل موعد الجلسة باسبوع على الاقل وعليه ان يحضر بنفسه الجلسة وله ان يستعين بمحام اذا شاء ليدافع عنه غير انه لا تقبل وكالة الوكيل اذا لم يكن الطبيب حاضرا الجلسة. 2. بعد سماع الفريقين والشهود يصدر المجلس التاديبي قراره ويفهمه النقيب او من ينوب عنه سواء اكان بالبراءة او بالحكم وفق احكام المادة 32 من هذا القانون.
المادة (37) : 1. اذا تبلغ الطبيب ولم يحضر في اليوم المعين يصدر القرار بحقه غيابيا ويكون هذا القرار تابعا للاعتراض عليه في غضون خمسة ايام من ثاني يوم التبليغ واذا لم يعترض عليه خلال المدة المذكورة يعتبر قطعيا الا اذا كان يقضي بوقف الطبيب عن العمل لمدة معينة او نهائيا ففي هذه الحالة يجوز للطبيب المحكوم عليه ان يطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال عشر يوما تبتدىء بعد انتهاء مدة الاعتراض المار ذكرها. 2. اما اذا صدر القرار وجاهيا وكان يقضي بتنبيه او بتوبيخ الطبيب فقط فيعتبر قطعيا اما اذا كان يقضي بتوقيفه عن العمل لمدة معينة او بصورة نهائية فيجوز الطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من ثاني يوم تفهيمه.
المادة (38) : يترتب على المجلس التاديبي ان يبلغ دائرة النيابات العامة صورة عن كل قرار يصدره باستثناء القرارات التي تقضي التوبيخ والتنبيه.
المادة (39) : يجوز الطعن في قرارات المجلس التاديبي لدى محكمة التمييز من قبل رئيس النيابات العامة او من يقوم مقامه في جميع الاحوال في غضون شهر من تاريخ تبليغه قرار المجلس الا اذا كان الحكم تنبيها او توبيخا .
المادة (40) : ان الملاحقة المسلكية لا تمنع التعقيبات الجزائية اذا كانت المخالفة تكون جرما معاقبا عليه بمقتضى قانون العقوبات او أي قانون اخر .
المادة (41) : تتمتع النقابة الشخصية المعنوية غير انه لا يحق لها ان تتملك من العقارات الا ما هو ضروري لادارة اعمالها وفقا للقوانين المرعية.
المادة (42) : رئيس الوزراء ووزير الصحة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن