بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية،
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 145 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتي:
"يجوز حل المجلس بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناء على عرض وزير الشئون البلدية والقروية وفي هذه الحالة تحل محل المجلس هيئة إدارية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المذكور وتؤلف هذه الهيئة من رئيس المجلس والمدير العام وأعضاء المجلس المعينين بحكم وظائفهم وستة أعضاء على الأكثر بعينهم قرار التشكيل".
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء