تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الصحفيين لسنة 1952 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تؤلف نقابة للصحفيين في المملكة الاردنية الهاشمية مركزها عمان ويكون لها فرع في القدس ولا يكون عضوا فيها الا من كان مسجلا في سجل النقابة .
المادة (3) : اغراض النقابة واهدافها : 1. العمل على صيانة حقوق الصحفيين وتحسين احوالهم وتحديد واجباتهم . 2. تنظيم علاقات الصحافة مع الحكومة والجمهور . 3. تمكين عرى الروابط وتوثيقها بين الصحفيين . 4. تنظيم علاقات ودية بين نقابة الصحفيين في المملكة ونقابات الصحفيين في البلاد العربية والاجنبية . 5. تنظيم طريقة الانتساب الى مهنة الصحافة ووضع القواعد الصحيحة لمزاولة المهنة الصحفية . 6. معاقبة الخارجين على مبادىء المهنة ونظام النقابة الداخلي والعادات المرعية فيها . 7. حرية الصحافة مقدسة ومن واجب النقابة الدفاع عنها . 8. لا تتصدى النقابة لحرية احد من اعضائها في ارائه السياسية .
المادة (4) : يحظر عل النقابة الاشتغال باي عمل خارج عن اغراض النقابة المبينة في المادة السابقة .
المادة (5) : تعتبر النقابة شخصا معنويا اردنيا وتكون هيئتاه اللتان تباشران عمله هما الجمعية العمومية ومجلس النقابة.
المادة (6) : الجمعية العمومية: تتالف الجمعية العمومية من جميع الصحفيين المسجلة اسماؤهم في سجل النقابة.
المادة (7) : تلتئم الجمعية العمومية للنقابة في غضون ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ثم تلتئم بصورة عادية في شهر كانون الثاني من كل سنة وتلتئم بصورة غير عادية بناء على طلب يقدمه ثلث الصحفيين المسجلين في سجل النقابة او بناء على قرار يتخذه مجلس النقابة باكثرية الثلثين.
المادة (8) : يدعو النقيب او نائبه الى اجتماعات الهيئة العمومية للنقابة بكتب شخصية وباعلان ينشر في الصحف المحلية اما الاجتماع الاول المشار اليه في المادة السابقة فتدعو اليه هيئة تحضيرية مؤلفة من ثلاثة صحفيين من صحفيي العاصمة ويشترط في جميع الصحفيين المدعوين ولو لم يكونوا قد سددوا رسم الاشتراك السنوي المبحوث عنه في المادة التالية.
المادة (9) : لا يحق الاشتراك في الجمعية العمومية الا للصحفيين المسجلين الذين سددوا رسم الاشتراك السنوي قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل.
المادة (10) : يراس الجمعية العمومية النقيب وينوب عنه في حالة غيابه او تعذر حضوره نائبه فامين السر فاكبر الاعضاء سنا اما الاجتماع التمهيدي الذي يلتئم لانتخاب مجلس النقابة الاول فيراسه اكبر اعضاء اللجنة التحضيرية سنا.
المادة (11) : يتم النصاب القانوني في الجمعية العمومية بحضور اكثرية الاعضاء المسجلين واذا لم يتم النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما ويبلغ جميع الاعضاء موعد الجلسة التالية باعلان ينشر في الصحف . ويعتبر في هذه الحالة الاخيرة الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحضور وتصدر القرارات بالاكثرية . اما الاجتماع التمهيدي فيتم النصاب القانوني فيه بحضور ما لا يقل عن عشرين صحفيا من الذين دعتهم الهيئة التحضيرية لحضور الاجتماع وانتخاب مجلس النقابة الاول .
المادة (12) : تكون للجمعية العمومية الاختصاصات الاتية: 1. انتخاب مجلس النقابة. 2. الاستماع الى تقرير مجلس النقابة عن اعماله الادارية ومناقشته وابداء الراي في الميزانية السنوية التي يعرضها المجلس عليها. 3. مراجعة حسابات السنة المنصرمة والتصديق عليها. 4. بحث المسائل التي تهم النقابة والتي يعرضها عليها المجلس او التي تدرج في جدول الاعمال بناء على طلب يرفعه عشرة من الاعضاء على الاقل ويقدم هذا الطلب الى المجلس قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل. 5. تعيين الرسوم القابنة. 6. الموافقة على الانظمة الداخلية التي يضعها مجلس النقابة.
المادة (13) : مجلس النقابة : يتالف مجلس النقابة من نقيب وعشرة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بطريق الاقتراع السري لمدة سنة واحدة . وينتخب النقيب اولا ثم ينتخب الاعضاء العشرة وينتخب المجلس بعد ذلك بقية هيئة المكتب من بين اعضائه ويجب ان يكون خمسة من هؤلاء الاعضاء من اصحاب المؤسسات الصحفية في المملكة من ممثليهم الرسميين والخمسة الاخرين من رؤساء التحرير والمحررين ومراسلي وكالات الانباء على ان لا يكونوا من اصحاب المؤسسات الصحفية او ممثليهم الرسميين . تتالف هيئة المكتب من النقيب ونائبه وامين السر ومساعده وامين الصندوق ومساعده ويجب ان يكون توزيع هذه الوظائف بالتساوي بين اصحاب الصحف والمحررين .
المادة (14) : تعني جملة المؤسسة الصحفية حيثما وردت في هذا القانون الجريدة اليومية او المؤسسة الاسبوعية او المجلة الاسبوعية او الشهرية او وكالة انباء تصدر نشرات يومية اخبارية في المملكة وتستثنى من ذلك المجلات المهنية والمدرسية.
المادة (15) : يراس النقيب الجمعية العمومية وجلسات مجلس النقابة ويضع جدول اعمال الجلسات ويوقع مع امين السر المحاضر ويشرف على تنفيذ القرارات ويوقع على جميع المكاتبات والاوراق الخاصة ويمثل النقابة لدى الجهات القضائية والادارية ويوقع مع امين الصندوق او مساعده القرارات المالية.
المادة (16) : لا يجوز للنقيب ان يجمع بين نقابة الصحفيين ورئاسة اية نقابة او جمعية اخرى.
المادة (17) : ينعقد مجلس النقابة مرة في كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب او نائبه ويجتمع ايضا كلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من النقيب او نائبه او اذا طلب الاجتماع ثلث اعضائه كتابة وتكون اجراءات المجلس صحيحة اذا حضره سبعة اعضاء على الاقل وعند تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة (18) : في حالة غياب النقيب او تعذر حضوره يحل محله في اختصاصاته نائبا فامين السر فاكبر الاعضاء سنا.
المادة (19) : 1. اذا خلا مركز النقيب الوفاة او الاستقالة او باي سبب اخر يصبح نائب النقيب نقيبا مكانه حتى يحين موعد الانتخابات العامة التالي. 2. اذا خلا مركز احد اعضاء هيئة المكتب بالوفاة او الاستقالة او باي سبب اخر يعين المجلس عضوا اخر بدلا عنه. 3. من تخلف من اعضاء مجلس النقابة عن حضور ثلاث جلسات متوالية من اجتماعات المجلس بدون سبب معقول يقبل به اكثرية اعضاء المجلس يعتبر مستقيلا ويحل محله من ننال اكبر عدد من الاصوات بعد الفائزين في الانتخابات السابقة وتطبق هذه المادة على جميع حالات فقدان عضو مجلس النقابة لعضويته. 4. يبلغ العضو الذي يقرر مجلس النقابة اعتباره مستقيلا بسبب تغيبه عن حضور الجلسات قرار المجلس وله حق الاعتراض عليه الى اللجنة الاستئنافية المشار اليها في المادة 27 من هذا القانون خلال المدة المعينة في المادة 34 من ذات القانون.
المادة (20) : اختصاصات مجلس النقابة: 1. تمثيل النقابة والذود عن حقوقها ومصالحها وكرامتها. 2. اعداد النظام الداخلي. 3. وضع وتدوين القواعد الخاصة بمزاولة مهنة الصحافة وبيان العادات المرعية في شؤونها. 4. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. 5. ادارة اموال النقابة والاشراف على حساباتها واعداد الميزانية السنوية. 6. تسجيل الاعضاء المشتركين وارسال جداول بالاسماء الى وزارة الداخلية.
المادة (21) : يختص مجلس النقابة بالاضافة الى اختصاصاته المبينة في المادة السابقة بتسوية المنازعات الخاصة بمزاولة المهنة الصحفية القائمة بين اعضاء النقابة ويعين المجلس لهذا الغرض لجنة ثلاثية عضوان منها يمثلان طرفي النزاع والثالث يكون محايدا ويعهد الى هذه اللجنة بالتحقيق في وجوه الخلاف وتقديم تقرير عنها الى المجلس يتضمن توصياتها يكون المجلس حكما ومفوضا بالصلح .
المادة (22) : ليس لاي عضو في النقابة ان يقدم شكوى ضد زميل له او ان يرفع الامر الى القضاء في شكوى تتصل بالمهنة الا بعد ابلاغ الامر الى المجلس للسير في التحكيم والصلح المشار اليهما في المادة السابقة .
المادة (23) : 1. يشرف امين الصندوق على تحصيل الاشتراكات من الاعضاء ومطاليب النقابة وتسديد ديونها وايداع اموالها في البنك الذي يعينه المجلس وتسحب الاموال بموجب شيكات يوقعها امين الصندوق مع النقيب او نائبه. 2. لا يجوز لامين الصندوق ان يصرف اي مبلغ يتجاوز خمسة دنانير الا بقرار من مجلس النقابة.
المادة (24) : يضع مجلس النقابة لائحة بالقواعد المنظمة لشروط مزاولة المهنة واية قواعد اخرى من شانها تامين الاغراض المبحوث عنها في المادة 3 من هذا القانون.
المادة (25) : شروط الانتساب: يجب ان تتوفر الشروط الاتية في كل شخص يرغب في قيد اسمه في سجل النقابة: 1. ان يكون اردنيا. 2. ان يكون عربيا غير اردني مارس المهنة الصحفية في المملكة الاردنية الهاشمية مدة ثلاث سنوات متوالية قبل صدور هذا القانون ولا يزال يمارسها عند صدوره. 3. ان يكون عربيا غير اردني مسجلا في نقابة صحافة بلاده شرط المعاملة بالمثل. 4. ان يكون مالكا لمؤسسة صحفية او ممثلا او مديرا لصحيفة او لوكالة اخبار او رئيس تحرير او محررا في اية مؤسسة صحفية او مخبرا محليا فيها او مراسلا لها مدة لا تقل عن سنتين. 5. ان لا تقل سنه عن 21 سنة. 6. ان لا يكون محكوما عليه بجريمة اخلاقية يعاقب عليها بالحبس.
المادة (26) : يقدم طلب القيد الى مجلس النقابة مصحوبا بالمستندات وللمجلس ان يقرر قيد الاسم في السجل اذا تبين له ان مقدم الطلب تتوفر فيه الشروط المطلوب توفرها في طالب القيد واذا رفض الطلب يبلغ قرار الرفض الى الطالب الذي له في هذه الحالة ان يستانف ذلك القرار الى اللجنة الاستئنافية المذكورة في المادة التالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وتصدر هذه اللجنة قرارا مسببا يكون نهائيا .
المادة (27) : تؤلف اللجنة الاستئنافية من رئيس محكمة الاستئناف في عمان رئيسا واحد قضاة محكمة الاستئناف يعينه كل سنة وزير العدلية ومن النائب العام او مساعده وعضو يعينه كل سنة وزير الداخلية ونقيب الصحفيين او نائبه ومن ينتدبه مجلس النقابة اعضاء للفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد قرارات المجلس . ويشترط في ذلك ان لا يكون النقيب ونائبه في اللجنة قد اشتراكا في اصدار القرار المطعون فيه.
المادة (28) : لاعضاء النقابة وحدهم الحق في حمل لقب ( صحفي ) ومزاولة المهنة الصحفية في المملكة باستثناء المراسلين الاجانب الذين يفدون الى البلاد لاعمال صحفية مؤقتة.
المادة (29) : لاعضاء النقابة وحدهم حق الانتفاع بالمزايا والمنح التي تمنحها السلطات العامة قصد تسهيل مزاولة المهنة كتذاكر السفر والانتقال والتسهيلات الخاصة باعمال البريد والتلغراف والتلفون والسكك الحديدية.
المادة (30) : السلطة التاديبية: ان مجلس النقابة هو صاحب الصلاحية في تاديب الصحفيين ومحاكمتهم على تصرفاتهم المسلكية وذلك عند اخلالهم بواجبات المهنة او عند سلوك الصحفي سلوكا شائنا يمس شرف المهنة التي ينتمي اليها او يسيء الى كرامتها.
المادة (31) : تقام الدعوى التاديبية على احدى الصور التالية: 1. بناء على طلب وزارة الداخلية او مراقبة المطبوعات. 2. بناء على طلب شكوى خطية يتقدم بها احد الصحفيين. 3. بناء على شكوى خطية يتقدم بها احد الناس. 4. بناء على طلب النقيب عندما ينسب الى احد الصحفيين تصرف لا يتفق وواجبات الصحفي.
المادة (32) : 1. يدعى الصحفي للمثول امام مجلس النقابة بوصفه مجلسا تاديبيا ويبلغ خطيا الاعمال المنسوبة اله وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن اسبوع وعليه ان يحضر الجلسة بنفسه وله ان يستعين بمحام للدفاع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل اذا لم يكن الصحفي المشكو منه حاضرا في الجلسة وتعقد جلسات المجلس التاديبي بصورة سرية. 2. بعد المحاكمة يفهم النقيب قرار المجلس الذي يصدر وهو اما ان يتضمن براءة المشكو منه واما مسؤوليته المسلكية وفي هذه الحالة يحكم عليه باحدى العقوبات التاديبية الاتية: أ. تنبيه الصحفي الى النظام بكتب يرسل اليه اذا كان العمل المنسوب اليه مما لا يمس الاخلاق وشرف المهنة. ب. التوبيخ امام المجلس. ج. الانذار. د. الوقف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة واحدة. هـ. شطب الاسم من سجل النقابة.
المادة (33) : القرارات التاديبية الغيابية قابلة للاعتراض خلال خمسة ايام تبدا من ثاني يوم التبليغ.
المادة (34) : القرارات التاديبية الوجاهية التي تتضمن التوقيف عن العمل مؤقتا او شطب الاسم يجوز استئنافها الى اللجنة الاستئنافية المنصوص عنها في المادة 27 من هذا القانون وذلك ممن يتعلق بهم قرار المجلس خلال عشرة ايام تلي تاريخ تفهيم الحكم الوجاهي او تبليغ الحكم الغيابي اذا لم يقع عليه اعتراض.
المادة (35) : يجوز استئناف قرارات المجلس التاديبي من قبل مراقب المطبوعات في جميع الاحوال حتى ولو لم يصدر قرار بالتاديب او كانت العقوبة تنبيها او تكديرا وذلك في مدة عشرة ايام تلي تاريخ تبليغ قرار المجلس اليه.
المادة (36) : تكون قرارات مجلس النقابة التي يصدرها كمجلس تاديبي قابلة للتنفيذ بعد اكتسابها الدرجة القطعية وقرارات اللجنة الاستئنافية قابلة للتنفيذ فور صدورها ويعود التنفيذ لمراقب المطبوعات.
المادة (37) : تكون الرسوم التي تستوفى من الصحفيين بموجب هذا القانون تابعة الى موازنة النقابة ويعود امر تحديدها الى الجمعية العمومية واستيفائها الى مجلس النقابة كما سيعين ذلك في النظام الداخلي الذي سيوضع بعد اقرار هذا القانون.
المادة (38) : لنقابة الصحفيين ان تضع من وقت الى اخر بموافقة وزير الداخلية انظمة لتنظيم شؤون النقابة وتامين الغاية من هذا القانون.
المادة (39) : كل عضو في النقابة يفقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون تسقط عنه عضوية النقابة كما يفقد حق العضوية من رفض تسديد الاشتراك من الاعضاء اذا مضى ثلاثة اشهر من تاريخ التنبيه عليه بالدفع وذلك بقرار من اكثرية مجلس النقابة.
المادة (40) : العضو الذي صدر قرار بوقفه عن العمل او شطبه من سجل النقابة يفقد جميع المزايا والمنح المبينة في المادة 29 من هذا القانون لكن يجوز للاعضاء الذين قرر المجلس شطب اسمائهم من السجل ان يطلبوا من اللجنة الاستئنافية اعادة قيدهم فيه وفاقا لاحكم المادتين 34 و35 من هذا القانون.
المادة (41) : اذا خالف مجلس النقابة الغايات التي من اجلها الفت النقابة جاز لوزير الداخلية ان يرفع الامر الى مجلس الوزراء الذي له ان يصدر قرارا بحل مجلس النقابة ويعهد الى اللجنة الاستئنافية بدعوة الجمعية العمومية لاجراء انتخاب مجلس جديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الحل والى ان ينتخب المجلس الجديد فان على اللجنة الاستئنافية المحافظة على اموال النقابة وتصريف اعمالها العادية على ان ينضم اليها عضوا صحفي يعينه وزير الداخلية.
المادة (42) : يلغى من نصوص القوانين السابقة اردنية كانت ام فلسطينية كل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة (43) : رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون تنفيذ حكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن