بشأن إصدار اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية الموقع عليها في 9 يونيه سنة 1953.
المادة (1) : "كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية (الجزئية) أو متعلق بالأح ...
المادة (2) : لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدول المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في موضوع الدعوى، ولا يجوز له ...
المادة (3) : مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من هذه الاتفاقية لا تملك السلطة المطلوب إليها تنفيذ حكم محكمين صا ...
المادة (4) : "لا تسري هذه الاتفاقية بأي وجه من الوجوه على الأحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفي ...
المادة (5) : يجب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية:
(1) صورة رسمية طبق الأصل مصدق عليها من الجهات المختصة ا ...
المادة (6) : يكون للأحكام التي يتقرر تنفيذها في إحدى دول الجامعة نف ...
المادة (7) : " لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة التنفيذ في بلد من بلاد الجامعة بتنقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا ...
المادة (8) : "تعين كل دولة السلطة القضائية المختصة التي ترفع إليها طلبات التنفيذ وإجراءاته وطرق ال ...
المادة (9) : " يصدق علي هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن. وتودع وثائق ...
المادة (10) : " يجوز لدول الجامعة غير الموقعة علي هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل من ...
المادة (11) : " يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليه ...
المادة (12) : " لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها. وذلك بإعلان ترسله إلي الأمين العام لجامعة الدول الع ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس مجلس الوزراء