بشأن إصدار الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض الأحكام الخاصة بالاختصاص المدني في مسائل التصادم البحري.
المادة (1) : 1- يجوز رفع الدعوى الناشئة عن التصادم الذي يحدث بين السفن البحرية بعضها بعضا أو بينها وبين مراكب ال ...
المادة (2) : لا تخل أحكام المادة الأولي بأي حال من الأحوال بحق الخصوم في رفع دعوى أ ...
المادة (3) : (1) دعاوى المدعى عليه ضد المدعي الناشئة عن نفس التصادم يجوز رفعها أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى ...
المادة (4) : تسري أحكام هذه الاتفاقية ولو لم يحدث تصادم على الدعاوى التي ترمي إلى تعويض الأضرار التي أحدثتها سفي ...
المادة (5) : لا يخل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بالقواعد القانونية المعمول بها في الدو ...
المادة (6) : لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على الدع ...
المادة (7) : لا تسري هذه الاتفاقية على الحالات المنصوص عليها في أحكام الاتفاقية ...
المادة (8) : تسري أحكام هذه الاتفاقية على جميع ذوي الشأن عندما تكون السفن التي تشملها الدعوى تابعة جميعها للدول ...
المادة (9) : يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يخضعوا للتحكيم جميع أوجه الخلاف التي تنشأ بين الدول بشأن تفسير هذه الا ...
المادة (10) : يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا للدول التي مثلت في المؤتمر الدبلوماسي ...
المادة (11) : يجرى التصديق على هذه الاتفاقية وتودع وثائقه لدى وزارة الخارجية البلج ...
المادة (12) : (أ) يعمل بهذه الاتفاقية بين أسبق دولتين في التصديق عليها بعد ستة شهور من تاريخ إيداع وثيقة التصديق ...
المادة (13) : يجوز لكل دولة لم تكن ممثلة في المؤتمر الدبلوماسي التاسع للقانون البحري الانضمام إلى هذه الاتفاقية.
...
المادة (14) : يجوز لكل دولة متعاقدة أن تطلب بعد مضي ثلاث السنوات التالية العمل بهذه الاتفاقية في حقها عقد مؤتمر ي ...
المادة (15) : لكل دولة من الدول المتعاقدة الحق في نقض هذه الاتفاقية في أي وقت بعد العمل بهذا ومع ذلك فلا يترتب أث ...
المادة (16) : (أ) لكل دول متعاقدة أن تبلغ الحكومة البلجيكية كتابة عند التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليه ...
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء