بشأن إصدار الاتفاقية الدولية بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص الجنائي في مسائل التصادم وحوادث الملاحة الأخرى.
المادة (1) : إذا وقع تصادم أو أي حادث ملاحي آخر لسفينة بحرية وكان من شأنه أن يرتب مسئولية جنائية أو تأديبية على ...
المادة (2) : لا يجوز في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لغير السلطات التي تحمل السفينة ...
المادة (3) : لا تخول نصوص هذه الاتفاقية دون اعتراف أي دولة لسلطاتها الخاصة في حالة وقوع تصادم بحري أو أي حادث مل ...
المادة (4) : لا تطبق هذه الاتفاقية على المصادمات أو حوادث الملاحة الأخرى التي تقع في المواني والمرافئ والمياه ال ...
المادة (5) : يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يخضعوا للتحكيم بجميع أوجه الخلاف التي قد تنشأ بين الدولة بشأن تفسير هذ ...
المادة (6) : يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا للدول التي مثلت في المؤتمر الدبلوماسي ...
المادة (7) : يجري التصديق على هذه الاتفاقية وتودع وثائقه لدى وزارة الخارجية البلج ...
المادة (8) : (أ) يعمل بهذه الاتفاقية بين أسبق دولتين في التصديق عليها بعد ستة شهور من تاريخ إيداع وثيقة التصديق ...
المادة (9) : يجوز لكل دولة لم تكن ممثلة في المؤتمر الدبلوماسي التاسع للقانون البحري الانضمام إلى هذه الاتفاقية.
...
المادة (10) : يجوز لكل دولة متعاقدة أن تطلب بعد مضي الثلاث سنوات التالية لنفاذ هذه الاتفاقية في حقها عقد مؤتمر يع ...
المادة (11) : لكل دولة من الدول المتعاقدة الحق في نقض هذه الاتفاقية في أي وقت بعد العمل بها ومع ذلك فلا يترتب أثر ...
المادة (12) : (أ) لكل دولة متعاقدة أن تبلغ الحكومة البلجيكية كتابة عند التصديق علي هذه الاتفاقية أو الانضمام إلي ...
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء