بشأن إعفاء أصحاب العقارات المبنية التى هدمت أو خربت بفعل السيول فى مدينة قنا فى شهر ديسمبر سنة 1954.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : ترفع المبالغ المتأخرة لغاية سنة 1954 من ضريبة العقارات المبنية وملحقاتها عن العقارات أو أجزاء العقارات الكائنة بمدينة قنا التي هدمت أو خربت إلى رجة حالت دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه نتيجة فعل السيول التي نكبت بها هذه المدينة في شهر ديسمبر سنة 1954.
كما ترفع الضريبة وملحقاتها عن تلك العقارات اعتبارا من أول يناير سنة 1955.
ويكون الرفع بقدر الجزء الذي هدم أو خرب.
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والداخلية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس الوزراء