بشأن إصدار اتفاقية العمل الدولية رقم 52 الخاصة بالإجازات السنوية بأجر والتي اعتمدها المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية بجنيف في 4 يونيه سنة 1936.
المادة (1) : يعمل اعتبارا من 3 يوليه سنة 1955 باتفاقية العمل الدولية رقم 52 الخاصة بالإجازات السنوية بأجر وا ...
المادة (1) : 1- هذه الاتفاقية تسري على جميع الأشخاص الذين يعلمون في أي من المؤسسات والمنشآت التالية، سواء الخاصة ...
المادة (2) : 1- لكل شخص ممن تسري عليه أحكام هذه الاتفاقية ويكون قد أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة الحق في إجا ...
المادة (3) : لكل شخص يقوم بالإجازة بالتطبيق لحكم المادة 2 من هذه الاتفاقية الحق في أن يحصل طوال مدة الإجازة على ...
المادة (4) : كل اتفاق مؤداه ترك حق الإجازة السن ...
المادة (5) : يجوز لكل عضو أن يضمن تشريعه الوطني نقصا يقضي بحرمان أي شخص من أجره ...
المادة (6) : لكل شخص يفصل بسبب يرجع لصاحب العمل قبل أن يحصل على الإجازة المستحقة له أن يصرف له ...
المادة (7) : لسهولة تطبيق الاتفاقية تطبيقا فعليا يتعين علي كل صاحب عمل أن يدون في سجل يملكه طبقا للتعليمات التي ...
المادة (8) : يتعين علي كل عضو يصادق علي هذه الاتفاق ...
المادة (9) : ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي قانون أو حكم أو عرف أو اتفاق معقود بي ...
المادة (10) : ترسل وثائق المصادقة علي هذه الاتفاقية ...
المادة (11) : 1- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء هيئة العمل الدولية التي تم تسجيل مصادقتهم بمعرفة المدير العام.
...
المادة (12) : متى تم تسجيل مصادقة عضوين من أعضاء هيئة العمل الدولية يقوم مدير مكتب العمل الدولي بإبلاغ ذلك إ ...
المادة (13) : 1- يجوز لكل عضو صادق على هذه الاتفاقية أن ينقضها بعد مضي 10 سنوات من بدء تنفيذها وذلك بوثيقة يرسلها ...
المادة (14) : يجب على مجلس إدارة مكتب العمل الدولي أن يقدم إلى المؤتمر العام مرة في نهاية كل عشر سنوات من تاريخ س ...
المادة (15) : 1- يتبع ما يأتي في حالة اعتماد المؤتمر لاتفاقية معدلة لهذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا وذلك ما ل ...
المادة (16) : يعتمد كل من النصين الفرنسي وال ...
التوقيع : جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء