بشأن أخذ مصروفات التوصيلات الكهربائية لصغار المشتركين بمدينة القاهرة من أموال تأمينات العدادات المودعة باسم المشتركين بإدارة الغاز والكهرباء لمدينة القاهرة ومما يحصل من أقساط التوصيلات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 606 لسنة 1955
اتبعت إدارة الغاز والكهرباء بمدينة القاهرة بالنسبة لصغار المشتركين تيسيرا لاستعمال الكهرباء - أحدى الطريقتين:
1- الدفع بالتقسيط: وذلك بدفعه تكاليف التوصيل لمنازل صغار المشتركين على أربعة أقساط شهرية على الأكثر تسدد مع الاستهلاك الشهري.
2- الإيجار الشهري: ويقضي بأن تقوم الإدارة بعمل التوصيلات الأرضية لصغار المشتركين على حسابها على إن تتقاضى منهم إيجارا شهريا بواقع 10 مليمات لكل جنيه من تكاليف التوصيلة مع قيمة استهلاكه الشهري للكهرباء.
لكنها - رغم ذلك - لاحظت أخيرا أن عدد التوصيلات غير القانونية في ازدياد مطرد.
ونظرا لتوفر الكهرباء والعدادات في الوقت الحالي وتيسيرا لصغار المستهلكين على أخذ توصيلاتهم بالطرق القانونية حتى لا يلجأوا إلى الطرق غير القانونية ترى إدارة الغاز والكهرباء إجراء التوصيلات لصغار المستهلكين بما لا يتجاوز الثلاثين جنيها لكل توصيلة على أن تتبع معهم في التحصيل نظاما أكثر رعاية لمصالحهم وذلك بأن تقسط قيمة التوصيلة على 100 قسط متساوية قيمة كل منها 1% من قيمة المقايسة مع إضافة فوائد ومصاريف إدارية بواقع 3.5% وبذلك يكون القسط الشهري المستحق 1.2% من قيمة المقايسة، وللمشترك الحق في سداد باقي الإقساط فورا وفي هذه الحالة تخصم الأقساط السابق سدادها دون الفوائد والمصاريف الإدارية.
وهذا النظام يتمكن به المشترك من تسديد ما عليه في موعد غايته ثمانية سنوات وثلث من تاريخ بدء التحصيل منه.
على أن تؤخذ التكاليف اللازمة من أموال تأمينات العدادات المودعة باسم المشتركين أو مما يحصل من إيجارات التوصيلات المذكورة.
ووزارة المالية والاقتصاد لا ترى مانعا من الموافقة على هذا الطلب على أن يؤخذ من أموال تأمينات العدادات المودعة باسم المشتركين بإدارة الغاز والكهرباء لمدينة القاهرة تكاليف التوصيلات الكهربائية بالتقسيط لصغار المشتركين بمدينة القاهرة.
بشرط أن لا يتجاوز المصروف على هذه التوصيلات رصيد تأمينات العدادات المودعة باسم المشتركين وعلى أن يأذن السيد وزير المالية والاقتصاد بما يؤخذ في كل دفعة تخصيص لهذا الغرض.
وقد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع ورأت الموافقة على رأي وزارة المالية والاقتصاد.
وأنى أتشرف يرفع رأي اللجنة هذا إلى مجلس الوزراء التفضل بإقراره.
وبرفقة هذه المذكرة مشروع القانون اللازم لهذا الغرض.
وزير المالية والاقتصاد
ورئيس اللجنة المالية
المادة (1) : يؤخذ من أموال تأمينات العدادات المودعة باسم المشتركين بإدارة الغاز والكهرباء لمدينة القاهرة تكاليف التوصيلات الكهربائية بالتقسيط لصغار المشتركين بمدينة القاهرة.
المادة (2) : لوزير المالية والاقتصاد أن يأذن بما يؤخذ في كل دفعة تخصص لهذا الغرض.
المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والأشغال العمومية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه،
التوقيع : مجلس الوزراء