بشأن إنشاء مجلس أعلى للرياضة في الجامعات المصرية.
المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى للرياضة في الجامعات المصرية م ...
المادة (2) : يضع المجلس الأعلى للرياضة السياسة العامة للتربي ...
المادة (3) : يؤلف المجلس الأعلى للرياضة في الجامعات المصرية من:
(أ) رؤساء الاتحادات العامة للجامعات المصرية.
( ...
المادة (4) : يختص المجلس الأعلى للرياضة بنظر المسائل الآتية:
(أ) تمثيل الجامعات في شئون التربية الرياضية بمصر و ...
المادة (5) : تتكون موارد المجلس الأعلى للرياضة من:
(أ) مجموع الاشتراكات السنوية التي يدفعها الاتحاد العام لكل ج ...
المادة (6) : يكون للمجلس الأعلى للرياضة مكتب تنفيذي مؤلف من رئيس المجلس ومن ...
المادة (7) : يقوم المكتب بتنظيم شئون المجلس الإدارية والمالية ويشرف على تنفيذ قرارات ...
المادة (8) : رئيس المجلس هو الذي يقر جداول أعمال الجلسات وينفذ قراراته- ويصدر أذون الصر ...
المادة (9) : يختص سكرتير المجلس بالإشراف علي الأعمال الك ...
المادة (10) : يختص أمين الصندوق بمراقبة رصيد الإيرادات والمصروفات والتحقيق من مطابقتها لاستثمارات التوريد وأذون ا ...
المادة (11) : يشكل المجلس الأعلى ما يراه من اللجان و ...
المادة (12) : لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه. وتصدر قراراته بالأغلبية ...
المادة (13) : تبدأ السنة المالية من أول أكتوبر م ...
المادة (14) : لرئيس المجلس الأعلى للجامعات حق الاعتراض علي كل قرار يص ...
المادة (15) : علي وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار ويعمل به ...
التوقيع : جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء