تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون نقابة اطباء الاسنان لسنة 1956 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات التالية والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني عبارة ( طبيب اسنان او اطباء الاسنان ) الطبيب او الاطباء الحائزين على شهادة جامعية معترف بها. وتعني كلمة ( ماذون بممارسة طب الاسنان ) اي شخص يحمل عند بدء العمل بهذا القانون تصريحا سنويا قابلا للتجديد منح له بمقتضى قانون اطباء الاسنان الفلسطيني المعدل رقم 1 لسنة 1945 او اي شخص يحمل تصريحا سنويا قابلا للتجديد منح له بمقتضى المادة 6 من هذا القانون. وتعني عبارة ( ميكانيكي الاسنان ) اي شخص يقوم بصنع الاسنان الاصطناعية او لوازم الاسنان الاخرى وفق تعليمات شخص مصرح له بممارسة طب الاسنان. وتعني كلمة ( سجل ) السجل الذي تدون فيه اسماء اعضاء النقابة.
المادة (3) : تؤلف في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة واحدة لاطباء الاسنان مركزها في عمان .
المادة (4) : يدخل في عضوية النقابة اطباء الاسنان والماذونون بممارسة طب الاسنان الذين يقيمون في المملكة الاردنية ويزاولون عملهم فيها ويسجلون في سجلها وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة (5) : ان مهنة النقابة في المملكة هي مهنة طبية وصحية وعلمية وادارية واجتماعية وغايتها : 1. جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم ورفع مستوى مهنتهم والسهر على اداب الطبابة وكرامتها . 2. السعي الى حل المنازعات التي قد تقع بين الاطباء او بينهم وبين المؤسسات الرسمية والهيئات الاخرى او بينهم وبين مرضاهم وفقا لاحكام هذا القانون . 3. ضمان الشيخوخة والعجز عن العمل ومعاونة المحتاجين من الاطباء وعائلاتهم بانشاء صندوق تقاعدي . 4. المحافظة على مستوى الاطباء فيما يتعلق بشروط وظروف استخدامهم لدى المؤسسات الرسمية والهيئات الاخرى غير الحكومية . 5. اتخاذ اجراءات تاديبية بحق الاطباء الذين يخرجون على قانون الطب وادابه وفقا لاحكام هذا القانون . 6. التعاون والفروع الطبية الاخرى للمنفعة العامة . 7. اصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة .
المادة (6) : 1. يجوز لوزير الصحة بعد الاستئناس براي مجلس النقابة وبناء على طلب يقدم اليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ان يمنح اذا استصوب تصريحا بممارسة طب الاسنان لاي شخص تتوفر فيه الشروط الاتية : أ . مارس طب الاسنان مدة خمس عشرة سنة على الاقل . ب. يعتمد على طبابة الاسنان في تحصيل معيشته اعتمادا كليا او رئيسيا وكان يعتمد عليها طيلة المدة التي مارسها فيها. ج. من ذوي الاخلاق الحميدة . د . اردني الجنسية . 2. يظل التصريح الممنوح بمقتضى هذه المادة والتصريح الممنوح بمقتضى قانون اطباء الاسنان الفلسطيني معمولا به حتى اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول الذي يلي تاريخ بدء العمل بهذا القانون وعندئذ ينتهي العمل به الا اذا جدد . 3. يجوز لوزير الصحة بمحض ارادته ان يجدد أي تصريح كهذا لمدد لا تزيد الواحدة منها على اثني عشر شهرا . 4. يجوز لحامل التصريح المذكور ان يصف نفسه كماذون بممارسة طب الاسنان ولكن لا يجوز له ان يصف نفسه كطبيب اسنان ويخضع لجميع احكام هذا القانون . 5. يستوفى رسم عن التصريح الممنوح للماذونين بممارسة طب الاسنان وعن تجديده بالمقدار الذي يقرره النظام الداخلي للنقابة .
المادة (7) : على كل طبيب اسنان او ماذون بممارسة طب الاسنان في المملكة ان يطلب قبوله في عضوية النقابة قبل مزاولة عمله والا عدت مزاولته غير مشروعة.
المادة (8) : يشترط لقبول اطباء الاسنان والماذونين بممارسة طب الاسنان في عضوية النقابة وتسجيلهم في سجلها : 1. ان يكون الطبيب او الممارس مسجلا في وزارة الصحة ومرخصا له بمزاولة العمل في المملكة . 2. ان يكون مقيما في المملكة . 3. ان يكون اردنيا او من رعايا الدول التي تسمح قوانينها لطبيب الاسنان الاردني حق ممارسة المهنة في بلادها .
المادة (9) : 1. يقدم طلب الانتساب الى عضوية النقابة الى النقيب ويجب ان يصحب به : أ . صورة عن الشهادة الطبية وشهادات الاختصاص المسجلة لدى وزارة الصحة . ب. الترخيص بمزاولة طب الاسنان من وزارة الصحة او التصريح الممنوح للماذونين بممارسة طب الاسنان . ج. شهادة الجنسية او جواز السفر . 2. يقبل طلب الانتساب الى النقابة بقرار يتخذه مجلس النقابة بعد التاكد من صحة الاوراق المبرزة وعلى المجلس الفصل في الطلب خلال شهر واحد من تقديمه .
المادة (10) : يحلف طبيب الاسنان او الماذون بممارسة طب الاسنان المقبول في عضوية النقابة امام مجلس النقابة اليمين التالية : " اقسم بالله العظيم ان اودي اعمالي بالامانة والشرف وان احافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وانظمتها " .
المادة (11) : ينشر مجلس النقابة خلال شهر تموز من كل عام جدولا سنويا في الجريدة الرسمية باسماء اطباء الاسنان والماذونين بممارسة طب الاسنان الاعضاء الذين ادوا لغاية 31 حزيران الرسوم المترتبة عليهم عن تلك السنة مرتبا حسب الحروف الهجائية ولا يجوز لاي عضو لا يكون اسمه في هذا الجدول ان يزاول طب الاسنان ما لم يدفع الرسوم المقررة في النظام الداخلي للنقابة وينشر اسمه في جدول ملحق على نفقته كما لا يجوز للصيدليات صرف اية وصفه لمن لم يكن اسمه منشورا في هذا الجدول او في جدول ملحق به وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للاحكام المتعلقة بمزاولة المهن الطبية .
المادة (12) : يفقد طبيب الاسنان او الماذون بممارسة طب الاسنان عضويته ويحذف اسمه من سجل النقابة وجدول اطباء الاسنان في احدى الحالات التالية: 1. في حالة الوفاة . 2. اذا الغي تسجيله في وزارة الصحة بمقتضى قانون الصحة المعمول به من حين لاخر او حكم عليه بشطب اسمه نهائيا من سجل المهنة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (13) : يتمتع اعضاء نقابة اطباء الاسنان وحدهم بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (14) : أ . على اعضاء النقابة: 1. ان يتقيدوا بالاداب الطبية وبتقاليد المهنة ومقتضيات شرفها والتنزه عن الاستغلال التجاري . 2. ان يحافظوا على الاسرار التي يطلعون عليها بمقتضى مهنتهم ويتجنبوا افشاءها الا في الاحوال التي توجبها القوانين النافذة.
المادة (15) : يجب ان تقوم العلاقات المسلكية بين اعضاء النقابة على قواعد الانصاف والتعاون فيتجنبوا كل مزاحمة غير مشروعة او تجريح وكل ما من شانه الحط من كرامة أي زميل بانتقاص مكانته العلمية او الادارية .
المادة (16) : كل خلاف مسلكي يقع بين اطباء الاسنان او الماذونين بممارسة طب الاسنان في مهنتم يرفع الى مجلس النقابة ليصدر قراره بشانه .
المادة (17) : لطبيب الاسنان او الماذون بممارسة طب الاسنان ان يتفق والمريض او ذويه على اجور المعالجة مع مراعاة واجب الاعتدال وليس له ان يعلق استحقاق الاجور المذكورة على نتيجة المعالجة او الشفاء . على انه اذا اتخذ مجلس النقابة قرارات بتحديد اجور المعالجة وجب التقيد بهذه القرارات وكل اتفاق مخالف لهذه القرارات يعد باطلا .
المادة (19) : تبلغ لجنة الاتعاب صورة عن الطلب المقدم اليها الى الفريق الثاني وتوصيه بالاجابة عليه في ميعاد سبعة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ ثم تدعو الفريقين للمثول لديها .
المادة (20) : لا تتقيد اللجنة بقانون اصول المحاكمات بل تتبع سائر طرق التحقيق التي تراها مفيدة .
المادة (21) : تراعي اللجنة في قراراتها العرف العام وتنظر في تقدير الاتعاب الى اهمية العمل والجهد المبذول في المعالجة والى درجة يسار المريض ومكانة الطبيب ويجب ان تكون قرارات اللجنة معللة .
المادة (22) : قرارات لجنة الاتعاب الغيابية تقبل الاعتراض لديها في ميعاد خمسة ايام تبدا من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ وتقبل جميع قراراتها الاستئناف لدى محكمة استئناف المنطقة في ميعاد عشرة ايام تبدا من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي او الذي يلي انقضاء مدة الاعتراض في الحكم الغيابي . قرارات محكمة الاستئناف مبرمة لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة عدا الاعتراض في الاحكام الغيابية .
المادة (23) : يعطى رئيس محكمة البداية او من ينوب عنه في خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات الصادرة عن اللجنة المختصة التي تكتسب الدرجة القطعية بسبب عدم استئنافها وذلك بمقتضى امر خطي يدون بذيل القرار المقدم للتنفيذ ولا تكون هذه الطلبات خاضعة للرسوم .
المادة (24) : تعقد النقابة بدعوة من النقيب اجتماعا سنويا عاما في النصف الاول من شهر تشرين الثاني يراسه النقب او من ينوب عنه من اعضاء مجلس النقابة لتصديق الحساب الختامي للسنة الماضية ومناقشة واقرار الانظمة الداخلية والمالية وانتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة واقرار الموازنة السنوية المقبلة وبحث القضايا الاخرى المدونة في جدول الاعمال وللنقابة ان تعقد اجتماعا عاما استثنائيا بدعوة من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة لدرس امور معينة طارئة عند الاقتضاء او بناء على طلب خطي يقدمه ما لا يقل عن ربع عدد الاطباء المسجلين في الجدول السنوي لبحث امور معينة في الطلب .
المادة (25) : توجه الدعوة لحضور الاجتماعات العامة لجميع الاطباء المنشورة اسماؤهم في الجدول السنوي بموجب كتاب موقع من النقيب ومصحب بجدول الاعمال وتعلن هذه الدعوة وموعدها في احدى الصحف اليومية المحلية وفي بهو النقابة .
المادة (26) : اذا حالت دون انعقاد هذا الاجتماع السنوي العام ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة تظل موازنة السنة السابقة سارية وتستمر هيئات مجلس النقابة واللجنة المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف القاهرة وتنتخب هيئة مكانها .
المادة (27) : يحضر عملية انتخاب هيئة مجلس النقابة وكيل وزارة الصحة او مساعده ويشترط تحت طائلة البطلان ابلاغه الموعد قبل مدة لا تقل عن ثلاثة ايام واذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد بالذات عد الاجتماع قانونيا .
المادة (28) : 1. يكون الاجتماع العام قانونيا بحضور اكثر من نصف عدد اطباء الاسنان والماذونين بممارسة طب الاسنان المسجلين في الجدول السنوي والجداول الملحقة به فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية تجدد الدعوة خلال خمسة عشر يوما من الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. 2. تتخذ قرارات الجمعية العامة باكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب او من يمثله. 3. يتم انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري وباكثرية الحاضرين المطلقة وعند عدم توفرها يعاد الانتخاب ويعتبر ناجحا من نال اكثرية الاصوات النسبية وعند تساوي الاصوات يرجح الاقدم تسجيلا في الجدول ثم الاكبر سنا.
المادة (29) : لا تقبل الاوراق غير المقروءة في حساب الاصوات اما الاوراق التي تحوي اسماء اقل من العدد المطلوب للانتخاب فتعتبر صحيحة بحق الذين وردت اسماؤهم فيها واذا حوت اكثر فيؤخذ العدد المطلوب منها بالترتيب وتحذف الاسماء الزائدة فيها.
المادة (30) : ينتخب النقيب أولا ثن الأعضاء ويشترط أن يكون النقيب قد مارس طب الأسنان مدة عشر سنين على الأقل وأن لا يكون وزيرا أو موظفا حكوميا وأن يكون العضو قد مارسه مدة لا تقل عن خمس سنين.
المادة (31) : في خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تجتمع الهيئة العمومية المؤلفة من اطباء الاسنان او الماذونين بممارسة طب الاسنان المسجلين في وزارة الصحة بدعوة من وزير الصحة لانتخاب اول مجلس للنقابة.
المادة (32) : يدير النقابة مجلس ينتخب لمدة سنتين برئاسة النقيب ويتالف من النقيب وستة اعضاء ينتخب المجلس من اعضائه بالاقتراع السري نائب النقيب وامين السر وخازنا وتستمر هيئة المجلس في عملها حتى يتم انتخاب الهيئة الجديدة.
المادة (33) : 1. اذا استقال النقيب او تعذر عليه القيام بوظيفته ينوب عنه نائبه. 2. يعد مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو: أ . يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع بعد انذاره خطيا. ب. صدر بحقه حكم واكتسب الصفة القطعية وفقا للبنود 2 و 3 و4 من المادة 43 من هذا القانون.
المادة (34) : اذا استقال عضو او اكثر حتى الثلاثة من اعضاء المجلس او تعذر عليهم القيام بوظائفهم يحل محلهم المرشحون الذين يلونهم في اكثرية الاصوات في الانتخابات الاخيرة واذا كان عدد الاعضاء الذين تركوا وظائفهم يزيد على الثلاثة فتدعي الجمعية العامة لانتخاب من يحل مكانهم للمدة الباقية لدورة المجلس .
المادة (35) : وظائف مجلس النقابة هي: 1. تمحيص طلبات القبول لعضوية النقابة وتسجيل اطباء الاسنان او الماذونين بممارسة طب الاسنان في سجلها. 2. المحافظة على الاسس التي تقوم عليها النقابة ومهنة طب الاسنان. 3. حق المراقبة العامة لما يستلزمه مشرف النقابة ومصلحتها وتمثيلها والوكالة عنها والدفاع عن حقوقها وكرامتها. 4. الاهتمام بادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم وفاقا للنظام المالي والموازنات السنوية. 5. وضع النظم الداخلية والمالية وتعديلها وعرضها على الجمعية العامة ثم على وزارة الصحة لاقرارها. 6. تنفيذ قرارات الجمعية العامة. 7. تقرير الاشتراك بالمؤتمرات الطبية التي تدعى اليها النقابة وانابة من يمثلها فيها. 8. وضع حدود عليا ودنيا للاجور الطبية ولا تكون هذه الحدود نافذة الا بعد تصديقها من وزير الصحة. 9. اعفاء اطباء الاسنان او الماذونين بممارسة طب الاسنان المعسرين من جميع الرسوم السنوية او جزء منها. 10. حسم الخلافات المسلكية وتوثيق عرى التعاون والتضامن بين الاعضاء. 11. مراقبة سلوك الاطباء المهني.
المادة (36) : لا تكون جلسات وقرارات مجلس النقابة قانونية الا اذا حضرها خمسة اعضاء منهم النقيب او نائبه وتصدر القرارات باكثرية الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي يصوت معه النقيب او نائبه.
المادة (37) : اجتماعات مجلس النقابة العادية والاستثنائية وطريق دعوته وسائر الامور الفرعية المتعلقة به تعين في النظام الداخلي .
المادة (38) : يؤلف مجلس تاديبي لمحاكمة اطباء الاسنان والماذونين بممارسة طب الاسنان بسبب اخلالهم بواجباتهم المسلكية او مخالفتهم احكام هذا القانون او النظام الداخلي المنبثق عنه وارتكابهم ما من شانه ان يمس كرامة المهنة او اهمالهم عملا في اهماله اساءة الى واجبات المهنة او تصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة.
المادة (39) : يؤلف مجلس التاديب كما يلي: النقيب او نائبه رئيسا طبيب اسنان ينتخبه مجلس النقابة عضوان طبيب اسنان ينتخبه وزير الصحة
المادة (40) : يتم تشكيل مجلس التاديب فور انتخاب مجلس النقابة وتنتهي مدته عند انتخاب مجلس جديد.
المادة (41) : تقام الدعوى لدى مجلس التاديب من قبل وزير الصحة او نقيب اطباء الاسنان اما من تلقاء نفسه او بناء على شكوى او اخبار خطي موقع او بناء على طلب طبيب الاسنان او الماذون بممارسة طب الاسنان الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة ويرغب في وضع هذه التهمة تحت نظر مجلس التاديب ليرى رايه فيها . ان هذه المادة لا تحول دون حق المشتكي في تقديم شكواه الى السلطة القضائية اذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما معاقبا عليه قانونا.
المادة (42) : يحال حتما على مجلس التاديب ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل طبيب اسنان او ماذون بممارسة طب الاسنان حكم عليه نهائيا بعقوبة او بتعويض في محكمة جزائية او مدنية لامور تمس استقامته او شرفه او كفايته او لارتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة.
المادة (43) : العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس التاديبي الحكم بها هي: 1. التنبيه بدون تسجيل او مع التسجيل. 2. التانيب امام مجلس التاديب. 3. غرامة نقدية تتراوح بين دينارين وخمسين دينارا ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع الى صندوق النقابة. 4. المنع من مزاولة المهنة موقتا لمدة لا تزيد على سنة. 5. شطب اسم الطبيب او الماذون بممارسة طب الاسنان نهائيا من سجل مزاولة المهنة.
المادة (44) : 1. جلسات مجلس التاديب وقراراته سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا اذا تضمنت ما يخالف ذلك . 2. على المشكو منه ان يحضر بنفسه وله ان يستعين بمحام او طبيب للدفاع عنه. 3. يصدر الحكم عن مجلس التاديب معللا.
المادة (45) : 1. للمجلس من تلقاء نفسه او بناء على طلب المشكو منه ان يقرر استماع الشهود. 2. اذا تخلف شاهد عن الحضور فيكره عليه بواسطة النيابة العامة واذا حضر وامتنع عن اداء الشهادة او شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة اجراء المقتضى القانوني بحقه.
المادة (46) : للمشكو منه ان يطلب رد الرئيس والاعضاء او احدهم للاسباب المنصوص عليها في القانون بشان رد القضاة ويفصل مجلس النقابة في طلب الرد وفقا للاصول المتعلقة برد القضاة.
المادة (47) : اذا نشا عن قبول الرد او عن الانسحاب تعذر تشكيل مجلس التاديب ينتدب وزير الصحة او مجلس النقابة على حسب الاختصاص عضو يحل محل العضو المقبول رده او المنسحب عن مجلس التاديب
المادة (48) : 1. قرارات مجلس التاديب الغيابية تقبل الاعتراض لديه في ميعاد خمسة ايام تلي يوم التبليغ. 2. قرارات مجلس التاديب تقبل الاستئناف امام مجلس التاديب الاعلى في ميعاد عشرة ايام اعتبارا من اليوم الذي يلي تفهيم القرار الوجاهي ومن اليوم الذي يلي انقضاء مدة الاعتراض في القرار الغيابي. 3. قرارات مجلس التاديب الاعلى الذي يؤلف وفقا للمادة التالية مبرمة ولا تقبل الطعن امام اي مرجع اداري او قضائي.
المادة (49) : تستانف قرارات مجلس التاديب الى مجلس تاديب اعلى يؤلف على الصورة التالية : وزير الصحة رئيسا طبيبا اسنان ينتخبهما وزير الصحة طبيبا اسنان ينتخبهما مجلس النقابة اعضاء
المادة (50) : تنفذ القرارات التي تصدرها المجالس التاديبية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بواسطة وزارة الصحة والنيابة العامة .
المادة (51) : تتالف واردات النقابة من: 1. رسوم التسجيل في جدول النقابة. 2. رسوم ممارسة المهنة السنوية التي تتقاضاها الحكومة. 3. الاعانات والهبات. 4. الغرامات النقدية التي تحكم بها مجالس التاديب. 5. الرسوم الاخرى التي تقرر في نظام النقابة.
المادة (52) : تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية ويحق لها ان تملك العقارات والاموال اللازمة لادارة اعمالها وتحقيق اهدافها وفق النظم والقوانين النافذة .
المادة (53) : يلغى القانون رقم 13 لسنة 1952 او أي تشريع اردني او فلسطيني اخر معمول به قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه احكام تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون .
المادة (54) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والصحة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن