بشأن الإذن لوزير الشئون البلدية والقروية في منح التزام استغلال أسواق عمومية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية،
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية،
المادة (1) : يؤذن لوزير الشئون البلدية والقروية في منح التزام استغلال سوق السنبلاوين إلى السيد/ أحمد سالم جلاله، وسوق الشين إلى السيد/ حسين عبد الله جوده، وسوق أبيار والمحلة الكبرى إلى السيد/ محمد صادق حنتيره، وسوق طهطا إلى شركة الأسواق المصرية وأسواق جزيرة شندويل وسوهاج وابشواي إلى السيد/ عبد العزيز محمد الشرقاوي، وسوق سنورس إلى السيد/ اسكندر حنين وسوق سمنود إلى السيد/ أمين بولس وذلك بالشروط المرافقة.
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء