بشأن تعديل المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 480 لسنة 1954 بشأن النيابة الإدارية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 620 لسنة 1955
تنص المادة 85 فقرة أولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة على ما يأتي:
"لوكيل الوزراء أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة الواحدة بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه ويكون قراره في ذلك مسببا".
وقد لوحظ أن الجزاءات التي يوقعها الرؤساء المختصون على الموظفين التابعين إليهم قد لا تتكافأ وما ارتكبوه من مخالفات أو لا يكون لها مبرر.
ولما كانت المادة 4 من القانون رقم 480 لسنة 1954 بشأن النيابة الإدارية قد فرضت على المحقق رفع أوراق التحقيق الذي تجريه النيابة المذكورة مع موظفي الدولة المحالين إليها عقب الانتهاء منه إلى رئيس القسم مشفوعة بمذكرة مبينا فيها ما أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورأيه فيها ثم تحال إلى السيد الوزير المختص أو من يندبه من وكلاء الوزارة.
وحيث إن سلطة الوزراء في هذا النص ما كنت تتعدى مجرد الإطلاع على التحقيق ثم إحالته إلى الرؤساء المختصين للنظر في توقيع العقوبة المناسبة بمعرفتهم تطبيقا لأحكام المادة 85 المنوه عنها بعاليه.
لذلك رؤى إعداد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تعديلا من مقتضاه تخويل الوزير المختص سلطة إلغاء القرار الصادر من الرؤساء المختصين أو تعديله إذا ما تراءى له أن ما أشتمل عليه من عقوبة أو حفظ لا يتفق وما أرتكبه الموظف، وكذلك سلطة إحالة الموظف على مجلس التأديب إذا كان الفعل المنسوب إلى الموظف يستأهل عقوبة أشد مما يدخل في سلطة الوزير.
وقد أخذ رأي ديوان الموظفين في هذا المشروع فوافق عليه.
ويتشرف وزير المالية والاقتصاد برفع مشروع هذا القانون إلى مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره،
وزير المالية والاقتصاد بالنيابة
المادة (1) : تعدل المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه على الوجه الآتي:
"لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة الواحدة بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه ويكون قراره في ذلك مسببا.
ويعتبر في تطبيق الفقرة السابقة رؤساء للمصالح الرؤساء العسكريون للإدارات والأسلحة العسكرية وقواد الفرق والمناطق الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الحربية.
وللوزير في الأحوال المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 480 لسنة 1954 الخاص بإنشاء النيابة الإدارية سلطة توقيع العقوبات المشار إليها في الفقرة الأولى، كما يكون له سلطة إلغاء القرار الصادر من وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة أو تعديل العقوبة الموقعة بتشديدها أو خفضها وذلك خلال شهر من تاريخ إصدار القرار وله إذا ما ألغي القرار إحالة الموظف إلى مجلس التأديب خلال هذا الميعاد.
أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 44.
وفي حالة ندب موظف من عمله للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى تكون السلطة التأديبية بالنسبة إلى المخالفات التي يرتكبها في مدة ندبه من اختصاص الجهة التي ندب للعمل بها".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء