بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية لوزارة الحربية.
المادة (1) : يجوز لوزارة الحربية سدا لحاجتها أن توفد مبعوثين إلى الخارج للقيام بدراسات عسكرية أو علمية أو فنية ل ...
المادة (2) : البعثات نوعان:
(أ) عسكرية بحته- وهي التي توفدها إدارات التدريب بالق ...
المادة (3) : تنشأ لجنة عليا لبعثات وزارة الحربية تتكون من:
وزير الحربية ...
المادة (4) : تختص اللجنة العليا للبعثات بالمسائل الآتية:
(أ) اعتماد قرارات اللجنة المشار إليها في المادة.
(ب) ...
المادة (5) : تضع القواعد المالية التي تتبع في شأن أعضاء البعثات الخارجية وتحدد مرتباتهم الشهرية ومقرراتهم ونفقات ...
المادة (6) : يوقع عضو البعثة قبل سفره أقرارا طبقا لل ...
المادة (7) : لا يجوز لعضو البعثنة أن ...
المادة (8) : لعضو البعثة الحق في الجوائز المالي التي يحصل عليها وكذلك الرسوم الدراسية ورسوم الامتحان التي يتقرر ...
المادة (9) : مع عدم الإخلال بالحقوق الخاصة بالجهة الملحق بها المبعوث تكون الاختراعات والبحوث التي يبتكرها عضو ال ...
المادة (10) : لا يجوز لعضو البعثة أن يترك مقر دراسته إلا بعد موافقة الملحق العسكري المختص ولعضو ...
المادة (11) : لمدير إدارة التدريب أو رئيس المصلحة أن يسمح بصفة استثنائية للعضو الذي أن يتم بعثته في ...
المادة (12) : على عضو البعثة أن يغادر مقر بعثته عائدا إلى مصر خلال أسبوعين من انتهاء مدة بعثته وإلا أوقف صرف راتب ...
المادة (13) : على عضو البعثة أن يقدم نفسه لإدارة التدريب أو المصلحة ...
المادة (14) : تختص إدارات التدريب بالقوات المسلحة ورؤساء المصالح لوزارة الحربية بالنظر في طلبات الإجازات الدراسية ...
المادة (15) : يراعى في منح الإجازات الدراسية للعسكريين توافر الشروط الآتية:
(أ) أن يكون الطالب قد أمضى في الخدمة ...
المادة (16) : يراعى في منح الإجازات الدراسية للمدنيين توافر الشروط الآتية:
(أ) أن يكون الطالب قد أمضى في الخدمة ...
المادة (17) : تكون الدراسات الدراسية للعسكريين بمرتب كامل في السنتين الأولى والثانية وبنصف مرتب في السنة الثالثة ...
المادة (18) : يجب نجاح طالب البعثة أو الموفد في إجازة دراسية في الكشف الطبي الذي توقعه عليه إدارة الخدمات الطبية ...
المادة (19) : يكون عضو البعثنة والموفد في إجازة دراسية في الخارج تح ...
المادة (20) : لا يجوز تغيير نوع البعثة أو الإجازة الدراسية أو منحها إلا بع ...
المادة (21) : يجوز لمدير إدارة التدريب أو رئيس المصلحة التابع لها المبعوث أن ينهي بعثة العضو أو يلغي إجازاته الدر ...
المادة (22) : يلزم عضو البعثة بعد عودته بخدمة الجهة التي أوفدته مدة لا تقل عن سبع سنوات ويلزم ا ...
المادة (23) : تسري أحكام هذه اللائحة على مبعوثي المصانع الحربية ومصانع الطائرات إلا في ...
المادة (24) : تلغى جميع الأحكام التي ت ...
المادة (25) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القرار, و ...
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء (بالإنابة) - جمال سالم