بشأن إلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بمعادلة شهادة مدرسة المساحة بشهادة الفنون والصنايع "نظام حديث".
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى قرار وزارة التربية والتعليم الصادر في 28 من يناير سنة 1950 بمعادلة شهادة مدرسة المساحة بشهادة الفنون والصنايع "نظام حديث"،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وبالأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية واللجان القضائية يعتبر ملغى من وقت صدوره قرار وزارة التربية والتعليم الصادر في 28 يناير سنة 1950 بمعادلة الشهادة التي تمنحها مصلحة المساحة لخريجي مدرستها لشهادة الفنون والصنايع "نظام حديث".
المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء