بشأن الموافقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 29 الخاصة بالسخرة أو بالعمل الإجباري.
المادة (1) : 1- يتعهد كل عضو من أعضاء هيئة العمل الدولية يصادق على هذه الاتفاقية بتحريم استخدام السخرة أو العمل ...
المادة (2) : 1- فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية يقصد باصطلاح "السخرة أو العمل الإجباري" كل عمل أو خدمة تؤخذ عنوة ...
المادة (3) : فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية يقصد باصطلاح "السلطة المختصة" أ ...
المادة (4) : 1- على السلطة المختصة أن تفرض أو تسمح بفرض السخرة أو العمل الإجباري لمنفعة الأفراد أو الشركات أو ال ...
المادة (5) : 1- يجب أن لا يتضمن أي عقد امتياز يمنح للأفراد أو الشركات أو الجمعيات الخاصة ما يبيح لها الالتجاء إل ...
المادة (6) : على الموظفين الإداريين الرسميين حتى لو كان ضمن واجباتهم تشجيع السكان ممن هم تحت إشرافهم على الانخرا ...
المادة (7) : 1- ليس لرؤساء (القبائل) الذين لا يزاولون أعمالا إدارية اقتضاء السخرة أو العمل الإجباري.
2- أما رؤس ...
المادة (8) : 1- توكل مسئولية أي قرار خاص بالالتجاء إلى السخرة أو العمل الإجباري إلى أهلا سطة مدنية في الإقليم ال ...
المادة (9) : باستثناء ما تتضمنه المادة 10 من هذه الاتفاقية على أية سلطة تختص بالالتجاء إلى السخرة أو العمل الإجب ...
المادة (10) : يجب العمل بخطوات متلاحقة على إلغاء:
1- السخرة أو العمل الإجباري الذي يفرضه كضريبة، وكذلك السخرة أو ...
المادة (11) : 1- لا يجوز أن يستدعي إلى أعمال السخرة أو العمل الإجباري إلا البالغين فقط من الذكور ذوي القدرة البدن ...
المادة (12) : 1- يجب ألا تتعدى أقصى مدة يمكن أن يؤخذ فيها شخص للسخرة أو للعمل الإجباري بجميع أنواعه في أية فترة م ...
المادة (13) : 1- تكون مدة ساعات العمل العادية لأي شخص يكلف بسخرة أو بعمل إجباري مساوية لساعات العمل السائدة في حا ...
المادة (14) : 1- فيما عدا السخرة أو العمل الإجباري الذي نصت عليه المادة 10 من هذه الاتفاقية يجب أن يجزي العمال نق ...
المادة (15) : 1- يجب أن يطبق في الأراضي التي يخصها الأمر ما يكون ساريا أو ما سوف يسري من القوانين أو التنظيمات ال ...
المادة (16) : 1- فيما عدا حالات الضرورة القصوى لا يجوز نقل الأشخاص المكلفين بسخرة أو بعمل اجباري إلى مناطق يختلف ...
المادة (17) : يجب على السلطة المختصة أن تستوفي:
قبل التصريح بالسخرة أو بالعمل الأجباري في أعمال الإنشاء أو الصيا ...
المادة (18) : 1- يجب إلغاء عمل السخرة أو العمل الإجباري الخاص بنقل الأشخاص أو البضائع مثل أعمال الحمالين أو النون ...
المادة (19) : 1- لا تسمح السلطة المختصة بالالتجاء إلى السخرة في الزراعة إلا كوسيلة للوقاية من المجاعة أو العجز في ...
المادة (20) : لا يجوز أن تشمل قوانين العقوبات الجماعية التي يمكن أن تعاقب بها الجماعة على جريمة ارتكبها أ ...
المادة (21) : لا يجوز أن تستخدم السخرة أو العمل ...
المادة (22) : يجب أن تتضمن التقارير السنوية للأعضاء الذين يصدقون على هذه الاتفاقية والمتفق على تقديمها لمكتب العم ...
المادة (23) : 1- لتنفيذ أحكام هذه الفقرة على السلطة المختصة أن تصدر لوائح كاملة لأحكام استخدام السخرة أو العمل ال ...
المادة (24) : يجب أن تتخذ في جميع الأحوال التدابير الكافية لضمان تطبيق اللوائح المنظمة لأعمال السخرة أو العمل الإ ...
المادة (25) : كل تكليف غير شرعي بالسخرة أو بالعمل الإجباري يعد جريمة تستوجب العقوبة ويلتزم كل عضو ...
المادة (26) : 1- يتعهد كل عضو من أعضاء هيئة العمل الدولية يصادق على هذه الاتفاقية أن يطبقها على المناطق الداخلة ف ...
المادة (27) : يكون إبرام هذه الاتفاقية طبقا للأحكام المبينة في دستور هيئة العمل ...
المادة (28) : 1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى أعضاء هيئة العمل الدولية الذين يتم تسجيل تصديقهم عليها لدى مكتب العمل ...
المادة (29) : حالما يتم تسجيل تصديق اثنين من أعضاء هيئة العمل الدولية على هذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي يقو ...
المادة (30) : 1- يجوز للعضو الذي صادق على هذه الاتفاقية أن ينقضها من جانبه بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء سريانها ...
المادة (31) : بانقضاء كل خمس سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي بتقديم تقرير إل ...
المادة (32) : 1- إذا ما أقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا يكون تصديق أحد الأعضا ...
المادة (33) : يعتمد كل من النصين الفرنسي وال ...
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء