بشأن اعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة القاهرة.
المادة (1) : يشترط في طالب الالتحاق بالسنة الإعدادية للحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أن يكون حاصلا ...
المادة (1) : قرر بجلسته المنعقدة في 14 سبتمبر سنة 1955، اعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة القاه ...
المادة (2) : يبين الجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة توزيع مواد الدراسة على السنوا ...
المادة (3) : على الطلاب حضور المقررات الدراسية لكل مادة .
ولمجلس الكلية أن يمنع الطالب من التقدم لامتحان أية ما ...
المادة (4) : يؤدي الطالب في المرحلة المتوسطة والمرحلة النهائية اختبارات في نهاية كل فترة دراسية في المواد التي د ...
المادة (5) : تجري الامتحانات النهائية للمراحل وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذه اللائحة في الامتحان النهائي لدرجة ...
المادة (6) : يعين مجلس الكلية لجنة الامتحان في كل مادة من ممتحنين من الأساتذة والأساتذة المساعدين في الكلية بريا ...
المادة (7) : يضع رئيس لجنة امتحان كل مادة مع من يري الاستعانة به من أعضاء هذه اللجنة أسئلة الاختبارات التحريرية ...
المادة (8) : لطالب السنة الثانية الذي ينجح في إحدى المجموعتين ويرسب في المجموعة الأخرى أن يتابع الدراسة في السنة ...
المادة (9) : لا يسمح لأي طالب بدخول الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس في الطب والجراحة إلا بع ...
المادة (10) : لا يعاد امتحان الطالب في ال ...
المادة (11) : للجنة العامة للامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس أن تقرر منح مرتبة الشرف للطالب الذي يحصل ...
المادة (12) : يشترط في قبول الطالب للدراسة لإحدى دبلومات التخصص علاوة على حصوله على درجة البكالوريوس في الطب والج ...
المادة (13) : إذا زاد عدد الطلاب على عدد المحال الخالية أعطيت الأفضلية للحا ...
المادة (14) : يبين الجدول رقم (3) الملحق بهذه ا ...
المادة (15) : يعفى الأطباء المقيمون الذين يمضون سنة على الأقل في أقسام الأمراض الباطنة العامة أو الجراحة العامة ف ...
المادة (16) : تعقد الامتحانات في المواعيد التي يعينه ...
المادة (17) : على الطالب الذي يرغب في دخول الامتحان أن يقيد اسمه قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل، فإذا تخلف بدون ...
المادة (18) : تجري الامتحانات وفق الجدول ...
المادة (19) : تؤلف لجنة الامتحان وفقا ...
المادة (20) : في الامتحانات ذات القسمين يجوز للطالب أن يتقدم للامتحان في القسمين في دور واحد ...
المادة (21) : يجب أن يشتمل امتحانات دبولومات الأمراض العصبية والعقلية والأمراض الصدرية والتدرن والأمراض الجلدية و ...
المادة (22) : رسوم الطالب في أية مادة من مواد الامتحان يوجب إعادة الامتحان في جميع المواد.
ولا يوجب ...
المادة (23) : للجنة الامتحان العامة للدبولم أن تقرر منح مرتبة الشرف للطلاب الذين يحصلون على ت ...
المادة (24) : يشترط في الطالب الذي شغل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب في أحد المستشفيات أو المعاهد المعترف ب ...
المادة (25) : يشترط فيمن يتقدم لدرجة دكتور في الطب في العلوم الفنية أن يكون قد قام ببحوث علمية في موضوع أو أكثر ( ...
المادة (26) : تعقد الامتحانات في المواعيد التي يعينه ...
المادة (27) : على الطالب أن يقيد اسمه للامتحان قبل موعده بشهرين على الأقل إذا كان ممن يطالبون بتقديم رسالة أو بشه ...
المادة (29) : تؤلف لجنة الامتحان وفقاً للمادة (6) من هذه اللائحة ويجوز تعي ...
المادة (30) : إذا رغب الطالب في أن يقدم رسالة في بحث ينوي القيام به وجب عليه أن يقدم للكلية بياناً مجملا عنه فإذا ...
المادة (31) : يعين مجلس الكلية لجنة للحكم على الرسالة من ثلاثة من الأساتذة ذوي الكراسي ويجوز أن يكون أحد أعضاء هذ ...
المادة (32) : على الطالب أن يقد ...
المادة (33) : رسوب الطالب في أية مادة من مواد امتحان درجة الدكتو ...
المادة (34) : يعطى الناجح شهادة الدكتوراه أو الماجستير ...
المادة (35) : لمجلس الكلية بناء على طلب لجنة الامتحان أن يأذن للطالب الذي لم تتقرر أهليته ...
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء