بشأن تنظيم الديوان العام لوزارة الخارجية.
المادة (1) : يكون بالديوان العام لوزارة الخارجية الإدارات الآتية:
(1) إدارة مكتب الوزير.
(2) إدارة مكتب نائب ا ...
المادة (2) : تختص كل من إدارتي مكتب الوزير ونائبه بإعداد المراسلات الخاصة بهما وتدوين مذكرات بأحاديثهما مع زائري ...
المادة (3) : تختص إدارة مكتب الوكيل الدائم بإعداد المراسلات الخاصة به وتدوين مذكرات بأحاديثه مع زائريه ال ...
المادة (4) : تختص إدارة الأبحاث بمسائل الأمن والحقائب الدبلوماسية وباستقصاء واستجماع وإعداد مختلف المعلومات المت ...
المادة (5) : تختص إدارة المراسم بأعمال مراسم رئاسة الجمهورية والمراسم الخاصة بالمبعوثين الدبلوماسيين والقنصليين ...
المادة (6) : تختص إدارة المعاهدات والاتفاقات الدولية بإعداد مشروع المعاهدات والاتفاقات التي تدخل فيها مصر واتخاذ ...
المادة (7) : تختص الإدارات الآتية:
(1) إدارة الشئون العربية والأفريقية.
(2) إدارة البلاد الشرقية والآسيوية.
( ...
المادة (8) : تختص الإدارات الآتية:
(1) إدارة التجارة الخارجية.
(2) إدارة المنظمات الاقتصادية الدولية.
(3) إدا ...
المادة (9) : تكون اختصاصات الإدارات المشرفة علي الشئون العامة للديوان علي الوجه الآتي:
(1) تختص الإدارة العامة ...
المادة (10) : يلغي قرار مجلس الوزراء الص ...
المادة (11) : علي وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار وي ...
التوقيع : جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء