بشأن اعتماد اللائحة الداخلية للمعهد العالي للتمريض بجامعة الإسكندرية.
المادة (1) : يشترط على طالبة الالتحاق بالمعهد للحصول على درجة البكالوريوس في التمريض أن تكون حاصلة على شهادة الد ...
المادة (2) : يكون توزيع المواد على السنوات المختلفة وبين فصل الدراسة في كل سنة وفقا لما يق ...
المادة (3) : يرتب مجلس إدارة المعهد عدا الدروس تمرينات عملية يعينها في كل سنة ويحدد عددها ويبين نظامها بقرار من ...
المادة (4) : يكون الامتحان تحريريا وشفويا في كل مادة وعمليا في المواد التي لها دراسات عملية وتحدد هذه ...
المادة (5) : تؤلف لجنة الامتحان في كل مادة من عضوين على الأقل ويعين مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس إدارة المعه ...
المادة (6) : تكون أقامة الطالبات جميعا بالأماكن التي تخصص لمن ويكون تنظيم إقامتهن والإذن لهن بالخروج وف ...
المادة (7) : تكون الرسوم الدراسية المقررة على الطالبات والرسوم الإضافية وتأمينات المعامل مساوية لميلاتها المقررة ...
المادة (8) : تسري أحكام لائحه النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب ا ...
المادة (9) : يكون لمديرة المعهد الاختصاصات المخولة لعميد الكلية والمنصوص عليها في المواد 82 و 83 و 86 من لائحة ا ...
المادة (10) : يكون للمعهد اتحاد خاص يشكل مجلسه من مديرة المعهد واثنين من أعضاء هيئة التدريس به وطالبة عن كل فرقة ...
التوقيع : جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء