بشأن إنشاء مجلس استشاري أعلى للسجون.
المادة (1) : ينشأ مجلس استشاري أعلى للسجون ويكون هيئة استشارية لوزي ...
المادة (2) : يشكل المجلس الاستشاري الأعلى للسجون من:
(أ) وكيل وزارة الداخلية الدائم، رئيسا.
(ب) أعضاء بحكم وظا ...
المادة (3) : يختص المجلس الأعلى للسجون بما يأتي:
(أ) دراسة المشروعات التي تهدف إلى تحسين حالة السجون ووضع السي ...
المادة (4) : يجتمع المجلس مرة كل شهرين وتجوز دعوته للاجتماع في أي وقت إذا اقتضت حالة العمل ذلك بناء على طلب ...
المادة (5) : لا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا إذا ح ...
المادة (6) : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للاعضاء الحا ...
المادة (7) : لا تكون قرارات المجلس نافذة ...
المادة (8) : للمجلس الاستشاري الأعلى للسجون أن يستعين برأي من يرى الاستعانة برأيهم من الخبراء في شئو ...
المادة (9) : يكون اختيار وكيل المجلس الاستشاري الأعلى لل ...
المادة (10) : إذا خلا مكان الرئيس أو عضو من أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى للسجون ...
المادة (11) : يقوم المجلس الاستشاري الأعلى لل ...
المادة (12) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار وي ...
التوقيع : جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء