بشأن تنظيم صناعة وتجارة الصابون.
المادة (1) : على كل صاحب مصنع للصابون قبل البدء في صناعته أن يقدم إلى وزارة التجارة والصناعة إقرارا على استمارة ...
المادة (2) : لا يجوز صنع الصابون أو استيراده أو بيعه أو عرضه أو طرحه للبيع أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان من أ ...
المادة (3) : يجب ألا تزيد نسبة القلوي المطلق الكاوي في جميع الأنواع والرتب الواردة في المادة السابقة على 0.3% عد ...
المادة (4) : لا يجوز صنع الصابون أو استيراده أو بيعه أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كانت قطعة مرقومة ...
المادة (5) : تراعي نسبة تجاوز قدرها 2% من ج ...
المادة (6) : يجب أن تختم قطع الصابون بخاتم منقوش عليه صاحب المصنع وعلامته التجارية إن وجدت ورتبة الصابون ونوعه و ...
المادة (7) : يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يسمح بإنتاج أنواع أخرى من المنتجات المنظفة ...
المادة (8) : يعين وزير التجارة والصناعة بقرار منه المدة اللازمة لتصريف ال ...
المادة (9) : يلغى المرسوم الصادر في 10 ديسمبر سنة ...
المادة (10) : على وزراء التجارة والصناعة والصحة العمومية والعدل والمالية والاقتصاد كل فيما ي ...
التوقيع : جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء