تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : دولة البحرين وزارة العدل والشئون الإسلامية شئون التسجيل العقاري والتوثيق عقد تأسيس " بنك البحرين للتنمية " (ش.م.ب) شركة مساهمة بحرينية أنه في يوم الأربعاء 27 جمادى الأولى لعام 1412هـ الموافق 4 من ديسمبر لعام 1991م لدي أنا طاهر علي العريض كاتب العدل بدولة البحرين. بحضور الشاهدين: 1- الطيب محمد الأمين رشوان سوداني الجنسية. 2- سمير محمد علي المسقطي بحريني الجنسية. الشاهدين الحائزين لكافة الصفات القانونية المطلوبة والمثبتين لشخصية الحاضرين بعد ، حضر كل من: 1) السيد عيسى عبدالله بورشيد البحريني الجنسية والمقيم في البحرين الطرف الأول. 2) الشيخ عيسى بن إبراهيم بن محمد الخليفة البحريني الجنسية والمقيم في البحرين الطرف الثاني. 3) السيد محمد عبدالغفار العلوي البحريني الجنسية والمقيم في البحرين الطرف الثالث. 4) السيد مراد علي مراد البحريني الجنسية والمقيم في البحرين الطرف الرابع. بصفتهم الممثلين عن جميع المساهمين. أقر المتعاقدين بأهليتهم للتصرف واتفقوا على تأسيس شركة مساهمة بحرينية بترخيص من حكومة دولة البحرين طبقاً لأحكام هذا العقد والنظام الأساسي المرافق له.
المادة () : دولة البحرين وزارة العدل والشئون الإسلامية شئون التسجيل العقاري والتوثيق النظام الأساسي لبنك البحرين للتنمية (ش.م.ب) شركة مساهمة بحرينية أنه في يوم الأربعاء 27 جمادى الأولى العام 1412هـ الموافق 4 من ديسمبر لعام 1991م. لدي أنا طاهر علي العريض كاتب العدل بدولة البحرين. وبحضورالشاهدين: 1- الطيب محمد الأمين رشوان سوداني الجنسية. 2- سمير محمد علي المسقطي بحريني الجنسية. الشاهدين الحائزين لكافة الصفات القانونية المطلوبة والمثبتين لشخصية الحاضرين بعد ، حضر كل من: 1) السيد عيسى عبدالله بورشيد البحريني الجنسية والمقيم في البحرين الطرف الأول. 2) الشيخ عيسى بن ابراهيم بن محمد الخليفة البحريني الجنسية والمقيم في البحرين الطرف الثاني. 3) السيد محمد عبدالغفار العلوي البحريني الجنسية والمقيم في البحرين الطرف الثالث. 4) السيد مراد علي مراد البحريني الجنسية والمقيم في البحرين الطرف الرابع. بصفتهم الممثلين عن جميع المساهمين.
المادة (1) : تأسست طبقاً لأحكام هذا العقد والنظام الأساسي شركة مساهمة بحرينية باسم ( بنك البحرين للتنمية ) ش.م.ب 0
المادة (1) : إسم الشركة: إسم الشركة هو ( بنك البحرين للتنمية ) شركة مساهمة بحرينية ش. م. ب.
المادة (1) : يرخص لكل من حكومة دولة البحرين ، والهيئة العامة لصندوق التقاعد ، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وبنك البحرين الوطني ،و الشركة الوطنية للاستيراد والتصدير ،وبنك البحرين والكويت ، وبنك الإسكان ، والبنك الأهلي التجاري ، وبنك غرندليز البحرين ، والبنك البحريني السعودي ، والشركات والمؤسسات والأفراد الموقعين على عقد التأسيس بأن يؤسسوا شركة مساهمة بحرينية تسمى ( بنك البحرين للتنمية ) برأسمال قدره ( 000ر000ر25 ) خمسة وعشرون مليون دينار بحريني ، ويكون الاكتتاب على الوجه المبين في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المشار إليهما أعلاه. وعلى المؤسسين سالفي الذكر الالتزام بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وترافق هذا المرسوم بقانون صورة رسمية من كل منهما موقعة من المؤسسين ، وعليهم فيما عدا ما نص عليه هذا المرسوم بقانون ، الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،وقانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين والقوانين المعدلة له.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير دولة البحرين بالنيابة حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1423هـ الموافق 11 ديسمبر 1991م
المادة (2) : الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي: 1- الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع هياكله الإنتاجية وتشجيع الاستثمار في الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية بما يساعد على دفع عجلة التنمية وتعزيز معدل النمو ، عن طريق: أ- توفير قروض قصيرة وطويلة الأجل لتمويل رأس المال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ب- المشاركة في ملكية المشاريع الجديدة والقائمة حاليا وإنشاء الشركات على اختلاف أنواعها وأغراضها لحسابها الخاص أو عن طريق المشاركة وبيع حصصها في هذه الشركات حسب ما تراه مناسبا. ج- توفير رأس المال الأول للمشاريع الصناعية والتجارية المهنية والصغيرة. د- البيع والتأجير والبيع الايجاري وتوفير جزء من رأس المال العامل لتمويل المصروفات الرأسمالية أو متطلبات شراء المواد الأولية للمشاريع. ه- توفير الخدمات الاستشارية حول دراسات الجدوى والمسائل المالية والإدارية المتعلقة بالمشروعات للمستثمرين ومتابعة المشاريع التي حصلت على التسهيلات المالية. و- المشاركة في ترتيب وتقديم تمويل للصادرات البحرينية المنشأ. 2- استقطاب الاستثمارات الخارجية وجذب المهارات الفنية والتكنولوجية لتدعيم مشروعات التنمية في البحرين. 3- القيام بجميع أعمال الاستثمارات المصرفية ، والتعامل في صناديق الائتمان والصناديق الاستثمارية والأوراق المالية بأنواعه وصكوك المضاربة ، ويجوز لها أن تستثمر الفائض من أموالها في الأوجه التي يحددها مجلس الإدارة. 4- تقديم الكفالة للقروض التي تمنحها المؤسسات المصرفية والمالية إلى الشركات العاملة في مجال الصناعة ومشاريع التنمية والخدمات على أن تتوفر في القروض المكفولة جميع الشروط المطلوبة في عمليات التمويل التي تقوم بها الشركة لحسابها الخاص. 5- الاقتراض والتسليف وفتح الاعتمادات وسائر التسهيلات المصرفية. 6- فتح الحسابات بأنواعها بما في ذلك حسابات سحب وتسديد للعملاء بما تقدم لهم من قروض وتسهيلات ، وكذلك إصدار خطابات الاعتماد وإصدار الضمانات المصرفية بأنواعها. 7- إصدار شهادات الايداع وقبول الودائع النقدية على اختلاف أنواعها ، والتعامل في المعادن والعملات الأجنبية ،واعتماد مستندات الشحن والتجارة الدولية بأنواعها. 8- إصدار السندات بكل أنواعها وأسهم الامتياز وسائر الأوراق المالية والتجارية على اختلاف أنواعها والتعامل فيها بالبيع والشراء وغير ذلك بغرض تمويل متطلبات وامكانيات الشركة. 9- القيام بجميع الأعمال والأنشطة المصرفية والتجارية التي يقتضيها تحقيق الأغراض المذكورة أو يساعد على تحقيقها.
المادة (2) : إسم الشركة: إسم الشركة هو بنك البحرين للتنمية شركة مساهمة بحرينية ش.م.ب.
المادة (3) : مركز الشركة: يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة المنامة بدولة البحرين ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات أو مراسلين في البحرين أو خارجها.
المادة (3) : مركز الشركة: يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة المنامة بدولة البحرين ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات أو مراسلين في البحرين أو خارجها.
المادة (4) : مدة الشركة: مدة الشركة مائة عام وتبدأ من تاريخ العمل بقانون إنشائها ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية وموافقة السلطات المختصة.
المادة (4) : مدة الشركة: مدة الشركة مائة عام وتبدأ من تاريخ العمل بقانون إنشائها ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية وموافقة السلطات المختصة.
المادة (5) : الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي: 1- الاسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع هياكله الانتاجية وتشجيع الاستثمار في الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية بما يساعد على دفع عجلة التنمية وتعزيز معدل النمو ، عن طريق: أ- توفير قروض قصيرة وطويلة الأجل لتمويل رأس المال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ب- المشاركة في ملكية المشاريع الجديدة والقائمة حاليا وإنشاء الشركات على اختلاف أنواعها وأغراضها لحسابها الخاص أو عن طريق المشاركة وبيع حصصها في هذه الشركات حسب ما تراه مناسباً. ج- توفير رأس المال الأولى للمشاريع الصناعية والتجارية المهنية والصغيرة. د- البيع والتأجير والبيع الايجاري وتوفير جزء من رأس المال العامل لتمويل المصروفات الرأسمالية أو متطلبات شراء المواد الأولية للمشاريع. ه- توفير الخدمات الاستشارية حول دراسات الجدوى والمسائل المالية والإدارية المتعلقة بالمشروعات للمستثمرين ومتابعة المشاريع التي حصلت على التسهيلات المالية. و- المشاركة في ترتيب وتقديم تمويل للمصادرات البحرينية المنشأ. 2- استقطاب الاستثمارات الخارجية وجذب المهارات الفنية والتكنولوجية لتدعيم مشروعات التنمية في البحرين. 3- القيام بجميع أعمال الاستثمارات المصرفية ، والتعامل في صناديق الائتمان والصناديق الاستثمارية والأوراق المالية بأنواعها وصكوك المضاربة ، ويجوز لها أن تستثمر الفائض من أموالها في الاوجه التي يحددها مجلس الإدارة. 4- تقديم الكفالة للقروض التي تمنحها المؤسسات المصرفية والمالية إلى الشركات العاملة في مجال الصناعة ومشاريع التنمية والخدمات على أن تتوفر في القروض المكفولة جميع الشروط المطلوبة في عمليات التمويل التي تقوم بها الشركة لحسابها الخاص. 5- الافتراض والتسليف وفتح الاعتمادات وسائر التسهيلات المصرفية. 6- فتح الحسابات بأنواعها بما في ذلك حسابات سحب وتسديد للعملاء بما تقدم لهم من قروض وتسهيلات ، وكذلك إصدار خطابات الاعتماد وإصدار الضمانات المصرفية بأنواعها. 7- إصدار شهادات الإيداع وقبول الودائع النقدية على اختلاف أنواعها ، والتعامل في المعادن والعملات الأجنبية ، واعتماد مستندات الشحن والتجارة الدولية بأنواعها. 8- إصدار السندات بكل أنواعها وأسهم الامتياز وسائر الأوراق المالية والتجارية على اختلاف أنواعها والتعامل فيها بالبيع والشراء وغير ذلك بغرض تمويل متطلبات وإمكانيات الشركة. 9- القيام بجميع الأعمال والأنشطة المصرفية والتجارية التي يقتضيها الأغراض المذكورة أو يساعد على تحقيقها.
المادة (5) : رأسمال الشركة: 1- حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ خمسة وعشرين مليون دينار بحريني موزعة على خمسة وعشرين مليون سهم ، القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار بحريني واحد. 2- كما حدد رأسمال الشركة الصادر بمبلغ عشرة ملايين دينار بحريني موزعا على عشرة ملايين سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار بحريني واحد.
المادة (6) : الاسهم المكتتب بها من قبل المؤسسين: إكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأسمال الشركة الصادر بأسهم عددها عشرة ملايين سهم قيمتها الاسمية عشرة ملايين دينار بحريني موزعة على النحو التالي: الإسم عدد الأسهم القيمة الإسمية بالدينار البحريني 1- حكومة دولة البحرين 000ر000ر2 000ر000ر2 2- الهيئة العامة لصندوق التقاعد: صندوق التقاعد المدني 000ر200ر1 000ر200ر1 صندوق التقاعد العسكري 000ر800 000ر800 3- الهيئة العامة للتأمينيات الاجتماعية 000ر000ر2 000ر000ر2 4- بنك البحرين الوطني 000ر625ر1 000ر625ر1 5- الشركة الوطنية للاستيراد والتصدير 000ر000ر1 000ر000ر1 6- بنك البحرين والكويت 000ر500 000ر500 7- بنك الاسكان 000ر250 000ر250 8- البنك الاهلي التجاري 000ر100 000ر100 9- بنك غرندليز البحرين 000ر50 000ر50 10- محمد وفؤاد أبناء ابراهيم خليل كانو 000ر50 000ر50 11- شركة الاستثمارات العائلية المحدودة 000ر50 000ر50 12- البنك البحريني السعودي 000ر50 000ر50 13- شركة محمد جلال وأولاده 000ر40 000ر40 14- الشركة الخليجية المتحدة للتصنيع 000ر30 000ر30 15- نبيل جعفر الزيرة 000ر25 000ر25 16- جعفر عبدالنبي الزيرة 000ر25 000ر25 17- احمد عبدالرحمن الزياني 000ر20 000ر20 18- عبدالجليل عبدالكريم الأنصاري عن مجموعة شركات الأنصاري 000ر20 000ر20 19- يوسف خليل المؤيد وأولاده 000ر20 000ر20 20- حسين مهدي المسقطي 000ر15 000ر15 21- شركة ميدال للكابلات المحدودة 000ر10 000ر10 22- مؤسسة الخليج للاستثمار والتجارة 000ر10 000ر10 23- ابراهيم اسحاق عبدالرحمن 000ر10 000ر10 24- مغسلة برايت ذ.م.م 000ر10 000ر10 25- محمد عبدالله احمد المناعي 000ر10 000ر10 26- الشركة البحرينية الوطنية للمخازن والمستودعات المبردة ( بانز ) 000ر10 000ر10 27- مؤسسة علي ومحمد يتيم 000ر10 000ر10 28- عبدالله الحمد الزامل وأولاده 000ر10 000ر10 29- راشد عبدالرحمن الزياني 000ر10 000ر10 30- احمد الخاجة عن مؤسسة الخاجة 000ر10 000ر10 31- خالد عبدالرحمن المؤيد 000ر10 000ر10 32- عبدالله احمد ناس 000ر10 000ر10 33- محمد عبدالله عيسى المناعي 000ر10 000ر10 000ر20 000ر20 الإجمالي 000ر000ر10 000ر000ر10 وقد قام المؤسسون المذكورون أعلاه بدفع كامل القيمة الاسمية لهذه الأسهم ومقدارها عشرة ملايين دينار بحريني لحساب الشركة لدى بنك البحرين الوطني كل منهم بنسبة اكتتابه.
المادة (6) : رأسمال الشركة: 1- حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ خمسة وعشرين مليون دينار بحريني موزعة على خمسة وعشرين مليون سهم ، القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار بحريني واحد. 2- كما حدد رأسمال الشركة الصادر بمبلغ عشرة ملايين دينار بحريني موزعا على عشرة ملايين سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار بحريني واحد.
المادة (7) : تخصم المصروفات والنفقات والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها وتحتسب ضمن المصروفات العمودية للشركة.
المادة (7) : الاسهم المكتتب بها من قبل المؤسسين: إكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأسمال الشركة الصادر بأسهم عددها عشرة ملايين سهم قيمتها الاسمية عشرة ملايين دينار بحريني موزعة على النحو التالي: الإسم عدد الأسهم المكتتب بها القيمة الإسمية بالدينار البحريني 1- حكومة دولة البحرين 000ر000ر2 000ر000ر2 2- الهيئة العامة لصندوق التقاعد: صندوق التقاعد المدني 000ر200ر1 000ر200ر1 صندوق التقاعد العسكري 000ر800 000ر800 3- الهيئة العامة للتأمينيات الاجتماعية 000ر000ر2 000ر000ر2 4- بنك البحرين الوطني 000ر625ر1 000ر625ر1 5- الشركة الوطنية للاستيراد والتصدير 000ر000ر1 000ر000ر1 6- بنك البحرين والكويت 000ر500 000ر500 7- بنك الاسكان 000ر250 000ر250 8- البنك الاهلي التجاري 000ر100 000ر100 9- بنك غرندليز البحرين 000ر50 000ر50 10- محمد وفؤاد أبناء ابراهيم خليل كانو 000ر50 000ر50 11- شركة الاستثمارات العائلية المحدودة 000ر50 000ر50 12- البنك البحريني السعودي 000ر50 000ر50 13- شركة محمد جلال وأولاده 000ر40 000ر40 14- الشركة الخليجية المتحدة للتصنيع 000ر30 000ر30 15- نبيل جعفر الزيرة 000ر25 000ر25 16- جعفر عبدالنبي الزيرة 000ر25 000ر25 17- احمد عبدالرحمن الزياني 000ر20 000ر20 18- عبدالجليل عبدالكريم الأنصاري عن مجموعة شركات الأنصاري 000ر20 000ر20 19- يوسف خليل المؤيد وأولاده 000ر20 000ر20 20- حسين مهدي المسقطي 000ر15 000ر15 21- شركة ميدال للكابلات المحدودة 000ر10 000ر10 22- مؤسسة الخليج للاستثمار والتجارة 000ر10 000ر10 23- ابراهيم اسحاق عبدالرحمن 000ر10 000ر10 24- مغسلة برايت ذ.م.م 000ر10 000ر10 25- محمد عبدالله احمد المناعي 000ر10 000ر10 26- الشركة البحرينية الوطنية للمخازن والمستودعات المبردة ( بانز ) 000ر10 000ر10 27- مؤسسة علي ومحمد يتيم 000ر10 000ر10 28- عبدالله الحمد الزامل وأولاده 000ر10 000ر10 29- راشد عبدالرحمن الزياني 000ر10 000ر10 30- احمد الخاجة عن مؤسسة الخاجة 000ر10 000ر10 31- خالد عبدالرحمن المؤيد 000ر10 000ر10 32- عبدالله احمد ناس 000ر10 000ر10 33- محمد عبدالله عيسى المناعي 000ر10 000ر10 الإجمالي 000ر000ر10 000ر000ر10 وقد قام المؤسسون المذكورون أعلاه بدفع كامل القيمة الاسمية لهذه الأسهم ومقدارها عشرة ملايين دينار بحريني لحساب الشركة لدى بنك البحرين الوطني كل منهم بنسبة اكتتابه.
المادة (8) : شهادات الاسهم: يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان اكتمال تأسيس الشركة شهادات تمثل الأسهم التي يمتلكها ذلك المساهم ، وتستخرج الشهادات من دفتر ذي قسائم وتعطي أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة ويجب أن تتضمن الشهادة على الأخص رقم السجل التجاري وتاريخ نشر المرسوم بقانون الصادر بالترخيص في تأسيس الشركة وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة وعنوان مركزها الرئيسي ومدتها.
المادة (8) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد القيام بجميع الأعمال اللازمة لتأسيس الشركة ، وقد أوكلوا عنهم لهذا الغرض لجنة مكونة من السادة: 1- السيد عيسى عبدالله بورشيد ، عن حكومة دولة البحرين. 2- الشيخ عيسى بن ابراهيم بن محمد الخليفة ، عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. 3- السيد محمد عبدالغفار العلوي ، عن الهيئة العامة لصندوق التقاعد. 4- السيد مراد علي مراد ، عن بنك البحرين والكويت. وقد تم تفويض المذكورين أعلاه تفويضا كاملا من قبل المؤسسين للتوقيع نيابة عنهم على عقد التأسيس والنظام الأساسي واشهار الشركة.
المادة (9) : حرر هذا العقد استنادا إلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته 1167 - أ بتاريخ 6/10/1991. الطرف الأول الطرف الثاني الطرف الثالث الطرف الرابع الشاهد الأول الشاهد الثاني وبما ذكر تحرر هذا العقد من أصل وخمس نسخ وتم التوقيع عليه بعد تلاوته من قبل الجميع ومنى وتسلم أصحاب الشأن خمس نسخ منه للعمل بموجبه. كاتب العدل طاهر علي العريض
المادة (9) : تداول الاسهم: يجوز للشركة أن تطرح اسهمها للجمهور من خلال البورصة بعد مضي الفترة الابتدائية التي تحددها وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية ، وبعد موافقة السلطات المختصة.
المادة (10) : التزامات اصحاب الاسهم: 1- لا يلتزم المساهم ألا بقدر قيمة الاسهم التي يمتلكها ، ولا يجوز للجمعية العامة أو مجلس الإدارة أن يحمله أية التزامات تزيد على القدر المذكور. 2- يترتب حتماً ملكية أي سهم الموافقة على النظام الأساسي للشركة وعلى قرارات الجمعية العامة.
المادة (11) : حقوق أصحاب الأسهم: كل سهم يخول لصاحبه حقاً متساوياً في المصالح المالية بالشركة كما يكفل له حق التصويت في الجمعيات العامة وحق الأولوية في الاكتتاب عند زيادة رأس المال وأي حق آخر ينص عليه القانون أو هذا النظام
المادة (12) : عدم جواز الحجز على أموال وممتلكات الشركة: 1- لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه أن يطلبوا لأي سبب من الأسباب وضع الأختام على دفاتر الشركة أو أوراقها المالية أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها لعدم امكان قسمتها أو تصفيتها ولا أن يتدخلوا بأي وجه من الوجوه في إدارة الشركة ويجب عليهم في استعمال حقوقهم أن يعولوا على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة. 2- كما لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز حجز أسهم المدين وأرباح هذه الاسهم ويؤشر بالحجز على السهم في سجل الاسهم المحفوظ بالشركة بناء على اعلان من جهة مختصة ولا يرفع إلا بإعلان من هذه الجهة. 3- تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تصدرها الجمعيات العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة اسهمه أو الراهن دون أن تكون له حقوق العضوية في الشركة.
المادة (13) : سجل الاسهم: تحتفظ الشركة بسجل خاص تدون فيه أسماء المساهمين وأرقام الاسهم وعددها والتصرفات التي تجري على الاسهم المذكورة ويسمى ذلك السجل الخاص بسجل الاسهم.
المادة (14) : زيادة رأسمال الشركة: 1- تجوز زيادة رأسمال الشركة المصرح به والصادر مرة واحدة أو أكثر بإصدار أسهم جديدة بما في ذلك اسهم الامتياز ، أو بتحويل المال الاحتياطي وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبشرط أن تكون الأقساط الأصلية قد دفعت كاملة ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية ، وإذا صدرت بأكثر من ذلك ، باستثناء اسهم الامتياز ، أضيف الفرق حتماً إلى الاحتياطي القانوني بعد دفع مصروفات الإصدار ولكل مساهم الأولوية في الاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه وتمنح لممارسة الأولوية في الاكتتاب بحصة من الأسهم تعرض على المساهم الذي طلب أسهماً أكثر من حصته ويكون ذلك التوزيع بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم ، ومع مراعاة أحكام المادة (9) يحق للجمعية العامة غير العادية طرح الأسهم الجديدة الفائضة عن حاجة جميع المساهمين إلى اكتتاب الجمهور. 2- يحدد مجلس الإدارة شروط ومزايا أسهم الامتياز.
المادة (15) : تخفيض رأسمال الشركة: يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأسمال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا طرأت خسارة ورأت الشركة تخفيض رأس المال إلى القيمة الموجودة ، على أنه لا يجوز بأي حال أن يقل رأس المال المدفوع عن 500 ألف دينار بحريني ، وتخطر مؤسسة نقد البحرين وإدارة التجارة وشئون الشركات بصورة من تقرير مراقب الحسابات ، ويجري التخفيض باتباع إحدى الطرق الآتية: أ- تنزيل القيمة الاسمية للأسهم برد جزء من هذه القيمة إلى المساهمين أو إبرائهم من جزء من الباقي غير المدفوع من قيمة السهم. ب- تنزيل القيمة الاسمية للأسهم بإلغاء جزء من هذه القيمة. ولا يصدر قرار بالتخفيض إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات. وإذا اقترن التخفيض برد جزء من قيمة الأسهم إلى المساهمين أو بإبرائهم من القدر غير المدفوع من قيمة الأسهم ، فلا يحتج بالتخفيض قبل الدائنين الذين أبدوا اعتراضاتهم خلال ستين يوماً من نشر قرار التخفيض في الجريدة الرسمية وقدموا مستنداتهم في الميعاد المذكور إلا إذا استوفوا ديونهم الحالة أو حصلوا على الضمانات الكافية للوفاء بديونهم الآجلة.
المادة (16) : مجلس الإدارة ومدته: يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من ثمانية أعضاء تعين حكومة دولة البحرين اثنين منهم ، ويمثل باقي المساهمين الآخرين بستة أعضاء. ويعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويحق للطرف الذي قام بتعيين عضو مجلس الإدارة إعفاءه من منصبه في أي وقت سواء كان ذلك بسبب أو بغير سبب ، وإن يعين بديلاً عنه. وإذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة فيجوز للجهة المعينة أن تعين عضواً بدلا منه.
المادة (17) : شروط العضوية في مجلس الإدارة: 1- أن لا يكون قد حكم عليه نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو إصدار شيك بدون رصيد أو تزويد أو إفلاس أو مخالفة لقوانين النقد أو إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 الخاص بالشركات التجارية وتعديلاته. 2- أن لا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرمها الشركة مع الغير أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة ما لم يحصل على ترخيص خاص بذلك من الجمعية العامة.
المادة (18) : رئيس مجلس الإدارة ونائبه: ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً لمجلس الإدارة ونائباً للرئيس.
المادة (19) : تمثيل الشركة والتوقيع عنها: يمثل الشركة أمام القضاء ولدى الغير ويملك حق التوقيع عنها رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أي شخص يفوضه المجلس لذلك الغرض.
المادة (20) : اجتماعات مجلس الإدارة: يجتمع مجلس الإدارة في مقر الشركة بدعوة من الرئيس أو من نائبه أو بناء على طلب اثنين من أعضائه ، أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة على ألا يقل عدد الحاضرين في كل اجتماع اصالة ووكالة عن نصف الأعضاء زائداً واحداً على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
المادة (21) : اختصاصات مجلس الإدارة: لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها فيما عدا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة. ولمجلس الإدارة على العموم سلطة الإشراف على شئون الشركة وتصريف أمورها ورسم السياسة التي تنتهجها وللمجلس أن يصدر أيضا القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بعمليات الشركة وبالشئون المالية والإدارية ونظام موظفي الشركة وتعيين اللجان أو اللجان الفرعية وتحديد صلاحياتها وأعمالها وأن يضع النظم الأخرى التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض التي أسست من أجلها الشركة.
المادة (22) : قرارات مجلس الإدارة: تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه. ويكون للعضو المعترض حق طلب تدوين رأيه في محضر الاجتماع ويحتفظ بسجل لتدوين محاضر اجتماعات المجلس ويوقع على هذه المحاضر الأعضاء الذين حضروا الاجتماع وأمين سر المجلس.
المادة (23) : أحوال إنهاء عضوية مجلس الإدارة: يفقد عضو مجلس الإدارة مركزه في المجلس في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف عن حضوره أربع جلسات متتالية إما شخصياً أو بواسطة مناوب بدون عذر مشروع جاز اعتباره مستقيلاً ، وعلى مجلس الإدارة إخطار الشخص الاعتباري الذي يمثله ليعين عضوا آخر بدلا عنه. 2- إذا استقال من منصبه بطلب كتابي. 3- إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (17) من هذا النظام.
المادة (24) : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: تحدد الجمعية العامة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين.
المادة (25) : عدم الإلتزام الشخصي لأعضاء مجلس الإدارة: لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم.
المادة (26) : مسئولية مجلس الإدارة: رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون ولعقد التأسيس والنظام الأساسي وعن الخطأ في الإدارة ، ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء مجلس الإدارة.
المادة (27) : التقرير المالي: يجب على مجلس الإدارة أن يعد كل سنة مالية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة تقريراً عن نشاط الشركة وميزانية الشركة ومركزها المالي وحساب الأرباح والخسائر وفقاً للأصول المحاسبية السليمة.
المادة (28) : التقارير التي تقدم للجمعية العامة: يرسل مجلس الإدارة نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافيه عن أعماله في شكل تقرير سنوي مع النص الكامل لتقرير المراقبين إلى كل مساهم وإلى مؤسسة نقد البحرين وإلى إدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة وذلك بطريق البريد المسجل قبل ستة أسابيع من موعد عقد الجمعية العامة السنوية بموجب المادة (31).
المادة (29) : أنواع الجمعيات: الجمعيات العامة اثنتان: أولاً: الجمعية العامة العادية. ثانياً: الجمعية العامة غير العادية.
المادة (30) : الدعوة إلى اجتماع الجمعيات العامة: توجه الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العامة العادية واجتماعات الجمعية العامة غير العادية بكتب البريد المسجل وبالتلكس ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال ، وترسل الدعوة قبل خمس عشر يوما على الأقل من موعد الاجتماع المعني أو أي تأجيل له ، ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية ويضع المؤسسون جدول أعمال أول اجتماع للجمعية العامة ، وترسل الدعوة إلى مؤسسة نقد البحرين وإدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة لحضور الاجتماعات.
المادة (31) : اجتماعات الجمعية العامة العادية: تعقد الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة ، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ولمراقب الحسابات أن يدعو الجمعية العامة للإنعقاد في الأحوال المذكورة في المادة (185) من قانون الشركات ويجوز لإدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة أن تدعو الجمعية إلى الإنعقاد إذا انقضى شهر على الموعد المحدد لإنعقادها دون أن تدعي إلى الإنعقاد أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى اللازم لصحة إنعقاده أو إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثل 10% من رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لديهم أسباب جدية تبرر الطلب.
المادة (32) : التصويت: يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ، ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة بشرط أن يكون التوكيل خاصا وثابتا بالكتابة ، ولا يجوز لأي عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عن من يمثله في المسائل التي تتعلق بمصلحة خاصة له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة.
المادة (33) : النصاب القانوني للجمعيات العامة: اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً فقط إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف مجموع الأسهم الصادرة والمدفوعة وإذا لم يتوافر النصاب توجه الدعوة لعقد اجتماع ثانٍ بالطريقة المنصوص عليها في المادة (30) ويتم ذلك الاجتماع خلال 60 يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين.
المادة (34) : قرارات الجمعيات العامة: يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة إلا إذا قررت الجمعية العامة طريقة معينة للتصويت.
المادة (35) : جدول الأعمال: في الأحوال التي تعقد فيها الجمعية العامة بناء على طلب 10% من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة التجارة وشئون الشركات يوضع جدول أعمال ذلك الاجتماع بواسطة أولئك الذين دعوا إليه. ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول أعمال ذلك الاجتماع.
المادة (36) : اختصاصات الجمعية العامة: تختص الجمعية العامة العادية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة عدا ما احتفظ به القانون أو هذا النظام للجمعية العامة غير العادية ويشمل هذا النظر في تسيير أعمال الشركة وإجازة الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر وكذلك تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت مجلس الإدارة ومراقب الحسابات واقتراح توزيع الأرباح.
المادة (37) : إلزامية قرارات الجمعية العامة: تلزم القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام الأساسي جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه وسواء كانوا موافقين أو مخالفين للقرار. ويتعين على مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
المادة (38) : اجتماعات الجمعية العامة غير العادية: تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي من مساهمين يملكون ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة الصادرة والمدفوعة وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية للاجتماع خلال شهر من وصول الطلب إليه.
المادة (39) : النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية: 1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره أصالة أو إنابة عدد من المساهمين يمثلون على الأقل ثلاثة أرباع مجموع الأسهم الصادرة والمدفوعة فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ بالطريقة المنصوص عليها في المادة (30) خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف أسهم الشركة الصادرة والمدفوعة وتصدر القرارات في هذين الاجتماعين بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع. 2- وإذا لم يتوافر في الاجتماع الثاني النصاب وجهت الدعوة بالطريقة المشار إليها في المادة (30) إلى اجتماع ثالث ينعقد بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ توجيه الدعوة إلى الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين ، وتصدر القرارات في هذا الاجتماع بأغلبية أصوات الحاضرين.
المادة (40) : اختصاصات الجمعية العامة غير العادية: تختص الجمعية العامة غير العادية بالأمور التالية: 1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة باستثناء تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها أو نقل مقرها الرئيسي خارج دولة البحرين أو زيادة الأعباء المالية للمساهمين. 2- بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. 3- حل الشركة بسبب دمجها في شركة أو هيئة أخرى. 4- زيادة رأس المال أو تخفيضه. 5- زيادة أغراض الشركة أو تنويعها. 6- تصفية الشركة وحلها. 7- تغيير اسم الشركة.
المادة (41) : مراقب الحسابات: يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المحاسبين المرخص لهم بمزاولة المهنة ومعترفا بهم عالمياً ، تعينهم الجمعية العامة وعليهم مراقبة حسابات الشركة عن السنة المالية التي عينوا لها.
المادة (42) : السنة المالية: تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للشركة والتي تبدأ من تاريخ نشر المرسوم الصادر بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
المادة (43) : صلاحيات وواجبات مراقب الحسابات: يحق لمراقب الحسابات في كل وقت أن يطلع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها كما يحق له أن يطلب البيانات والتوضيحات التي يرى ضرورة الحصول عليها للتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدمه لمجلس الإدارة فإذا لم يقم المجلس بتيسير مهمته وجب عليه دعوة الجمعية العامة للنظر في الأمر.
المادة (44) : تقرير مراقب الحسابات: يقدم المراقب إلى الجمعية العامة تقريراً يبين فيه ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع وتتضمن كل ما نص عليه القانون ونظام الشركة وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي للشركة وما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة ، وما إذا كان الجرد قد أجري وفقاً للأصول المرعية ، وما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة وما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام القانون أو لهذا النظام وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر على نشاط الشركة أو مركزها المالي مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه. ويكون المراقب مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقرير بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في تقريره.
المادة (45) : تحديد الأرباح الصافية: تعتبر أرباحاً صافية المبالغ المتبقية من أرباح الشركة الإجمالية بعد خصم ما يلي: أ- المصروفات العامة. ب- النسبة المئوية التي يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها على أن تستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو اصلاحها ، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين. ج_ فوائد القروض وكافة أعباء الشركة والتزاماتها.
المادة (46) : كيفية توزيع الأرباح الصافية: 1- توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: أ- يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية يخصص لحساب الاحتياطي الإجباري ، ويجوز إيقاف هذا الاستطلاع إذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال الاسمى وإذا قل الاحتياطي الإجباري عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة ، ولا يجوز توزيع الاحتياطي الاجباري على المساهمين وإنما يجوز استعماله لتأمين توزيع أرباح على المساهمين لا تقل عن 5% من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد. ب- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل. ج- يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري ، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة. د- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولي من الأرباح لا تقل عن 5% للمساهمين عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم. ه- يخصص بعد ما تقدم ، ما لا يزيد عن 10% من الباقي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة. و- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للإستهلاك غير العاديين. 2- أما الخسائر - إن وجدت - فيتحملها الشركاء بنسبة عدد أسهمهم دون أن يلزم أحدهم بأكثر مما يملكه منها.
المادة (47) : مكان وموعد تسليم الأرباح: تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (48) : حل الشركة: تحل الشركة لأي من الأسباب الآتية: 1- انتهاء العمل الذي قامت من أجله 2- شهر إفلاسها. 3- حلها وفقا لأحكام القانون. 4- صدور حكم قضائي بحلها.
المادة (49) : موظفوا الشركة الرئيسيون: 1- يقوم مجلس الإدارة بتعيين الموظفين الرئيسيين للشركة من ضمنهم الرئيس التنفيذي ويخضع هؤلاء الموظفون للنظم التي يقرها مجلس الإدارة. 2- يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى أعضائه القيام بإدارة أعمال الشركة إذا دعت الحاجة لذلك.
المادة (50) : الحل الإلزامي للشركة إذا خسرت الشركة المال الاحتياطي وثلاثة أرباع رأسمالها وجب على رئيس مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد لتقرير ما إذا كان الأمر يتوجب حل الشركة أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ أية تدابير أخرى مناسبة ، وإذا فشل مجلس الإدارة في عقد الجمعية العامة غير العادية أو لم يتم انعقاد هذه الجمعية لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة ، جاز لكل مساهم أن يطلب من القضاء حل الشركة.
المادة (51) : قسمة أموال الشركة عند انقضائها: تجري تصفية الشركة وقسمة أموالها عند حلها وفقاً لأحكام المواد من (258) إلى (277) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 وتعديلاته.
المادة (52) : الطرف الأول الطرف الثاني الطرف الثالث الطرف الرابع الشاهد الأول الشاهد الثاني وبما ذكر تحرر هذا النظام من أصل وخمس نسخ وتم التوقيع عليه بعد تلاوته من قبل الجميع ومنى وتسلُّم أصحاب الشأن خمس نسخ منه للعمل بموجبه. كاتب العدل طاهر علي العريض
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن