بشأن إلزام من تخضع أموالهم وممتلكاتهم للحراسة وفقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1964 والمتعاملين معهم بتقديم إقرارات.
المادة (1) : يجب علي كل شخص طبيعي أو معنوي أخضعت أو تخضع أمواله وممتلكاته كلها أو بعضها للحراسة وفقا لأحكام الق ...
المادة (2) : يجب علي كل شخص طبيعي أو معنوي موجود بالجمهورية العربية المتحدة, وعلي كل شخص متمتع بجنسيتها ولو كان ...
المادة (3) : يجب علي كل شخص طبيعي أو معنوي أن يقدم بيانا في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل اتفاق ش ...
المادة (4) : تقدم البيانات المشار إليها في المادتين السابقتين في إقرارات على صور مطابقة للنماذج الملحقة بهذا الق ...
المادة (5) : يجوز أن تقدم الإقرارات المحددة وفقا لأحكام هذا القرار موقعة من وكيل عن صاحب الشأن الملتزم تقديمها, ...
المادة (6) : تقوم الحراسة العامة بناء على طلب ذوي الشأن برد ما لا ترى لزوما لاستبقائه من أوراق أو مستندات تتعلق ...
المادة (7) : تحسب الفترة المحددة لتقديم الإقرارات والبيانات المنوه عنها بهذا القرار بالنسبة لمن أخضعت أموال ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : علي صبري - رئيس مجلس الوزراء