بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع مخالفا للائحة استعمال الطرق العامة وإشغالها في مدينة الإسكندرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى المادة 23 من القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
وعلى القرار الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1952 بلائحة استعمال الطرق العامة وإشغالها في مدينة الإسكندرية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (1) : يكون لموظفي مجلس بلدي مدينة الإسكندرية الذين يصدر بندبهم قرار من وزير الشئون البلدية والقروية، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القرار الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1952 المشار إليه.
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين