تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 27 لسنة 1956 اتضح من الإحصاءات أن حالة مباني الأحياء التي يسكنها ذوو الدخل المحدود في مختلف البلاد سيئة للغاية وهي تُكوِّن نسبة عالية من مساكن كل بلدة ويقطنها أغلبية سكانها. لذلك اتجهت الحكومة إلى العناية بدارسة مشروعات إعادة تخطيط هذه الأحياء وتعميرها مع إعطاء هذه المشروعات أولوية على غيرها - إذ أنه مما لا يتفق مع الصالح العام ترك الأحياء المذكورة على حالها خصوصاً بعد أن أعدت الدولة برنامجاً شاملاً للتعليم سوف يكون له أعمق الأثر في تطور عقلية الفرد وحياته وبعد أن اضطرد نمو الوعي الاجتماعي بسرعة لا تسايرها الأحوال الاقتصادية والمعيشية لمعظم السكان. وسيراعى عند تنفيذ مشروعات إزالة الأحياء المشار إليها لإعادة تخطيطها وتعميرها إيجاد مساكن شعبية لذوي الدخل المحدود من سكانها حتى لا يترتب على إخلائهم لتلك الأحياء أية مشاكل اجتماعية. ولما كانت إعادة تخطيط الأحياء بعد إزالتها غالباً ما تؤدي إلى ارتفاع قيمة أراضيها وإلى تحقق ربح من بيع قطع الأراضي التي تتبقى بعد تنفيذ المشروع - فقد رؤي ألا تستأثر السلطات القائمة على تنفيذ هذه المشروعات بهذا الربح بل أن يتاح لملاك الأراضي وأصحاب الحقوق فيها المشاركة في الربح المذكور بأن يعود عليهم جزء منه كما رؤي رعايةً لمصالحهم منحهم هم وملاك المنشآت الكائنة في تلك الأحياء حق أولوية في شراء قطع الأراضي المتبقية بعد تنفيذ المشروع بشروط معينة. كما أنه نظراً إلى أن نزع ملكية العقارات التي يشملها التخطيط الإجمالي لمشروعات إزالة الأحياء وإعادة تخطيطها وتعميرها يحتاج إلى نفقات كبيرة قد تعجز ميزانيات المجالس البلدية التي ستتولى تنفيذ معظم هذه المشروعات عن مواجهتها - فقد رؤي إجازة أن يعهد بهذا التنفيذ إلى أفراد أو هيئات أو شركات وأن يمول تنفيذ المشروعات المذكورة عن طريق الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية. ولما كان تنفيذ المشروعات المشار إليها سيتم عن طريق نزع ملكية الأراضي والمنشآت التي يشملها التخطيط الإجمالي لها فقد كان من الطبيعي الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين وقد تضمن هذا القانون حكماً خاصاً بنزع ملكية العقارات اللازمة لإنشاء الأحياء الجديدة وأجاز في هذه الحالة أن يشمل نزع الملكية فضلاً عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى السلطة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض المقصود من نزع الملكية - إلا أن هذا الحكم وما تضمنه قانون نزع الملكية من أحكام أخرى من الصعب اتباعها في تنفيذ مشروعات نزع ملكية أحياء بأكملها ثم إعادة تخطيطها وبيع قطع الأراضي المتبقية منها لما يتطلبه تنفيذ تلك المشروعات من إجراءات خاصة بتقدير قيمة المنشآت على حدتها وتقويم أراضي المنطقة المنزوعة ملكيتها تقويماً إجمالياً ثم تحديد نصيب كل مالك للأرض أو صاحب حق فيها منسوباً إلى التقويم الإجمالي لها. لذلك كان من الضروري وضع تشريع مستقل ينظم نزع ملكية الأحياء لإعادة تخطيطها وتعميرها بحيث يكفل إلى جانب حقوق ذوي الشأن سرعة القيام بهذه الإجراءات فضلاً عن تحقيق الأغراض المشار إليها آنفاً. وقد اشتمل مشروع القانون المرافق على المبادئ التي تحقق الأهداف المذكورة وتضمن في بعض نصوصه أحكاماً مماثلة لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 الذي رؤي من الأصوب عدم الإحالة إلى أحكامه بل إدماج الملائم منها في المشروع المرافق تيسيراً لتطبيقه من الناحية العملية. وقد تضمنت المواد الأولى من المشروع النص على الإجراءات الخاصة بتقرير المنفعة العامة ونشر القرار الذي يصدر بذلك والأثر الذي يترتب على صدور هذا القرار ونشره وإجراءات حصر العقارات والمنشآت التي يشملها التخطيط الإجمالي للمشروع وهي إجراءات مماثلة تقريباً للإجراءات التي نص عليها القانون رقم 577 لسنة 1954 في المواد الخمس الأولى منه. ونصت المادة 6 على أن تقوم لجنة تصدر بتشكيلها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بتقدير التعويض عن المنشآت الكائنة في المنطقة التي يشملها التخطيط الإجمالي للمشروع بحسب حالتها في تاريخ صدور القرار المقرر للمنفعة العامة - وبتقويم أراضي تلك المنطقة جملة واحدة على أساس قيمتها في تاريخ صدور القرار الوزاري سالف الذكر مع جواز تقسيم هذه المنطقة إلى وحدات وبتقدير قيمة نصيب كل مالك أو صاحب حق في أراضي المنطقة أو الوحدة منسوباً إلى التقدير الإجمالي لها. وقد تضمنت هذه المادة النص على أن يكون قرار لجنة التقدير في شأن تقويم أراضي المنطقة بعد اعتماده من وزير الشئون البلدية والقروية - نهائياً - وليس في إغفال رسم طريق للطعن في هذا القرار أي مساس بالضمانات الواجب توفيرها لذوي الشأن إذ فضلاً عن أنه سيراعى في تشكيل اللجنة التي تقوم بالتقدير توافر العناصر الفنية التي تكفل الوصول إلى تقدير سليم فإن قرارها لا يصير نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير - يضاف إلى ذلك أن للمالك أو صاحب الحق في الأرض فضلاً عن حقه في الطعن على تقدير قيمة نصيبه فإن له في حالة اختياره إرجاء صرف قيمة هذا النصيب الحق في الاشتراك في الربح الناتج عن تنفيذ المشروع. ونظرا إلى أن تقاضي صاحب الشأن للتعويض عن المنشآت وعن نصيبه في الأرض إنما يكون بعد إتمام التقديرات المنصوص عليها في المادة السادسة وحتى لا يتراخى إجراء هذه التقديرات فقد نص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه إذا لم تتم التقديرات المذكورة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار تقرير المنفعة العامة للمشروع سقط مفعول هذا القرار. وتضمنت المادة 7 حكماً مماثلاً لحكم المادة 25 من القانون رقم 577 لسنة 1954 من مقتضاه ألا يدخل في تقدير التعويض المباني أو الغراس أو التحسينات أو عقود الإيجار أو غير ذلك إذا أثبت أنها أجريت بقصد الحصول على تعويض أزيد وأن يعتبر كل ما يعمل أو يتخذ من هذا القبيل بعد نشر القرار المقرر للمنفعة العامة أنه أجري للغرض المذكور ولا يدخل في تقدير التعويض. ونصت المادة 8 على عرض الكشوف المشتملة على حصر الأراضي والمنشآت وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها وبيان مساحتها ومواقعها والتعويضات التي قدرت للمنشآت وقيمة نصيب كل مالك أو صاحب حق في أراضي المنطقة أو الوحدة ونسبة هذه القيمة إلى التقدير الإجمالي لها - وأجازت إعداد كشوف لكل من الأراضي والمنشآت على حدة - وحددت أماكن العرض ومدته وأوجبت إخطار الملاك وأصحاب الحقوق به والإعلان عنه في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وأجازت المادة 9 لذوي الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة العرض أن يتقدموا بما قد يكون لديهم من اعتراضات على ما ورد بالكشوف فيما يتعلق بالمسطح أو النوع أو لإثبات ما قد يكون لهم من حقوق على العقارات كرهن أو اختصاص أو غير ذلك - كما أجازت الاعتراض على تقدير التعويض عن المنشآت أو على تقدير قيمة نصيب المالك أو صاحب الحق في الأرض على أن يرفق بالمعارضة رسم بنسبة 2% من قيمة الزيادة المطلوبة حتى لا تقدم اعتراضات غير جدية. ولكي تحسم الأمور في استقرار الحقوق تضمنت المادة العاشرة حكماً مماثلاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 577 لسنة 1954 من مقتضاه اعتبار البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة بحيث يكون صرف التعويضات المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئة لذمة السلطة القائمة على تنفيذ المشروع في مواجهة الكافة . وتضمنت المادة 11 النص على الإجراءات التي تتبع في شأن المعارضات التي تقدم لأسباب غير الاعتراض على تقدير التعويض وأوجبت إخطار ذوي الشأن بما قد يوجد من عقبات تحول دون صرف التعويضات المستحقة مع بيان الشروط الواجب توافرها لاقتضاء المبالغ المستحقة لهم ورتبت على هذا الإخطار إبراء ذمة السلطة القائمة على تنفيذ المشروع من التعويض المستحق عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة 15. ونصت المادة 12 على أن المعارضات في التعويض لا تحول دون حصول ذوي الشأن على التعويض عن المنشآت وعلى قيم أنصبتهم في الأرض المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6. ولما كان من المبادئ التي يقوم عليها هذا التشريع عدم استئثار السلطة القائمة على تنفيذ المشروع بالربح الذي قد ينتج عن تنفيذه وأن يتاح لملاك الأراضي وأصحاب الحقوق في الأرض الاشتراك في هذا الربح - لذلك نصت المادة 13 على أن لهم أن يختاروا إحدى طريقتين لاقتضاء التعويض - فلهم إما اقتضاء قيمة أنصبتهم في أراضي المنطقة أو الوحدة عقب تقدير تلك الأنصبة - وفي هذه الحالة تبرأ ذمة السلطة القائمة على تنفيذ المشروع من أي تعويض لهم عن حقوقهم في الأرض ولهم إذا شاؤوا - أن يرجئوا صرف قيمة تلك الأنصبة كلها أو بعضها إلى أن يتم، مع قطع أراضيها جميعها وفي هذه الحالة يستحقون جزءاً من زيادة القيمة المترتبة على تنفيذ المشروع على الوجه المبين في المادة 21 وتشجيعاً للملاك وأصحاب الحقوق في الأرض على المشاركة في تنفيذ المشروع بقيمة أنصبتهم مع ما يترتب على ذلك من فائدة لهم بالمشاركة في الربح أجيز لهم الاقتراض بضمان قيمة أنصبتهم المذكورة وذلك بسعر الفائدة وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. وتضمنت المادة 14 حكماً مماثلاً لحكم المادة 9 من القانون رقم 577 لسنة 1954 في شأن الإجراءات المبسطة لنقل ملكية العقارات كما تضمنت المادة 15 حكماً مماثلاً لحكم المادة 16 من القانون المذكور في شأن الاستيلاء على العقارات والتعويض عن عدم الانتفاع بها وعدم جواز إزالة المنشآت إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات المستحقة عنها تقديراً نهائياً. وتضمنت المادتان 16 و17 بيان الإجراءات التي تتبع للفصل في المعارضات المقدمة بتقدير التعويض عن المنشآت وعن تقدير قيمة أنصبة الملاك وأصحاب الحقوق في الأرض - فنصت المادة 16 على إحالة تلك المعارضات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 9 إلى لجنة الفصل في المعارضات وعلى إعلان ذوي الشأن وهم المعارضون والسلطة القائمة على تنفيذ المشروع بموعد انعقاد اللجنة قبل انعقادها بثمانية أيام ليتمكن الطرفان من الحضور أمامها وإبداء دفاعهما ووجهة نظرهما - كما تضمنت بيان أحوال عدم الصلاحية لعضوية اللجنة - وقد روعي في تشكيل هذه اللجنة أن تؤلف من أعضاء تتوافر فيهم الخبرة التي تؤهلهم للفصل على وجه السرعة في الأمور المنوط بها الفصل فيها وهي أمور فنية خاصة بتقدير التعويض عن المنشآت وقيمة أنصبة الملاك وأصحاب الحقوق في الأرض. ونصت المادة 17 على أن لذوي الشأن وللسلطة القائمة على تنفيذ المشروع الطعن في قرارات لجنة المعارضات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات التي شملها التخطيط الإجمالي للمشروع وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بتلك القرارات وعلى أن تفصل المحكمة في الطعون على وجه الاستعجال وتكون أحكامها فيها نهائياً. وحددت المادة 18 الأثر الذي يترتب على قبول أية معارضة في تقدير نصيب أي مالك أو صاحب حق في الأرض وهو زيادة هذا التقدير بقدر ما قضى به - دون أن يكون لذلك أي أثر في نسب أنصبة الملاك أو أصحاب الحقوق - بما فيهم من قبلت معارضته - إلى التقدير الإجمالي لأراضي المنطقة أو الوحدة المحددة وفقاً لحكم البند الثالث من المادة 6 والتي تظل ثابتة. ونصت المادة 19 على المدة التي تقوم خلالها السلطة القائمة على تنفيذ المشروع بتقدير تكاليف تخطيط الحي الجديد وتزويده بالمرافق العامة وتقدير الثمن الأساسي لكل قطعة من قطع الأرض التي ستتبقى بعد تنفيذ المشروع على أساس قيمتها بعد التنفيذ وهي سنتان من تاريخ صدور قرار تقرير المنطقة العامة ونصت على أن يكون تقدير السلطة المذكورة للتكاليف والأثمان نهائياً. وبينت المادة 20 الإجراءات التي تتبع في بيع قطع أراضي الحي الجديد والأصل أن يتم هذا البيع بالمزاد على أن يستثنى من ذلك قطع الأراضي التي تباع لمن له حق أفضلية من الملاك وللمصالح الحكومية والمجالس البلدية ومجالس المديريات والمؤسسات العامة - واشترطت هذه المادة في المالك الذي يستعمل حق الأولوية أن تكون القيمة التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 لنصيبه في الأرض أو للمنشآت مساوية على الأقل ثلث الثمن الأساسي لقطعة الأرض التي يطلب شراؤها وبينت ما يتبع في حالة التزاحم بين أكثر من مالك. وتضمنت المادة 21 بيان الأحكام الخاصة باشتراك ملاك الأرض أو أصحاب الحق فيها مع السلطة القائمة على تنفيذ المشروع في الربح الذي ينتج عن تنفيذه فنصت على أن للمالك أو صاحب الحق في الأرض الذي اختار إرجاء صرف قيمة نصيبه في أراضي المنطقة أو الوحدة وفقاً لحكم البند الثاني من المادة 13 الحق في تعويض مساو لقيمة هذا النصيب منسوباً إلى التقويم الإجمالي للمنطقة أو الوحدة المنصوص عليه في المادة 6 مضافاً إليه نصف الفرق بين القيمة المذكورة وبين قيمة هذا النصيب منسوباً إلى مجموع ثمن بيع قطع الأراضي المتبقية بعد تنفيذ المشروع بعد أن تخصم من هذا الثمن تكاليف التنفيذ فإذا فرض أن الأرض التي شملها التخطيط الإجمالي للمشروع قد قومت تقويماً إجمالياً بمبلغ 30.000 جنيه وأن نصيب أحد الملاك قد قدر بواحد في المائة من هذا التقويم الإجمالي وأن مصاريف تنفيذ المشروع قدرت بمبلغ 10.000 جنيه وأن قيمة قطع الأراضي المتبقية بعد تنفيذ المشروع قدرت بمبلغ 500.000 جنيه أي أن قيمتها الصافية بعد خصم المصاريف 400.000 جنيه فإن التعويض الذي يستحق للمالك المذكور في حاله اختياره إرجاء صرفه يحتسب على الوجه الآتي: جنيه 3000 قيمة نصيبه في التعويض وقدره 1% منسوباً إلى التقويم الإجمالي للمنطقة أو الوحدة المنصوص عليه في المادة 6 أي منسوباً إلى 300.000 جنيه. 500 نصف الفرق بين القيمة سالفة الذكر وقدرها 3000 جنيه وبين قيمة نصيبه في التعويض وقدره 1% منسوباً إلى مجموع ثمن بيع قطع الأراضي المتبقية بعد تنفيذ المشروع بعد أن تخصم من هذا الثمن تكاليف التنفيذ أي منسوباً إلى 400.000 جنيه. 3500 جنيه مجموع التعويض المستحق. ولما كانت المجالس البلدية هي التي ستتولى تنفيذ معظم مشروعات إزالة الأحياء وإعادة تخطيطها وتعميرها وقد تعجز مواردها المالية عن مواجهة أعباء هذا التنفيذ لذلك نصت المادة 22 على جواز تمويل تنفيذ هذه المشروعات عن طريق الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء وشرط موافقة مجلس الوزراء مأخوذ عن الحكم الوارد في هذا الشأن في القانونين رقم 145 لسنة 1949 ورقم 98 لسنة 1950 الخاصيين بالمجلسين البلديين لمدينتي القاهرة والإسكندرية. وقد نصت هذه المادة أيضاً على أنه يجوز أن يعهد إلى البنك أو المؤسسة المقرر بتقديم القروض إلى الملاك وأصحاب الحقوق في الأرض وبتحصيل أثمان قطع أراضي الحي الجديد من المشترين على أن تخصم هذه الأثمان من قيمة القرض - وذلك حتى يمكن فتح حساب جار لتمويل تنفيذ المشروع مما يؤدي إلى الاقتصاد في الفوائد التي تحتسب عن القرض نتيجة لخصم ما يُحصَّل من أثمان قطع الأرض أولاً بأول منه. ونصت المادة 23 على أنه إذا عهد بتنفيذ المشروع إلى فرد أو هيئة أو شركة يلتزم من يعهد إليه بالتنفيذ بأن يؤدي إلى مصلحة الشهر العقاري رسوماً مساوية لرسوم شهر البيع بالنسبة إلى القطع التي لا يتم التصرف فيها خلال خمس سنوات من تاريخ إيداع النماذج أو قرار نزع الملكية المنصوص عليه في المادة 14 وذلك لتفادي استقرار ملكيتها لغير السلطة القائمة على تنفيذ المشروع دون أداء الرسوم المستحقة على انتقال الملكية. وأوردت المادة 24 حكماً خاصاً بجواز الحجز الإداري لتحصيل المبالغ التي تستحق على المشترين لقطع أرض الحي الجديد أو على من يعهد إليه بالتنفيذ في حالة التأخير في أدائها. وتضمنت المادتان 25 و26 أحكاماً مماثلة لأحكام المادتين 26 و27 من القانون رقم 577 لسنة 1954 في شأن أثر دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق والدعاوى العينية وفي شأن ما يُحصَّل نظير رسم الدمغة عن المبالغ التي تستحق لذوي الشأن وفقاً لأحكام هذا القانون. ويتشرف وزير الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع القانون المذكور على مجلس الوزراء بعد إفراغه في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة - رجاء الموافقة عليه وإصداره. وزير الشئون البلدية والقروية
المادة (1) : يجرى نزع ملكية الأحياء لإعادة تخطيطها وتعميرها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يكون تقرير المنفعة العامة بمشروع إزالة الحي لإعادة تخطيطه وتعميره بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (3) : ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع بيان عن المشروع ورسم بالتخطيط الإجمالي له في الجريدة الرسمية ويلصق في المحل المعد للإعلانات بمقر السلطة القائمة على تنفيذ المشروع وفي مقر العمدة أو مقر البوليس الكائن بدائرته العقارات التي شملها التخطيط الإجمالي للمشروع.
المادة (4) : بعد حصول النشر المنصوص عليه في المادة السابقة بأسبوعين على الأقل يكون لمندوبي السلطة القائمة على تنفيذ المشروع الحق في دخول العقارات التي شملها التخطيط الإجمالي للمشروع وذلك لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات اللازمة عن تلك العقارات على أن يكون دخول العقارات بعد إخطار شاغليها.
المادة (5) : تقوم بحصر العقارات والمنشآت التي شملها التخطيط الإجمالي للمشروع لجنة مؤلفة من مندوب السلطة القائمة على تنفيذ المشروع ومن أحد رجال الإدارة المحليين ومن الصراف. ويسبق عملية الحصر بمدة لا تقل عن أسبوعين إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ويلصق في المحل المعد للإعلانات في المقر الرئيسي للسلطة القائمة على تنفيذ المشروع أو في المكتب المختص التابع لها أو في مقر العمدة أو مقر البوليس. وعلى جميع أملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم - وتحرر اللجنة محضراًَ تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم من واقع الإرشاد في مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى. ويوقع كشوف الحصر أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين إقراراً منهم بصحة البيانات الواردة بها وإذا امتنع أحد ذوي الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه.
المادة (6) : تقوم لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالأعمال الآتية: (1) تقدير التعويض عن المنشآت الكائنة في المنطقة التي شملها التخطيط الإجمالي للمشروع بحسب حالتها في تاريخ صدور القرار المنصوص عليه في المادة (2). (2) تقويم أراضي تلك المنطقة جملة واحدة على أساس قيمتها في تاريخ صدور القرار سالف الذكر ويجوز تقسيم هذه المنطقة إلى وحدات وعندئذ يكون التقويم لجملة كل وحدة على حدة. ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن بعد اعتماده من وزير الشئون البلدية والقروية نهائياً. (3) تقدير قيمة نصيب كل مالك أو صاحب حق في أراضي المنطقة أو الوحدة ونسبة هذه القيمة إلى التقدير الإجمالي لها. وإذا لم تتم هذه التقديرات خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المنصوص عليه في المادة (2) سقط مفعول هذا القرار.
المادة (7) : لا يدخل في تقدير التعويض المستحق المباني أو الغراس أو التحسينات أو عقود الإيجار أو غير ذلك إذا ثبت أنها أجريت بقصد الحصول على تعويض أزيد وذلك بغير إخلال بحق صاحب الشأن في إزالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة بشرط عدم الإضرار بالمشروع. وكل ما يعمل أو يتخذ من هذا القبيل بعد نشر القرار المنصوص عليه في المادة (2) في الجريدة الرسمية يعتبر أنه أجري للغرض المذكور ولا يدخل في تقدير التعويض.
المادة (8) : تعد السلطة القائمة على تنفيذ المشروع من واقع عمليات الحصر والتقدير سالف الذكر كشوفاً تبين فيها الأراضي والمنشآت التي تم حصرها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم، كما تبين فيها مساحتها ومواقعها والتعويضات التي قدرت للمنشآت وقيمة نصيب كل مالك أو صاحب حق في أراضي المنطقة أو الوحدة ونسبة هذه القيمة إلى التقدير الإجمالي لها. ويجوز إعداد كشوف لكل من المنشآت والأراضي على حدة. وتعرض في هذه الكشوف ومعها خرائط تبين مواقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي للسلطة القائمة على تنفيذ المشروع أو في المكتب التابع لها وفي مقر العمدة أو مقر البوليس لمدة شهر ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق في الأرض بهذا العرض بكتب موصى عليها بعلم الوصول، ويسبق هذا العرض إعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأمكنة المذكورة.
المادة (9) : لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بها. وتقدم المعارضات إلى المقر الرئيسي للسلطة القائمة على تنفيذ المشروع وإذا كانت المعارضة متعلقة بحق على العين الواردة في الكشوف المتقدمة الذكر وجب أن ترفق بها كافة المستندات المؤيدة لها وتاريخ شهر الحقوق المقدمة بشأنها المعارضة وأرقامها. أما إذا كانت المعارضة منصبة على تقدير التعويض عن المنشآت أو على تقدير قيمة نصيب المالك أو صاحب الحق في أراضي المنطقة أو الوحدة فيجب أن يرفق بها إذن بريد يساوي 2% من قيمة الزيادة المطلوبة بحيث لا يقل هذا المبلغ عن خمسين قرشاً ولا يجاوز عشرة جنيهات وتعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم يرفق بها هذا الرسم كاملاً. وفي جميع الأحوال يجب أن تشتمل المعارضة على العنوان الذي يعلن فيه صاحب الشأن.
المادة (10) : تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية، إذا لم تقدم عنها معارضات خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة ولا تجوز المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق قبل السلطة القائمة على تنفيذ المشروع ويكون أداء التعويضات المستحقة إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئاً لذمة تلك السلطة في مواجهة الكافة.
المادة (11) : على السلطة القائمة على تنفيذ المشروع أن تحقق في المعارضات التي يقدمها أصحاب الشأن طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 9 وذلك لتقرير دفع قيمة التعويض المستحق ويكون قيام السلطة المذكورة بأداء التعويض في هذه الحالة على مسئوليتها. وإذا قام مانع يحول دون دفع التعويض وجب على السلطة المذكورة إخطار ذوي الشأن بكتاب موصى عليها بعلم الوصول بالأسباب التي تحول دون الدفع وبالشروط الواجب استيفاؤها بمعرفتهم، وتظل المبالغ التي يشملها النزاع بأمانات تلك السلطة لحين استيفاء شروط الدفع. ويعتبر الإخطار المذكور مبرئاً لذمة السلطة القائمة على تنفيذ المشروع من التعويض المستحق عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة (15).
المادة (12) : المعارضات في التعويض لا تحول دون حصول ذوي الشأن على المبالغ المقدرة للمنشآت ولقيم الأنصبة في الأرض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6). وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان ظلت المبالغ مودعة بأمانات السلطة القائمة على تنفيذ المشروع مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتب موصى عليها بعلم الوصول. ويكون دفع التعويض لذوي الشأن على الوجه المتقدم أو إخطارهم بتعذر الدفع مبرئاً لذمة هذه السلطة من التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة (15).
المادة (13) : للملاك وأصحاب الحقوق في الأراضي أن يختاروا إحدى الطريقتين الآتيتين لاقتضاء التعويض المستحق لهم عن الأرض: (1) اقتضاء قيمة أنصبتهم في أراضي المنطقة أو الوحدة، وفي هذه الحالة تبرأ ذمة السلطة القائمة على تنفيذ المشروع من أي تعويض لهم عن حقوقهم في الأرض. (2) إرجاء صرف قيمة تلك الأنصبة كلها أو بعضها إلى أن يتم بيع قطع أراضي المنطقة أو الوحدة جميعها وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة يستحقون جزءاً من زيادة القيمة المترتبة على تنفيذ المشروع على الوجه المبين في المادة (21) كما يجوز لهم الاقتراض بضمان قيمة أنصبتهم المذكورة وذلك بسعر الفائدة وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (14) : يوقع أصحاب الحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة. أما الممتلكات التي يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأي سبب كان على النماذج المذكورة فيصدر بنزع ملكيتها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع. وفي تطبيق الفقرة الأولى يجوز للأولياء والأوصياء والقامة التوقيع عن ناقص الأهلية وفاقديها ومن نظار الوقف عن الوقف دون حاجة إلى الرجوع إلى المحاكم المختصة غير أنه لا يجوز لهم تسلم التعويض إلا بعد الحصول على إذن من جهة الاختصاص.
المادة (15) : للسلطة القائمة على تنفيذ المشروع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات الكائنة في المنطقة التي شملها التخطيط الإجمالي للمشروع ويكون ذلك بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بياناً إجمالياً بالمنشآت والأراضي وأسماء الملاك الظاهرين مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة. ويبلغ قرار الاستيلاء لأصحاب الشأن بكتب موصى عليها بعلم الوصول يعطون فيها مهلة لا تقل عن شهر لإخلاء العقارات وذلك من تاريخ إخطارهم بإعداد مساكن شعبية لهم. ويترتب على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة. ويكون لصاحب الشأن في العقار الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن المنشآت وقيمة نصيبه في التقويم الإجمالي لأراضي المنطقة التي لم يختر إرجاء صرفها. ولا يجوز إزالة المنشآت إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات المستحقة عنها تقديراً نهائياً.
المادة (16) : تحيل السلطة القائمة على تنفيذ المشروع المعارضات المقدمة عن تقدير التعويض عن المنشآت وعن تقدير قيمة أنصبة الملاك وأصحاب الحقوق في الأرض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (9) إلى لجنة تؤلف من: (1) مراقب المراقبة الإقليمية لوزارة الشئون البلدية والقروية الكائن في دائرتها العقارات التي شملها التخطيط الإجمالي للمشروع أو من ينوب عنه. رئيساً. (2) المهندس الذي يرأس قسم التنظيم في المجلس البلدي المختص أو من ينوب عنه. (3) أقدم الخبراء المهندسين بمكتب خبراء وزارة العدل بمقر المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات التي شملها التخطيط الإجمالي للمشروع أو من ينيبه عند وجود المانع وهكذا. أعضاء. ولا يجوز أن يشترك في عضوية هذه اللجنة من يكون قد سبق له الاشتراك في التقدير ومن يكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو ولياً أو قيماً عليه مصلحة في التقدير. ويعلن ذوو الشأن والسلطة القائمة على تنفيذ المشروع بموعد انعقاد اللجنة بكتب موصى عليها بعلم الوصول قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل. وتفصل اللجنة في المعارضات خلال الشهر التالي لتاريخ ورود الأوراق إليها. ويعلن ذوو الشأن والسلطة القائمة على تنفيذ المشروع بقرارات اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها بمقتضى كتب مسجلة بعلم الوصول.
المادة (17) : لذوي الشأن وللسلطة القائمة على تنفيذ المشروع الطعن في قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات التي شملها التخطيط الإجمالي للمشروع، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بتلك القرارات. وتفصل المحكمة في الطعون على وجه الاستعجال وتكون أحكامها فيها نهائية.
المادة (18) : لا يترتب على قبول أية معارضة في تقدير نصيب أي مالك أو صاحب حق في الأرض سوى زيادة هذا التقدير بقدر ما قضى به، دون أن يؤثر ذلك في نسب أنصبة الملاك أو أصحاب الحقوق إلى التقدير الإجمالي لأراضي المنطقة أو الوحدة المحددة وفقاً لحكم البند الثالث من المادة (6).
المادة (19) : تقوم السلطة القائمة على تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه في المادة (2) بتقدير تكاليف تنفيذ تخطيط الحي الجديد وتزويده بالمرافق العامة، وبتقدير الثمن الأساسي لكل قطعة من قطع الأراضي التي ستتبقى بعد تنفيذ المشروع على أساس قيمتها بعد التنفيذ ويكون تقدير السلطة المذكورة للتكاليف والأثمان الأساسية نهائياً.
المادة (20) : يتم بيع قطع أراضي الحي الجديد بالمزاد على أساس الثمن الأساسي المحدد وفقاً لحكم المادة السابقة وذلك طبقاً للشروط التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. وتستثنى من ذلك القطع التي يكون لملاك الأراضي والمنشآت الذين نُزعت ملكيتهم حق أفضلية في تملكها بالثمن الأساسي، ويشترط في المالك الذي يستعمل هذا الحق أن تكون قيمة نصيبه في الأرض أو قيمة التعويض عن المنشآت المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) مساوية على الأقل ثلث الثمن الأساسي لقطعة الأرض التي يطلب شراؤها، فإذا طلبها أكثر من مالك فضل من كانت قيمة نصيبه في التعويض أكبر، وإذا تساوت الأنصبة تباع بطريق المزاد فيما بين الملاك الطالبين. وتبين كيفية استعمال حق الأولوية بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية ويجب استعماله في موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويجوز البيع بالثمن الأساسي المحدد للمصالح الحكومية والمجالس البلدية ومجالس المديريات والمؤسسات العامة.
المادة (21) : للمالك أو صاحب الحق في الأرض الذي اختار إرجاء صرف قيمة نصيبه في أراضي المنطقة أو الوحدة وفقاً لحكم البند الثاني من المادة (13) الحق في تعويض مساو لقيمة هذا النصيب منسوباً إلى التقويم الإجمالي للمنطقة أو الوحدة المنصوص عليه في المادة (6) مضافاً إليه نصف الفرق بين القيمة المذكورة وبين قيمة هذا النصيب منسوباً إلى مجموع ثمن بيع قطع الأراضي المتبقية بعد تنفيذ المشروع بعد أن تخصم من هذا الثمن تكاليف تنفيذ المشروع.
المادة (22) : للسلطة القائمة على تنفيذ المشروع أن تموله عن طريق الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء. ويكون تقديم القروض من البنوك والمؤسسات المالية وفقاً للشروط والقيود التي تضعها وزارة المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزارة الشئون البلدية والقروية. ويجوز أن يعهد إلى البنك أو المؤسسة المقرضة بتقديم القروض إلى الملاك وأصحاب الحقوق في الأرض وفقاً لحكم البند الثاني من المادة 13 وبتحصيل أثمان قطع أراضي الحي الجديد من المشترين على أن تخصم هذه الأثمان من قيمة القرض.
المادة (23) : إذا عهد بتنفيذ المشروع إلى فرد أو هيئة أو شركة يلتزم من يعهد إليه بالتنفيذ بأن يؤدي إلى مصلحة الشهر العقاري رسوماً مساوية لرسوم شهر البيع بالنسبة إلى قطع الأراضي التي لا يتم التصرف فيها خلال خمس سنوات من تاريخ إيداع النماذج أو قرار نزع الملكية المنصوص عليه في المادة (14) وتقدر هذه الرسوم على أساس الثمن الأساسي المقدر لتلك القطع وفقاً لحكم المادة (19).
المادة (24) : تُحصَّل المبالغ التي تستحق على المشترين لقطع أرض الحي الجديد أو على من يعهد إليه بتنفيذ المشروع بطريق الحجز الإداري.
المادة (25) : دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق، وسائر الدعاوى العينية لا توقف إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلى التعويض.
المادة (26) : جميع المبالغ التي تستحق لذوي الشأن وفقاً لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الأداء رسم قدره خمسون قرشاً عن كل مبلغ يجاوز خمسة جنيهات وذلك مقابل رسم الدمغة والاتساع والتوقيع على المستندات وكافة الأوراق المتعلقة بتحقيق الملكية أو المؤيدة للاستحقاق وعلى ذلك تعفى جميع هذه الأوراق وغيرها مما يقدم لهذا الغرض إلى السلطة القائمة على تنفيذ المشروع من جميع رسوم الدمغة والاتساع والتوقيع المقررة في سائر القوانين الأخرى.
المادة (27) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن