تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : اتفق الموقعون على هذه العقد على تأسيس شركة مساهمة مصرية بترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية طبقا لأ ...
المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القوانين النافذة في جمهورية مصر العربية وفي نطاق نظام استثمار المال العربي والأجن ...
المادة (1) : يكون العقد الابتدائي والنظام الأساسي للمشروعات المشتركة التي تنشأ وفقاً لأحكام القا ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو ـ ...
المادة (3) : غرض هذه الشركة هو ــ ...
المادة (3) : غرض هذه الشركة هو ــــــــــــــــــــــــ ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجو ...
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة ــــــــــــــــــويجوز لمجلس الإ ...
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة....... ويجوز لمج ...
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار الجمهوري المرخص في تأسيسها وكل إطالة لمد ...
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي ـــــــــــــــــ سنة تبدأ من تاريخ نشر القرار المرخص في تأسيسها. وكل ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ ــــــــــــــــ موزع علي ــــــــــــــــــــ سهم قيمة كل سه ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ ـــــــــــــــــــ جنيها موزع علي ـــــــــــــ سهما قيمة كل سهم ...
المادة (7) : جميع أسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي: وتبلغ نسبة مشاركة الجانب ا ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون علي هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها ــــــــــــ قيمتها ـــــــــــ ...
المادة (8) : يتعهد الموقعون علي هذا بالسعي في الحصول علي موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق ...
المادة (8) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات علي الأكثر من تاريخ صدور القرار الجمهوري المرخص ...
المادة (9) : لا يجوز التصرف في الأسهم إلا بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار ...
المادة (9) : تلتزم الشركة بأداء المصروفات والنفقات والأجور التكاليف التي ت ...
المادة (10) : حرر هذا العقد بمدينة ـــــــــــــــــ بجمهورية مصر العربية في ــــــــــــــــــ سنة 13 هجرية ...
المادة (10) : تستخرج الأسهم أو السندات الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطي أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أ ...
المادة (11) : تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدي الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بع ...
المادة (12) : تخضع جميع الأسهم لالتزامات متساوية ولا يلزم الم ...
المادة (13) : تترتب حتما علي ملكية السهم قبول ن ...
المادة (14) : كل سهم غير ...
المادة (15) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام علي دفاتر الشركة أو قراطيسها ...
المادة (16) : كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية ...
المادة (17) : تدفع حصص الأرباح المستحقة عن الأسهم لآخر مالك لها مقيد اسمه في سجل الشركة ويكون له وحدة ...
المادة (18) : مع مراعاة حكم المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 1954 يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنف ...
المادة (19) : مع مراعاة حكم المادة 18 من القانون رقم 26 لسنة 1954 للجمعية العمومية أن تقرر إصدار سندات ...
المادة (20) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من......... عضو على الأقل و.............. عضو على الأكثر تعينهم ...
المادة (21) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات. غير أن مجلس الإدارة المعين في المادة السابقة يبقى قائما ب ...
المادة (22) : لمجلس الإدارة الحق في أن يضم إليه أعضاء جددا كلما تراءي له ذلك علي ألا يزيد عدد المنضمين علي نصف عد ...
المادة (23) : يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا وفي حالة غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذي ي ...
المادة (24) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا أو أكثر ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافأته، كما ي ...
المادة (25) : يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء ع ...
المادة (26) : لا يكون اجتماع المجلس صحيح ...
المادة (27) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية ــــــــــــ عضوا ويشترط موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالنسبة للقر ...
المادة (28) : لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية وبدون ...
المادة (29) : يمثل رئيس المجلس ...
المادة (30) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو ...
المادة (31) : لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق ...
المادة (32) : تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (52) من النظام ومن بدل الحضور ا ...
المادة (33) : يشكل مجلس إدارة الشركة "لجنة إدارية" معاونة من العاملين والعامال ويمثل ...
المادة (34) : تتولى اللجنة المذكورة دراسة كافة الموضوعات الخاصة برفع الإنتاج وتطويره وحسن استخدام الموارد المتاحة ...
المادة (35) : تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا ــ وفي حالة غيابه تعين العضو الذي يقوم بأعمال الرياسة مؤقتا. ويحض ...
المادة (36) : يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة الإدارية المعاونة ومدة العضوية وطريقة التحدي ...
المادة (37) : تضع اللجنة تقريرا سنويا خلال السنة المالية للشركة يعرض على مجلس الإدارة توضح فيه الموضوعات التي أحي ...
المادة (38) : الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين ول ...
المادة (39) : لكل مساهم حائز لــ ــــــــــــــ سهما (عشر أسهم على الأكثر). الحق في حضور الجمعية العمومية للمساه ...
المادة (40) : يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة ...
المادة (41) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها عضو مجلس الإدارة الذي ينوب ...
المادة (42) : تعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة خلال الـ ـــــــــــــــــ شهور (ستة شهور على الأكثر) التالية ...
المادة (43) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك ويتعين على المجلس أن يدعو الجمعية العمومية كلما طل ...
المادة (44) : للمراقب عند الضرورة القصوى أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد وعليه في هذه الحالة أن يضع جدول الأعما ...
المادة (45) : يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذا كان ربع رأس مال الشركة على الأقل ممثلا فيها. فإذا لم يتوافر ...
المادة (46) : فيما عدا تعديل غرض الشركة الأصلي أو زيادة التزامات المساهمية ويجوز للجمعية العمومية في اجتماع غير ع ...
المادة (47) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسا ...
المادة (48) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لنظام الشركة ملزمة لجميع الم ...
المادة (49) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بالجنسية المصرية تعينه الجمعية العم ...
المادة (50) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن السنة الأولى تشمل المدة ...
المادة (51) : على مجلس الإدارة أن يعد كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية للمساهمين خلال ــ أشهر على ...
المادة (52) : توزع أرباح الشركات الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: (1) يبد ...
المادة (53) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار مج ...
المادة (54) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 22 من القانون رقم 43 لسنة 1974 والنظم النافذة ...
المادة (55) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسب ...
المادة (56) : في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل إنقضاء أج ...
المادة (57) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإد ...
المادة (58) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل ...
المادة (59) : يودع هذا النظام ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن