بشأن تنظيم مالية المجلس الدائم للتدريب المهني والكفاية الإنتاجية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى المرسوم الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1954 بإنشاء مجلس دائم للتدريب المهني والكفاية الإنتاجية.
وعلى القانون رقم 329 لسنة 1955 باعتماد ميزانية المجلس الدائم للتدريب المهني والكفاية الإنتاجية الملحقة بميزانية وزارة الشئون الاجتماعية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 30 لسنة 1956
في 4 من نوفمبر سنة 1954 صدر مرسوم بإنشاء المجلس الدائم للتدريب المهني والكفاية الإنتاجية والحق بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل على أن تكون له شخصية اعتبارية.
وتنفيذاً للمادة السابعة من هذا المرسوم وضع المجلس لائحة داخلية اعتمدها وزير الشئون الاجتماعية والعمل في 18/ 5/ 1955 وقد تضمن الباب الخامس من اللائحة المذكورة النظام المالي للمجلس.
ولما كانت المذكرة الإيضاحية للمرسوم المشار إليه قد تضمنت إلحاق ميزانية المجلس بميزانية الشئون الاجتماعية والعمل ثم صدر القانون رقم 329 لسنة 1955 باعتماد هذه الميزانية - ورغبةً في تنظيم ماليته وتحريرها من الروتين الحكومي استهدافاً للسرعة الواجبة في تصريف شؤونه بما يحقق الغرض من إنشائه فقد أعد مشروع القانون متضمناً في مادته الثانية واستقلال ميزانية الدولة وكيفية إدارة أمواله بحيث لا تتقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات التي تخضع لها وزارات ومصالح الحكومة.
وتتشرف وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعرض مشروع القانون مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المادة (1) : تتكون مالية المجلس الدائم للتدريب المهني والكفاية الإنتاجية من:
(أ) الإعانة السنوية المدرجة بميزانية الدولة.
(ب) المبالغ التي تساهم بها الهيئات أو المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية.
(ج) التبرعات والهبات التي يقرر المجلس الدائم قبولها.
المادة (2) : يكون للمجلس ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتدار أمواله طبقاً للائحة الداخلية التي يضعها المجلس الدائم ويعتمدها وزير الشئون الاجتماعية والعمل ويصدق عليها مجلس الوزراء لتنظيم قواعد وأوجه الصرف دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات التي تخضع لها وزارات ومصالح الحكومة.
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين