بشأن إصدار اللائحة الداخلية لنظام العمل بالأمانة الفنية للمعلومات والدراسات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة (1) : تعقد جلسات اللجان الاستشارية بحضور عدد من المستشارين يختارهم المشرف على الأما ...
المادة (1) : يعمل في المسائل المتعلقة باللجان الاستشارية للأمانة الفنية للمعلومات والدراسات ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
المادة (2) : يعتبر مديرو الإدارات بالأمانة الفنية للمع ...
المادة (3) : يحدد للجان في أول اجتماع لها وفي ضوء احتياجات العمل, موعد للجلسات ال ...
المادة (4) : يعين مقر للجان الاستشارية من أعضاء الأمانة الفنية ويتولى الدعوة إلى حضور الجلسات وفقا لحاجة ...
المادة (5) : يسجل مقرر اللجان الاستشارية محاضر اجتماعاتها في سجل خاص وتعرض محاضر ...
المادة (6) : يمنح جميع أعضاء اللجان الاستشارية ــ عدا العاملين بالأ ...
المادة (7) : يتم صرف مكافآت الحضور عقب انتهاء الجلسة مباشرة بناء على طلب يتقدم به ...
المادة (8) : يشترط في المرشحين للعمل بالأمانة الفنية في وظائف الإدارة العليا، سابق خبرتهم في مج ...
المادة (9) : يشترط في المرشحين للعمل بالأمانة الفنية من حملة المؤهلات العليا، في غير وظائف الإدارة العليا، ما يل ...
المادة (10) : يشترط في المرشحين للعمل بالأمانة من حملة المؤهلات الفنية المتوسطة والمتوسطة، ما يلي:
...
المادة (11) : يمنح حملة المؤهلات العليا الذين تقتضي طبيعة أعمالهم تقديم أعمال مكتوبة على الآلة الكات ...
المادة (12) : يمنح من يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من العالمين بالأمانة الفنية في بحث متعلق ب ...
المادة (13) : يمنح من يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها من العاملين بالأمانة الفنية في بحث متعلق بع ...
المادة (14) : تتولى اللجان الاستشارية تحديد معدلات أداء تجريبية لكل خطوات العمل بالأمانة الفن ...
المادة (15) : يمنح العاملون مكافآت تشجيعية سنوية في الشهر الأخيرة من السنة المالية على النحو التالي:
(أ) من أتم ...
المادة (16) : يتم حساب الأعمال المتراكمة التي ينجزها العاملون عن السنوات السابقة لبدء انتظام العمل بالأمانة الفني ...
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء