بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف.
المادة () : وبعد الاطلاع على النظام السياسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (27)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها، وعلى قانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف، وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (3), (7), (13), (14) من القانون رقم (8) لسنة 1996 المشار إليه النصوص التالية:
مادة (3): " أنواع الوقف هي:
1- وقف خيري, وهو ما خصصت منافعه لجهة بر ابتداء.
2- وقف أهلي, وهو ما يكون فيه الوقف على نفس الواقف أو ذريته, أو عليهما معا, أو على أي شخص, أو على أشخاص آخرين, أو ذريتهم, أو عليهم جميعا, على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة بر معينة.
3- وقف مشترك, وهو ما خصصت منافعه لجهة خيرية وجهة أهلية معا.
4- وصية بوقف خيري أو أهلي مشترك.
5- وصية بأعمال البر والخير.
مادة (7):
"تكون للوقف شخصية اعتبارية منذ إنشائه, ويتمتع بحقوق وواجبات الشخصية الاعتبارية وفقا للقانون."
مادة (13):
" يجوز أن يجعل الواقف النظارة لنفسه أو لغيره, فان لم يشترط الواقف النظارة لأحد, أو توفى الناظر المعين من قبله, أو توفى الموصي بوقف أو بأعمال البر والخير دون أن يشترط من يتولى الوصية, أو توفى الوصي المعين من قبله, أو ثبت أن الوقف أو الوصية متنازع عليهما, فتكون الوصايا أو النظارة للوزير".
مادة (14):
"للوزير حق النظارة العامة على جميع الأوقاف, والإشراف العام على الوصايا بوقف أو بأعمال البر والخير, وعلى أعمال الناظر أو الوصي المعين, وله أن يعترض على ما لا يسوغ من أعماله وله أن يعرض أمره على المحكمة الشرعية إذا تبين أنه يأتي من ألأعمال المضرة بمال الوقف أو الوصية ما يوجب ضم أمين إليه أو عزله".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر